قال أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد" (21/ 108 - 109) ": و فى الحديث: دليل على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم "من نابه شيء فى صلاته فليسبح"، فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة، حدثنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن، حدثنا عبد الحميد ابن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، قال: سمعت الحسن يقول: إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام، وما بأس به، أليس الرجل يقول: سبحان الله؟
قال أبو عمر: ذكر الطحاوى أن الثورى وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لايفتح علىالإمام، و قالوا: إن فتح عليه لم تفسد صلاته، و روى الكرخى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على ألإمام. انتهى.
وقال الإمام النووى فى" المنهاج" (2/ 382):و فيه: أن السنة لمن نابه شيء فى صلاته، كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغير ذلك، أن يسبح، إن كان رجلاً، فيقول سبحان الله، وأن تصفق، وهو التصفيح، إن كانت امرأة، انتهى.
و قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى فى "بداية المجتهد" (1/ 197): و اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل، لما ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال: " مالى أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت اليه، وإنما التصفيق للنساء." انتهى.
و قال الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى" (3/ 91 - 92): وهو يعد فوائد الحديث: وأن من سبح و أحمد لإمر ينوبه لا يقطع صلاته، ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافاً لمن قال بالبطلان. انتهى.
و قال الشوكانى فى" نيل الأوطار" (2/ 327): قوله (من نابه شيء فى صلاته) أى: نزل به شيء من الحوادث والمهمات، وأراد إعلام غيره، كإذن لداخل، وإذاره لأعمى، وتنبيه لساه أو غافل." ثم قال .......
وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الامور. انتهى.
و قال أحمد بن العماد الأقفهسى في"القول التمام" [176]: يستحب للمأموم إذا غلط فى القراءة أوتوقف فيها أن يرد عليه الأية. انتهى.
وقال البغوي فى "شرح السنة" (3/ 274) فى ذكر فوائد الحديث: ومنها: أن للمأموم
أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح. انتهى.
2 - عن المسور بن يزيد المالكى، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله، آية كذا وكذا،
قال: فهلا ذكرتنيها." [1]
1 - صحيح لغيره
أخرجه عبد الله بن أحمد في" زوائد المسند" (4/ 74)، وابن قانع في" معجم الصحابة (3/ 111/1077)، وأبو داود في الصلاة، باب: الفتح على الإمام فى الصلاة [907]، وابن الأثير في" أسد الغابة" (5/ 186)، وابن حبان كما في "الإحسان" [2240 - 2241]، والطبرانى فى" الكبير" (20/ 27/34)، والبيهقى في كتاب الجمعة، باب: إذا حصر الإمام لقن (3/ 211)، والمزى فى" تهذيب الكمال" [6561]
جميعاً من حديث مروان بن معاوية، عن يحيي بن كثير الكاهلى، عن مسعود بن يزيد الأسدي به
هذا إسناد حسن، لا موضع للنظر فيه إلا يحيي بن كثير الأسدى الكاهلى.
قال النسائى: ضعيف، وعليه اعتماد كل من ضعف الحديث، وقال ابن حجر: لين الحديث.
ذكره البخارى فى "التاريخ الكبير" (8/ 300/3083): "يحيى بن كثير الكاهلى، كوفى، سمع مسور بن يزيد، وصالح بن خباب، و روى عنه مروان بن معاوية."
و قال ابن أبي حاتم فى " الجرح و التعديل" (9/ 183/761): "يحيى بن كثير الأسدي، كوفى، روى عن مسور بن يزيد المالكى، وصالح بن خباب، روى عنه مروان بن معاوية، سمعت أبي يقول ذلك، و سألته عنه، فقال: شيخ."
و قال الذهبى فى " الميزان" (4/ 403/9609): "يحيى بن كثير الكاهلى الأسدى، كوفى، له عن مسور بن يزيد الكاهلى، وغيره، وعنه مروان بن معاوية حسب، وثق، قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائى ضعيف". انتهى.
وذكره ابن حبان فى "ثقات التابعين" (5/ 527)، و خلطه ابن شاهين بغيره. فمن كانت هذه حاله، فهو حسن الحديث على أقل تقدير، حيث لم يذكر سبب ضعفه عند النسائى، ولا ابن حجر، رحمهما الله،
¥