تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا ولا يعلم فى هذا خلاف - لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، أى ذبائحهم.

ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.

واختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها.

فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعى.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال.

لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا - فقال (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى.

أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه.

وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به - لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} البقرة 173، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا - أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية.

وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء.

وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء.

ولما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التى يريد معرفة الحكم الشرعى فى تذكيتها، وهل تحل أو لا تحل فنفيد بأنه إذا توافرت الشروط المذكورة فى الذابح وهو يدير الآلة وكان الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها فى موضح الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها.

وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

)

http://www.alazhr.org/Ftawa/Default.asp?Lang=a&Action=View&Doc=Doc1&n=235&StartFrom=228&Total=236

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 04, 11:30 م]ـ

(المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

9 جمادى الثانية 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م

سئل: بالطلب المقدم من السيد / م م ع من متشيجان جنوب شيكاغو ولاية الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية المتضمن أن معظم المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى حيرة بشأن أكل اللحم وأن الناس هناك لا يذبحون باسم الله وأن لليهود مذبحا (سلخانة) ويذبحون كما يذبح المسلمون.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.


أجاب: جعل الله تعالى الذكاة (الذبح) لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا - وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط.
منها ما يتعلق بمن يتولى الذبح.
ومنها ما يتعلق بموضع الذبح.
ومنها ما يتعلق بأداة الذبح. 1 - أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا - ولا يعلم فى هذه خلاف.
لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} أى ذبائحهم.
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.
وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها.
فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة السهو.
وبه قال الإمام الشافعى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير