ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 07 - 08, 03:58 م]ـ
بارك الله فيك
وبماذا يفسر دخوله عليها وقد تجملت للخطاب
بمعنى آخر ما الذي جعله يدخل على هذه المرأة وينظر إليها مع أنه صحابي يعلم حرمة النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
فالقرائن التي تدل على دخوله عليها للخطبة متعددة
منها رواية البخاري الصريحة والفاء تدل على التعقيب
ومنها دخوله على امرأة تريد النكاح وهي ليست من قومه ولا من عشيرته وظاهر الخبر أنها كانت في بيتها
ومنها نظره إليها مع أنه صحابي يعرف حكم غض النظر.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 04:45 م]ـ
طيب يا شيخ و ما دليل على أنه طول نظره فيها ألا يحتمل الحديث أيضا على أنه نظر إليها ثم غض بصره؟ الذي يقوي أنه، أصلا لم يريد خطبتها في بادئ الأمر، رواية أحمد بسند صحيح:
أن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت، فقال لها: اربعي على نفسك – أو نحو هذا – لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت: فأتيت النبي صلى لله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال: قد حللت حين وضعت.
إضافة إلا أن رواية البخاري أيضا تزكي كلامي، حيث قال لها أبو السنابل رضي الله عنه "فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر" و هذا دليل على أنه لم يريد نكاحها في بادئ الأمر إذ لم تُكمل عدتها.
و هذا دليل فعلا على جواز كشف وجه المرأة في كلتا الروايتين للبخاري و أحمد.
و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 07 - 08, 05:30 م]ـ
بارك الله فيك
ظاهر الرواية تدل على دخوله عليها وهو يعلم أنه سيجدها عند دخوله عليها ويعلم حكم النظر ووجوب غضه وهذا يختلف عن نظر الفجأة.
ولفظ الحديث السابق (فدخل عليها ابو السنابل) والدخول يكون باستئذان كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور/27]
وفي الكتاب والسنة أدلة متعددة لأحكام دخول المنازل تراجع في مضانها.
فالحديث عبارة عن قصة واحدة فألفاظها الواردة تحمل بعضها على بعض ويجمع بينها
فلا خلاف بين ما ورد في الرواية الأولى (دخل عليها أبو السنابل) وبين الرواية الأخرى (فلقيها أبو السنابل) فالجمع بينها واضح.
والدخول على النساء في بيوتهم يكون باستئذان وضوابط شرعية كعدم الخلوة وغيرها
وقد يحصل التعريض بالخطبة أثناء العدة كما قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة/235]
فالتعريض بالخطبة والنكاح قد يحصل في العدة
وإنكار أبي السنابل إنما كان لإرادتها النكاح قبل انتهاء العدة في رأيه.
فتأمل الألفاظ التي أنكر بها عليها
(ترجين النكاح) (اربعي على نفسك – أو نحو هذا – لعلك تريدين النكاح؟)
فكلها ترجع إلى إنكاره عليها النكاح قبل انتهاء العدة.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:22 ص]ـ
من أحب أن يتوسّع في مطالعة أدلة الشيخ الألباني رحمه الله على جواز كشف المرأة لوجهها وأنه ليس بعورة فليقرأ كتابه:
" الرَّدُّ المُفحِمُ على من خالف العلماء وتشدّد وتعصّب وألزم المرأة أن تستُر وجهها وكفّيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنّة ومستحب "
وقد كتبه رحمه الله في 26 ذي الحجّة سنة 1411 هـ، هو في الأصل مقدّمة لكتابه الآخر "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة "، ولكن لمّا طالت رأى الشيخ رحمه الله أن يفردها في كتابٍ مستقل، وطبعته المكتبة الإسلامية في عمّان/الأردن سنة 1421 هـ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وكتاب الشيخ الألباني رحمه الله فيه عدة أخطاء علمية ينبغي التنبه لها، فكل عالم يؤخذ من قوله ويرد.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:24 ص]ـ
بارك الله فيك
أيّ كتاب،
ألّفه أيّ عالم،
قديماً أو حديثاً،
تجد فيه أخطاء،
وهذا طبيعة البشر،
قال الشافعي رحمه الله: (أبى الله أن يتم إلاّ كتابه)،
وقال مالك رحمه الله: (كُلٌّ يؤخذ من قوله ويردّ، إلاّ صاحب هذا القبر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -).
¥