تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:23 ص]ـ

نكمل غدا إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يعيننا على الانتهاء غدا من الكتاب

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 07:58 م]ـ

حجزت ماتيسر

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:05 م]ـ

------ (باب قطع السرقة) ------

ويقطع المكلف المختار إن ... يسرق نصابا ربع دينار وزن

من حرزه ما لم يكن له انتمى ... بالملك أو بشبهة فليعلما

فلا يجوز قطعه إذا سرق ... ما بعضه ملك له أو مستحق

ولا بمال أصله أو فرعه ... وغير ذاك موجب لقطعه

فإن يعد فكل مرة طرف ... مخالف لعضوه الذي سلف

فالأول اليمنى من اليدين ... وبعدها اليسرى من الرجلين

وثالثا يسرى اليدين فاقطع ... ورجله اليمنى تمام الأربع

من مفصل الكوعين منه والقدم ... وبعد ذا تعزيره بها انحتم

وإن يؤخر قطعه حتى سرق ... كفاه قطع واحد عما سبق

(985)


(9)

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:16 م]ـ
----- (باب قطاع الطرق) ------
هم فرقة ترصدوا للناس ... في طرقهم بقوة وباس
بشرط تكليف مع الإسلام ... وقسموا لأربع أقسام
إن يقتلوا مع أخذ مال يقتلوا ... ويصلبوا ثلاثة وينزلوا
أو يقتلوا من غير أخذ قتلوا ... فقط وأما عكسه لم يقتلوا
بل اليد اليمنى لكل تقطع ... مع رجله اليسرى كما قد أجمعوا
وتقطع اليسرى من اليدين ... إن عاد واليمنى من الرجلين
أو لم يكن منهم سوى إخافه ... فحبسهم ونفيهم مسافه
وحيث تابوا قبل قدرة سقط ... عنهم حدود خصصت بهم فقط
لا غير ذاك من حقوق ربنا ... أو آدمي كالقصاص والزنا
وقطعهم بسرقة النصاب ... بشرطه في سائر الأبواب
(995) ------- (10)
----- (باب الصيال) -----
للشخص دفع صائل عن ماله ... ونفسه أيضا وعن عياله
ولو بقتل أو بقطع للطرف ... مقدما فيه الأخف فالأخف
ولا ضمان من قصاص أو ديه ... أصلا ولا التكفير بل لا معصيه
وضمنوا من كان مع بهيمة ... ما أتلفت بالمثل أو بالقيمة
(999) ------- (4)

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:25 م]ـ
---- (باب البغاة) -----
هم فرقة مخالفوا الإمام ... فيما يرى شرعا من الأحكام
لهم كبير حاكم مطاع ... وعسكر لأمره أطاعوا
فصار يبدي للإمام المنعه ... وإن أراد الحق منهم منعه
مؤولا له دليل سائغ ... لكنه عن الصواب زائغ
فواجب على الإمام العادل ... قتالهم ودفعهم كالصائل
حتى يصير جمعهم مفرقا ... وينتفي من شرهم ما يتقى
ولا يجوز قتل مدبر لنا ... ولا أسير وجريح أثخنا
وواجب في الفور رد مالهم ... ورد ما حزناه من عيالهم
(1007) ------ (8)
---- (باب الردة) ---
من يرتدد عن ديننا فليستتب ... فإن أبى فالقتل فورا قد وجب
ولم يجهز والصلاة تمتنع ... كالدفن في قبورنا فليمتنع
ومن يدع صلاته جحدا كفر ... وصار مرتدا وفيه القول مر
وإن يكن ترك الصلاة عن كسل ... ولم يتب فالقتل حدا اتصل
واجعله في التجهيز والصلاة ... كمسلم في سائر الجهات
(1012) ---- (5)

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:35 م]ـ
---- (كتاب الجهاد) ----
جهاد أهل الكفر والغوايه ... في دارهم فرض على الكفايه
بكل عام مرة لا أكثرا ... ولا يعم فرضه كل الورى
بل كل حر مسلم مكلف ... ذي صحة وقدرة ومصرف
فإن أتوا لبلدة تعينا ... على جميع أهلها ومن دنا
ونسوة الكفار كالأطفال ... بسبيهم رقوا لنا في الحال
كذا الخناثى والعبيد مطلقا ... وكل مجنون جنونا مطبقا
وللإمام رق من عداهم ... وقتلهم والمن أو فداهم
بالمال والرجال من أسرانا ... يقدم الأولى لنا إن بانا
وقبل أسر من يتب يعصم دمه ... والمال والأطفال كلا عصمه
أو تاب بعد أسره لم يعصم ... مما ذكرنا آنفا سوى الدم
ثم الصبي صار حكما مسلما ... إن كان في آبائه من أسلما
وهكذا إذا سباه مسلم ... من غير أم وأب فليعلم
كذا اللقيط إن تحزه أرضنا ... أو أرضهم إن كان فيها بعضنا
(1025) ----- (13)

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:43 م]ـ
----- (باب الغنيمة) ----
ما جاءنا من مالهم مع التعب ... غنيمة وقدموا منه السلب
لقاتل المسلوب وهو ما معه ... من فرس وآلة وأمتعه
وما عدا أسلابهم مما غنم ... خذ خمسه أخره والباقي قسم
على الذين شاهدوا القتالا ... بقصده فرسانا او رجالا
ثلاثة للفارس المقاتل ... منهم وسهم واحد للراجل
إن كان كل مسلما مكلفا ... حرا وإلا فلهم رضخ كفى
والرضخ قدر دون سهم يجتهد ... فيه الإمام باعتبار ما وجد
وخمس الخمس الذي تخلفا ... فخمسه يعطى لآل المصطفى
والخمس في مصالح الإسلام ... وثالث الأخماس للأيتام
رابعها يعطى لأهل المسكنه ... وابن السبيل خامس معينه
وللإمام أن يزيد من حصل ... منه جهاد زائد وهو النفل
(1036) ----- (11)

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:48 م]ـ
--- (باب قسم الفيء) -----
وما أتى من مالهم بلا تعب ... فكله فيء وقسمه وجب
فاجعله أيضا خمسة من أسهم ... فخمسه لأهل خمس المغنم
وما عداه للذين عينوا ... للغزو ممن أرصدوا ودونوا
مفضلا في قدر الاستحقاق ... بكثرة العيال والإنفاق
وجاز صرف فضلهم للمصلحه ... كصرفه في الخيل أو في الأسلحه
(1041) ----- (5)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير