من حديث عبد الله بن بزيع، ثنا حميد، عن أنس به
قال الحاكم: يحيى بن غيلان، وعبد الله بن بزيع ثقتان، هذا حديث صحيح و لم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح. وهو كما قالا، رحمهما الله تعالى.
5 - صحيح
.أخرجه ابن أبى شيبة فى الصلاة، باب: من رخص فى الفتح على الإمام (1/ 417/2794)، والبيهقى (3/ 213) من حديث أبى عبد الرحمن السلمى عنه، وسنده صحيح غاية.
و رواه عبد الرزاق فى" المصنف" (2/ 143/1831) عن الثورى، عن عبد الأعلى، عن السلمى قال: اذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يقول: إذا تعايا فردوا عليه.
قلت: كذا جاء موقوفا على السلمى، فلا آدرى من عبد الرازق أو الدبرى.
والله تعالى أعلم.
قال الإمام النووى فى"المجموع" (4/ 240):
(فرع) فى مذهب العلماء فى تلقين الإمام.
مذهبنا: استحبابه، و حكاه ابن المنذر عن عثمان وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، وابن معقل، ونافع بن جبير، واسحاق، قال: وكرهة ابن مسعود، وشريح، والشعبى، و النورى، ومحمد بن الحسن، قال ابن المنذر: بالتلقين أقول: انتهى.
وقال فى "البدر التمام" (صـ 176 - 177)
حكم الفتح على الإمام
يستحب للمأموم إذا غلط الإمام فى القراءة، أو توقف فيها أن يرد عليه الآية، كما يستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، قال المتولى: ولا يرد عليه مادام يردد القراءة حتى يسكت، وإذا رد عليه بقصد القراءة لم تبطل صلاته، وكذلك لو قصد الرد و القراءة أو أطلق، وإن قصد محض الرد عليه لم تبطل صلاته، ولو قعد فى الركعة الأولى فسبح بقصد إعلامه كما صرح بذلك الشيخ أبو اسحاق فى" التذكرة" فى الخلاف، وعلله بأنه من مصلحة الصلاة، فهذا بخلاف ما إذا استأذن عليه إنسان؛
فقال: (ادخلوها بسلام) [الحجر:46].انتهى.
وقال ابن عبد البر فى"التمهيد" (21/ 108):
قد روى عطاء بن السائب، عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على، رحمه الله، قال: اذا استطعمكم الإمام فأطعموه، ولا مخالف له من الصحابة، وأصل هذا الباب: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا نابكم شيء فى صلاتكم فسبحوا"
فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحاً، كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحاً. انتهى.
وقال فى" المقنع" (3/ 622): وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه.
وقال فى"الشرح الكبير" (3/ 622/447): وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه فى الصلاة، وأن يرد عليه إذا غلط، لا بأس به في الفرض و النفل، روى ذلك عن عثمان، وعلى، وابن عمر، رضى الله عنهم، وهو قول جماعة من التابعين، وكرهه ابن مسعود، و شريح، والثورى، وقال أبو حنيفة تبطل به الصلاة. انتهى.
و قال في"الإنصاف (3/ 622): (قوله: وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه). هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه يفتح عليه إن طال، وإلا فلا، وعنه يفتح عليه فى النفل فقط. انتهى.
وقال فى " المغنى" (2/ 454 - 455): وفى هذا النوع: إذا فتح على الإمام إذا أرتج عليه، أو رد عليه إذا غلط، فلا بأس به فى الفرض و النفل، وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، رضى الله عنهم، وبه قال عطاء، والحسن، وابن سيرين، وابن معقل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبو أسماء الرحبى، وأبو عبد الرحمن السلمى، و كرهه ابن مسعود، وشريح، والشعبي، والثورى، وقال أبو حنيفة:تبطل به الصلاة. انتهى.
وقال أبو النجا الحجاوى فى" الإقناع لطالب الانتفاع" (1/ 200):وإن نابه شيء فى الصلاة، مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه، سبح الرجل، و لا يضر لو كثر، وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلم أنه فى صلاة، أو خشي انسان الوقوع فى شيء، أو أن يتلف شيئاً، فسبح به ليتركه، أو ترك إمامه ذكراً فرفع صوته به ليذكره، ونحوه. انتهى.
وقال الشوكانى فى " السيل الجرار" (1/ 242): والحاصل: أن الفتح على الإمام بالآية التى نسيها، وبالتسبيح اذا وقع منه السهو فى الأركان سنة ثابتة، و شريعة مقدرة، فالقول بأنه من المفسدات للصلاة باطل، ............ انتهى.
و قال فى " نيل الأوطار" (2/ 328 - 329): والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وقد ذهبت العترة و الفريقان الى أنه مندوب، وذهب المنصور بالله إلى وجوبه، وقال زيد بن علي، وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره،
وقال أحمد بن حنبل أنه يكره أن يفتح من هو فى الصلاة على من هو فى صلاة اخرى، أو على من ليس فى صلاة ...............
¥