تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 10 - 04, 12:44 ص]ـ

باب القراض

يجوز دفع مبلغ للمبتغي ... تجارة ببعض ربح المبلغ

إن كان نقدا خالصا مختوما ... بسكة معينا معلوما

ثاني الشروط إذن رب المال ... للعامل المذكور في الأعمال

مفوضا له الأمور الواقعه ... لم يشترط عليه أن يراجعه

معمم الأنواع للمكاسب ... أو خص نوعا دائما في الغالب

ثالثها تعيين ما للعامل ... من حصة كنصف ربح حاصل

والمال معه مطلقا أمانه ... وبالتعدي أوجبوا ضمانه

ثم القراض جائز لن يلزما ... فلينفسخ بفسخ فرد منهما

وإن يؤقت أو يعلق لم يصح ... ويجبر الخسران مما قد ربح

باب المساقاة

هي أكتراء عامل يسقي الشجر ... ونحوه بحصة من الثمر

في النخل ثم الكرم مطلقا تقع ... لا في سوي النوعين إلا بالتبع

وشرطها تقديرها بمدة ... وعلم كل قدر تلك الحصة

وما من الأعمال عاد للثمر ... فلازم للعامل الذي استقر

وإن يعد للأرض كالمسالك ... في حفرها فلازم للمالك

وعقدها من جانبيه قد لزم ... فلا يصح فسخه لمن ندم

وسائر الأعمال فيها جارية ... كم اقتضاه عرف تلك الناحية

حجزت باب الإجارة وباب الجعالة وفصل المزارعة والمخابرة

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 10 - 04, 12:59 ص]ـ

باب الإجارة

وكل شئ صححت إعارته ... فيما مضي صحت هنا إجارته

وقدرت إما بوقت أو عمل ... كالدار شهرا أو بنا هذا المحل

بأجرة قد عجلت أو أجلت ... وحيثما إن أطلقت تعجلت

والعقد باللزوم فيها قد وصف ... ولينفسخ في مؤجر إذا تلف

لكن يخص الفسخ بالمستقبل ... وحيث مات عاقد لم تبطل

ولا ضمان يلزم المستأجرا ... مالم يكن في حفظه مقصرا

باب الجعالة

هي التزام من يضل عبده ... بدفع مال للذي يرده

فكل شخص رده تعينا ... تسليمه الجعل الذي قد عينا

فصل في المزارعة والمخابرة

ولم يجز للمرء دفع أرضه ... لمن يريد زرعها ببعضه

كذاك ايضا لم يجز أن يدفعا ... أرضا وبذر لامرئ ليزرعا

بحصة معلومة مما زرع ... أو أجرة من غيره لم يمتنع

باب احياء الموات

وكل أرض ما لها مياه ... تسمي مواتا ينبغي إحياه

للمسلمين مطلقا بالدار ... لا غيرها والعكس للكفار

ويملك الانسان ما أحياه ... أن لم يكن ملك امرئ سواه

ويلزم المحي اتباع العاده ... لمثله في كل ما أراده

وحافر بئرا للارتفاق ... أولي بذاك البئر باتفاق

وحيث كان الماء في ذاك المقر ... وفاضلا عن حاجة الذي حفر

فلا يجوز مطلقا أن يمنعه ... من شرب شخص أو بهيمة معه

ولم يجب لسقي زرع أو بنا ... ولا لشرب إن يحزه في إنا

حجزت الي النهاية باب البيع

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 10 - 04, 02:04 ص]ـ

باب الوقف

يصح وقف مطلق التصرف ... بصيغة مبينا للمصرف

والشرط في الموقف كالمعار ... لا نحو مطعوم ولا مزمار

ولم يجز إلا علي شخص وجد ... كأصله وفرعه الذي ولد

ولا يضر بعد ذا أن ينقطع ... اخره وهو الذي به قطع

والوقف ايضا جائز علي الجهة ... ما لم تكن بحرمة موجهة

وإن يعلق أو يؤقت امتنع ... والشرط فيه حيث صح يتبع

كالشرط في التأخير والتقديم ... والوصف والتخصيص والتعميم

باب الهبة:

وكل شئ صح بيعه وهب ... ولا لزوم قبل قبض المتهب

ولا يعود بعده فيما وهب ... وجاز عود الأصل مطلقا كأب

وحم ما أعمره أو أرقبه ... من ماله لغيره حكم الهبة

باب اللقطة

والشخص إن يظفر بمال ضائع ... بموضع كمسجد وشارع

فلقطه لواثق بنفسه ... أولي وغيره واثق بعكسه

وليعرف الملتقط الوعاء ... والجنس والمقدار والوكاء

ثم عليه حفظها دون المؤن ... لكنه مثل الوديع مؤتمن

ويلزم التعريف قدر عام ... بالعرف لا في سائر الأيام

بموضع الوجدان والمجامع ... كالطرق والأسواق والجوامع

وبعده للآخذ التملك ... مع الضمان حين يأتي المالك

وقسمت لأربع أقسام ... أولها يبقي علي الدوام

من النقود والثياب والورق ... ونحوها فالحكم فيه ما سبق

والثان لا يبقي علي الدوام ... بحالة كالرطب من طعام

فإن يشأ فالأكل مع غرم البدل ... أو بيعها مع حفظ ما منه حصل

ثالثها يبقي ولكن مع تعب ... كالتمر في تجفيفه وكالعنب

فبيعه رطبا أو التجفيف ... وبعد ذاك يلزم التعريف

رابعها ما احتاج مالا يصرف ... كالحيوان مطلقا إذ يعلف

فأخذه يجوز بالتخيير ... للشخص في ثلاثة أمور

أكل وبيع ثم يحفظ الثمن ... والترك لكن إن يسامح بالمؤن

وإن يكن من السباع يمتنع ... فلقطه إن كان بالصحر امنع

باب اللقيط

هو الصغير في مكان ينبذ ... وماله من كافل فيؤخذ

فرض علي كل الوري فإن سبق ... لحر رشيد مسلم فهو الأحق

ولا يقر مع سؤي أمين ... ولا الصبي والعبد والمجنون

ورزقه في ماله الذي معه ... فبيت مال إن يكن به سعه

باب الوديعة

ويستحب أخذها لمن يثق ... بنفسه ولم يجز إن لم يطق

وحفظها محتم بجعلها ... في موضع يكون حرز مثلها

لكن تكون عنده أمانه ... مالم يكن تقصير أو خيانه

ولا خلاف أن قول المودع ... مصدق في ردها للمودع

وإن يؤخر ردها بعد الطلب ... من غير عذر فالضمان قد وجب

وبها قد انتهي البيع

ويليه الفرائض ثم النكاح

الي اخي ابي عبدالله ان بدأت بالفرائض ثم ثنيته

بالنكاح فاترك لي بعض الابيات من كتاب النكاح

لاني اريد بكتابته ان اتفاءل به والنبي صلي الله عليه وسلم كان يحب الفأل

(ابتسامة امزح معك)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير