تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طيّب ... ما هو هذا الماء؟ هذا الماء عرّفه المصنف - عليه رحمة الله - بأنواع، ذكر من هذا الماء نوعين فقط. قال: {وهو المتغير بممازج طاهر} هذه الصورة الأولى، وضع عندها رقم واحد. {وهو المتغير بممازج طاهر}، ما معنى متغير بممازج؟ يعني المجاور؟ لا. يعني بشيء يدخل في الماء فيذوب في الماء، ويمتزج بالماء. يقال له ممازج ويقال له مخالط أيضاً. قال: {والمتغير بممازج طاهر}، قول المصنف بممازج، أخرج نوعين: 1) أخرج الذي لا يمتزج ولو دخل في الماء. 2) وأخرج الذي يكون مجاوراً للماء، فلا يدخل في الماء أصلاً.

قوله: {طاهر} بممازج طاهر. طاهر أخرج ماذا؟ أخرج النجس، فلو كان الذي غيّر الماء. يعني الذي امتزج بالماء وغيره نجس، فإن هذا الماء لا يقال له طاهر، وإنما يقال له نجسٌ.

قال المصنف: {ومنه}؛ يعني من الطاهر، {يسير مستعمل في رفع حدث}، ومنه؛ يعني من الطاهر. يسير، ما هو اليسير؟ سيأتي بعد قليل -إن شاء الله- أن الماء عند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم ينقسم إلى كثير وقليل. القليل واليسير ما دون القلتين. والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد. إذاً ومنه يسير؛ يعني دون القلتين {مستعمل في رفع حدث} ما معنى هذه الجملة؟ المقصود منها، بمعنى أن هذا الماء أُخذ وغُسلت به الأعضاء. دعوني أمثل لهذا، أقول لو أن الإنسان توضأ من حدث، افهموا الكلام، توضأ وهو محدث ولم يتوضأ لتجديد الوضوء، ووضع تحت قدمه سطلاً من ماء، أو إناء واسعاً، فغسل وجهه وتقاطر الماء من وجهه في هذا الإناء، ثم غسل يديه وتقاطر الماء من يديه في هذا الإناء. ثم جمع هذا الماء، هذا الماء الذي جمعه خلاصة ماذا؟ هذا الماء هو الذي جرى على العضو، جرى على أعضاء الوضوء، فهذا الماء يسمى ماء مستعمل. قال المصنف {ومنه يسير مستعمل في رفع حدث}، إذاً ... الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث يعتبر ماء طاهراً وليس بطهور؛ يعني لا يجوز به رفع الحدث ولا يستعمل أيضاً في إزالة الخبث. لكن قوله يسير، طيب فإذا كان الماء كثيراً هل يسلبه الطهورية؟ مثال ذلك، بركة من الماء مثلاً، فيها أكثر من قلتين، فيها قلتين، أو ثلاث أو أربع أو خمس، فجاء إنسان وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الجنابة، ارتفع حدثه بهذا الماء، فهل هذا الماء نعتبره طاهر أو طهور؟ المصنف يقول طهور. لماذا؟ لأنه كثير وليس بيسير، لكن لو كان هذا الماء قلّة ونصف مثلاً، فجاء جنب وانغمس في هذا الماء، ونوى رفع الحدث ثم خرج، فماذا يصبح هذا الماء؟ طاهر وليس بطهور. قال المصنف: {ومنه يسير مستعمل في رفع حدث}. إذاً لماذا حكمنا أن الماء الذي تغير بالممازج. طاهر وليس بطهور؟ نقول: أن هذه المسألة بالإجماع، أن الماء إذا خرج بالتغير الكثير، خرج عن اسمه لا يسمى ماء أصلاً، فخرج عن كونه ماء، أصبح شيئاً آخر، والله - سبحانه وتعالى- إنما أمرنا بالطهارة بالماء، ولم يأمرنا بشيء آخر، فالإجماع منعقد على أن المتغير تغيراً كثيراً بشيء طاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث.

الأمر الثاني، المسألة الثانية، وهي اليسير الذي استعمل في رفع الحدث، في طهارة واجبة أو في رفع الحدث، ما هو الدليل على أن المستعمل طاهر وليس بطهور؟ يستدلون لذلك بحديث النهي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغتسل أحدُنا في الماء الدائم وهو جُنُب. قالوا: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. فهموا منه أن هذا الاغتسال يؤثر في الماء.

ما هو التأثير؟

يقولون: هذا التأثير معناه أن هذا الاغتسال فيه سيسلبه الطهورية.

إذاً أين سيذهب هذا الماء؟ سيخرج من كونه طهور إلى 1) إما إلى الطاهر. 2) أو إلى النجس.

طيب لماذا لا نقول إنه نجس؟ قالوا: لأنه بالإجماع أن هذا الماء ليس بنجس، وجاءت نصوص كثيرة تدل على عدم نجاسة هذا الماء، ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ فصبَّ من وضوءه على جابر، وكان (( ....... ))، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون فضل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهذه خاصة بالرسول - عليه الصلاة والسلام- لا يلتحق بها غيره، يأخذون أثر النبي - صلى الله عليه وسلم- فيمسحون به أجسامهم، فدلَّ هذا على أن الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس، وإلا ما كان استعمله الصحابة، فلم يبقى إلا خيار واحد، وهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير