ـ[خالد المراكشي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا الموضوع الجميل و المفيد
ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[16 - 05 - 08, 07:49 ص]ـ
أهلاً ومرحباً بكم إخوتي ...
هذا هو الدرس الثاني،،، آسف للتأخير لكن لظروف الدراسة والعمل والأسرة، فالخطة التي وضعتها لهذه الفريدة هي أن تكون بهذه السرعة، فآمل ألا تنزعجوا، لكن كما قال الشيخ محمد باجابر -حفظه الله- إذا كنت تدرس الدرس لساعة، فراجعة في ساعتين.
جزاك الله خيراً على أخي المبارك سعد على التصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد ...
إذاً عرفنا أن الماء الطهور ثلاثة أقسام. القسم الأول، الطهور غير المكروه، وهو الباقي على خلقته، حقيقة أو حكماً.
ومنه مكروه وهو المتغير، النوع الثاني أو القسم الثاني من الطهور: هو الذي تغير بشيء لا يمتزج بالماء، والمتغير بغير ممازج، هذا مكروه. لماذا قيل بالكراهة؟ خروجاً من خلاف من يقول: إن هذا المتغير بغير ممازج هو طاهر وليس بطهور. وعرفنا أن الأشياء التي تغير ثلاثة؛ إما مجاورة أو ممازجة أو غير ممازجة.
الثالث قال محرم، ماء طهور محرم. ما هو هذا الماء الطهور المحرم وما حكمه؟
ابتدأ المصنف ببيان حكمه، قال: {ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث}، إذاً الماء المحرم، الطهور المحرم، هو من حيث حكمه طهور، فهو طهور، لكن حكمه محرم، فهل أستطيع أن أستعمله في رفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. وهل أستطيع أن أستعمله في زوال الخبث، يعني في غسل النجاسة؟ يقول نعم. قال: {ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث}. إذاً ... ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ قال: {وهو المغصوب}؛ الماء المغصوب. لو أن إنساناً غصب ماءً من شخص وأخذه منه بالقوة، فتوضأ به. هل يرتفع حدثه؟ يقول المصنف: لا ما يرتفع حدثه.
الأمر الثاني، لو أخذ هذا الماء فغسل به نجاسة على بدنه، فهل تزول النجاسة، أم لا تزول؟ يقول المصنف: نعم تزول.
لكن لماذا هذا التفريق؟ قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- والنصوص كثيرة وردت في تحريم أخذ مال الغير، قال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" إذاً هذا الفعل حرام؛ وهو أن تأخذ مال الغير، سواء أكان ماءً أم غير ماء، هذا الفعل محرم، وإذا كان هذا محرم، فإن النهي يقتضي الفساد، فإذا كان منهي عن أخذ هذا الماء وعن استعمال هذا الماء في الطهارة، فالنهي يقتضي الفساد، فإذا استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد.
لكن لماذا لم نقل هذا الكلام في إزالة النجاسة؟ ما هو السبب؟
السبب هو أن إزالة النجاسة ترك وليست فعل، الوضوء فعل، عبادة، لكن إزالة النجاسة هي من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، فلذلك صحت. إذاً أزال به النجاسة، نعم ... قبلنا هذا ... مع التحريم ومع الإثم، إلا أن النجاسة تزول. والسبب أنها من باب التروك ولا تحتاج إلى نية وليست عبادة، مثل الطهارة، مثل رفع الحدث، رفع الحدث عبادة يحتاج إلى نية، ولا يصح بمحرم، هذا هو الفرق. إذاً الماء المحرم الطهور ما هو؟ المصنف قال المغصوب.
ثم ذكر صورة أخرى للمحرم. قال: {وغير بئر الناقة من ثمود}، يعني ديار ثمود وهي ديار صالح، كان فيها آبار كثيرة، إحدى هذه الآبار بئر تسمى بئر الناقة التي كانت ترد عليه ناقة صالح -عليه السلام-.
النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى الصحابة - رضي الله عنه- أن يستقوا من هذه الآبار إلا بئر الناقة، لماذا؟ لأنها منطقة نزل فيها العذاب، فلما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن آبار ثمود واستثنى بئر الناقة، أخذ بعض الفقهاء ومنهم المصنف وهو المذهب، أخذوا منه حكماً أن هذه الآبار الأخرى المنهي عنها هي محرمة فلو استعملت في رفع الحدث لا ترفع، وإن استعملت في إزالة النجاسة أزالت طبعاً لكن مع التحريم، إلا بئر الناقة لأنها مستثناة.
انتهى المصنف من الماء الطهور وانتقل إلى الماء الطاهر.
قال: {والثاني طاهر}، هذا اسمه. وما حكمه؟ قال: {لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث} إذاً الماء الطاهر يختلف عن الماء الطهور المحرم، ذاك لا يرفع الحدث، لكن يزيل الخبث. والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال: {ولا يزيل الخبث}؛ يعني لا يزيل النجاسة.
¥