ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 12:52 ص]ـ
فائدة أصولية
هل الأصل في التصرّفات الإباحة أو الحرمة؟.
الجواب:
الحمد لله
تُعد قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي، ومما يتفرع على هذه القاعدة: أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ومن مستثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم) وقاعدة (الأصل في العبادات المنع) وقاعدة: (الأصل في الذبائح التحريم) وقاعدة: (لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه). وعليه فالعقود الجديدة وغيرها من ألوان العقود الحادثة مباحة إذا خلت من محظور كالجهالة والغرر والربا والتدليس والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع. والله تعالى أعلم.
الشيخ خالد السبت
انتهى
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=2376&dgn=4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 06:30 ص]ـ
قال الشيخ سعد بن ناصر الشتري في شرح منظومة القواعد الفقهية
(قال: "والأصل في اللحوم التحريم". وهذا مذهب بعض الفقهاء، أن الأصل في اللحوم هو التحريم. ويستدلون على ذلك بحديث عدِي، أن النبي r قال: , إذا أرسلت كلبك المعلم، ووجدت معه غيره فقتل، فلا تأكل فإنك لا تدري أيَّهما قتل - ويستدلون على ذلك: بأنه إذا اجتمع في نوع اللحم سبب مُبيح وسبب حاظر، غلب جانب الحظر. كما في البغل، وكما في الطير إذا صيد بالسهم، فوقع في الماء. وقد ورد في ذلك حديث في النسائي.
ولعل هذه الأدلة ليست في مسألة الأصل؛ لأن هذه الأدلة لما اجتمع فيه سببان: سبب تحريم، وسبب إباحة. كلب صيد وكلب أجنبي، سهم وغرق. ومسائل الأصل -كما تقررت سابقا- يراد بها: المسائل التي ليس فيها دليل. لا دليل إباحة، ولا دليل تحريم؛ ولذلك فإن الأظهر أن الأصل في اللحوم هو الحل، وليس التحريم.
كما قلنا في المياه: الأصل فيها الطهارة، ولو اجتمع سبب طهارة، وسبب نجاسة في الماء، حرم. ولا يدل ذلك على: أن الأصل في المياه هو النجاسة.
ويدل على: أن الأصل في اللحوم هو الجواز والحل، قوله سبحانه: â @è% Hw ك‰ة` r& ’ خ û !$tB z سا rré& ’n< خ) $· B§چptèC 4’n?t م 5Oدم$sغ ے¼ çm ك Jyèô ـ tƒ Hw خ) br& ڑcq ن3 tƒ ؛ptG ّٹ tB ل () الآية، فإنه دل على: أن الأصل هو الحل والجواز، وأن التحريم مستثنى. ويدل على ذلك: قوله جل وعلا: â $tBur ِNن3 s9 wr& (#qè=à2ù's? $£J د B tچ د. èŒ
قOَ™$# «! $# دmّ‹ n=t م ô‰s%ur ں@¢ ء sù N ن3 s9 $¨B tP§چym ِNن3ّ‹ n=t و wخ) $ tB َ Oè? ِ‘جچنـôت$# دmّ‹ s9 خ) 3 ل () فدل أن الأصل هو الحل والجواز في اللحوم المأكولة، وأن التحريم مستثنى. ويدل عليه أيضا: قوله جل وعلا: â $yJ¯R خ) tP§چym م Nà6 ّ‹ n=t و sptG ّٹ yJ ّ9$# ل () فحصر المحرمات بأداة الاستثناء "إنما" وقوله جل وعلا: â ôMtB ج hچ م m مNن3ّ‹ n=t و èptG ّٹ yJ ّ9$# م P¤$!$#ur مNّ tm:ur حچƒج“Yدƒّ:$# ل () الآية، فدل ذلك على أن الأصل في اللحوم هو الإباحة.
ويدل عليه أيضا ما ورد في السنن، من حديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل عن اللحوم التي تؤتى إليهم، ولا يُدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا؟ فقال: اذكروا اسم الله عليها أنتم وكلوا - ولو كان الأصل في اللحوم التحريم؛ لقيل: لا تأكلوا حتى تعلموا قيام سبب الإباحة. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الأصل في اللحوم هو الحل والجواز، حتى يأتي دليل يغيره.
)
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=614
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[24 - 09 - 04, 01:03 ص]ـ
ملف به مجموعة أبحاث نافعة عن ذبائح أهل الكتاب.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[24 - 09 - 04, 02:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للفائدة اليهود غالبا يكون لهم ركن مخصص فى السوبر ماركت فى دول الغرب و يكتب على أكلهم كوشر
Kosher
ـ[عبدالقدير]ــــــــ[24 - 09 - 04, 10:03 ص]ـ
أخواني جزاكم الله خيراً
قد علمنا بذبائح أهل الكتاب
والذبائح المستوردة
وجزاكم الله خيراً
ولكن سؤال!!
عن الذبائح المتواجدة في البلد مثل ذبائح الرافضة فما الحكم فيها؟؟
ـ[علي الأثري]ــــــــ[25 - 09 - 04, 01:50 ص]ـ
الأخ إبن وهب
مانقلته من شرح الشيخ الشثري للقواعد تظهر لي الايات فيه بلغه غريبه
مالحل؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 10 - 04, 09:56 م]ـ
وهذا بحث نافع وقديم يصف الواقع الاوروبي
كتبه
الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي (ت1307
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=113824#post113824
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:17 ص]ـ
سلمنا بظاهر الحال من كونهم أهل كتاب
و لكن أين ظاهر الحال من كونهم يذكرون اسم الله تعالى على الذبيحة؟!!
و لا يمكن أخذ ظاهر الحال من إخبارهم بذلك، لأن إخبارهم مع ضعفه قد طعنه ما شوهد و جرب عليهم من مخالفة ما يظهرونه، و هل ظاهر الحال يكون باعتبار ما كتب على (الكرتونة)؟؟ أم على ما يظهر منهم في بلادهم و يشاهده البعض و يذكرون المخالفة .. ؟؟
¥