وثبت فى الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها) (الأشباه والظائر للسيوطى - تحقيق المرحوم فضيلة الشيخ محمد حامد الفقى سنة 1356 هجرية - 1938 م - ص 60 فى باب الأصل فى الأشباه الاباحة حتى يدل على الدليل على التحريم) والله سبحانه وتعالى أعلم بالموضوع (1313) استقبال الذابح للقبلة عند الذبح.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
13 جمادى الأولى 1401 هجرية - 19 مارس 1981 م.
المبادئ:
توجه الذابح بالذبيحة عند ذبحها نحو القبلة مختلف فيه بين الفقهاء والأولى التوجه متى تيسر للذابح ذلك.
سئل:
بكتاب مديرية الشئون البيطرية بمحافظة القاهرة المتضمن أنه بمناسبة إنشاء المجرز الآلى لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين، وإعداد الرسومات التنفيذية لهذه المشروع، وحرص المسئولين على أن تتم عملية الذبح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأن المديرية لذلك تطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب أن يكون الذابح والحيوان عند ذبحه موجها نحو القبلة الشريفة أو عدم وجوب هذا الشرط حتى تتمكن الإدارة من العمل بما يطابق الشريعة الإسلامية عند إعداد الرسومات التفيذية لهذا المشروع.
أجاب:
إن ابن قدامة (المغنى ج - 141 ص 46 مع الشرح الكبير) نقل عن ابن عمر وابن سيرين وعطاء الثورى والشافعى وأصحاب الرأى أنه يستحب أن يستقبل الذابح بذبيحته القبلة، وأن ابن عمر وابن سيرين قالا بكراهة أكل ما ذبح إلى غير جهة القبلة.
ونقل النووى فى المجموع (ج - 9 ص 83) استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأنه لابد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى.
ونقل ابن رشد فى بداية المجتهد (ج - 1 ص 359) اختلاف الفقهاء فى هذا فقال إن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا ألا يستقبل بها القبلة.
وإذ كان ذلك فإذا كان توجه الذابح بالذبيحة وقت ذبحها نحو القبلة أمرا ميسورا، ويمكن العمل عليه فى الرسومات المقترحة كان أولى خروجا من اختلاف الفقهاء المنوه عنه - وبعدا بالمسلمين عن تناول ذبيحة مكروهة، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم} البقرة 57، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم.
) http://www.alazhr.org/Ftawa/Default.asp?Lang=a&Action=View&Doc=Doc1&n=231&StartFrom=228&Total=236
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 12:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حُكم ذبائح أهل الكتاب
أولاً: لا إشكال في حلّ ذبائح أهل الكتاب لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ)
ثانياً: ينبغي أن يُعلم أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وإن بدّلوا دينهم أو حرّفوه، فهم أهل الكتاب طالما أنهم ينتسبون لليهودية أو النصرانية.
ثالثاً: يُشترط لِحلّ ذبائح أهل الكتاب أن يذبحوا الذبح الشرعي، فلو خنقوا ذبائحهم أو صعقوها بالكهرباء ونحو ذلك من الطرق لم تحلّ ذبائحهم، وهذه الطرق لو ذبح بها مسلم لم يحلّ الأكل منها إلا عند الضرورة التي تُبيح الأكل من الميتة.
رابعاً: لا يزال اليهود إلى اليوم يذبحون الذبح الشرعي، ولذا فلن أتناول ذبائح اليهود إذ لا إشكال فيها.
خامساً: الطُّرق المستخدمة عند النصارى في الذبح.
تختلف باختلاف البلدان، وتختلف أيضا باختلاف المذبوح.
ومن زار تلك الدول أو سمع من بعض المسلمين الذين يُقيمون في البلدان الأوربية أو الأمريكية عَلِمَ حقيقة ذبائح النصارى اليوم.
وكثير من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان لا يأكلون من ذبائح النصارى لعلمهم بحقيقة الذبح وحقيقة المسالخ والمصانع.
بل ويدأبون على توفير اللحم الحلال للسجناء، وللمرضى في المستشفيات
وحدثني دكتور عربي يُقيم في فرنسا منذ ثلاثين عاماً أنه لا يأكل اللحوم التي يذبحها النصارى،
حتى إنه عندما أُصيب بحادث ودخل المستشفى بقي ستة أشهر لا يأكل اللحم ليقينه بأنها لم تعُد ذبائح، وإنما هي ميتة.
¥