ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:48 م]ـ
نكمل في وقت آخر إن شاء الله تعالى
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 05:46 ص]ـ
نكمل الآن إن شاء الله تعالى
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 05:54 ص]ـ
----- (باب الجزية) -----
إن يطلب الكفار جزية وجب ... على الإمام أن يجيب من طلب
بصيغة وذكر مال جاري ... ولم يجز أقل من دينار
عن كل حر ذكر مكلف ... له كتاب ظاهر أو مختفي
كذا المجوس عابدوا النيران ... ولم تجز لعابدي الأوثان
وماكس الإمام ندبا إذ فعل ... حتى يزيد مالها عن الأقل
ويستحب عن غني أربعه ... ونصفها عن ذي توسط معه
وليشترط ضيافة لمن يمر ... منا عليهم زائدا إن لم يضر
وحيث صحت ألزموا بشرعنا ... وليعط كل ما عليه مذعنا
وليعرفوا باللبس للغيار ... جميعهم والشد للزنار
وليمنعوا من فعل ما قد ضرنا ... وقول كفر يسمعونه لنا
ومن ركوب الخيل مع رفع البنا ... عن مسلم وما يساوي من بنا
(1052) ------ (11)
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 06:06 ص]ـ
----- (كتاب الصيد والذبائح) -----
ذكاة كل ما عليه يقدر ... بذبحه وما سواه يعقر
فالذبح قطع سائر الحلقوم ... مع المري في المذبح المعلوم
وقطع كل منهما قد أوجبوا ... لا الودجين معهما بل يندب
والعقر جرح مزهق للروح ... حيث انتهت إصابة المجروح
بجارح نحو الحديد والخشب ... لا السن والأظفار فهي تجتنب
والاصطياد جائز بكل ما ... من السباع والطيور علما
إن كان مع إرساله مسترسلا ... منزجرا بزجره ممتثلا
مجتنبا للأكل مما اصطادا ... مكررا حتى يرى معتادا
إلا الطيور فاعتبر ما قد ذكر ... فيها ولكن لم يجب أن تنزجر
وشرط كل صائد وذابح ... إسلامه أو صحة التناكح
وفعل كل منهما فلم يبح ... ما احتك من حي بسيف فانذبح
أو صاده كلب بلا إرسال ... وصيد الاعمى لم يجز بحال
وحيث زال شرطه فلا تبح ... إلا الذي أدركت حيا وذبح
ثم الجنين من مذكاة يحل ... بغير ذبح لا إذا حيا فصل
وكل جزء في الحياة يقطع ... فنجس إلا شعورا تنفع
(1067) ------ (15)
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 06:24 ص]ـ
---- (باب الأطعمة) ----
والحيوان إن يكن عند العرب ... مستخبثا يكن حراما مجتنب
أو مستطابا عندهم لن يحرما ... إن لم يرد في الشرع نص فيهما
وماله من السباع ناب ... يعدوا به فمنعه صواب
وماله من الطيور مخلب ... يسطو به فامنعه فهو المذهب
وليأكل المضطر حيث أشفقا ... من ميتة أكلا يسد الرمقا
وميتتان حلتا بغير شك ... في حلها وهي الجراد والسمك
وحرمت كل الدما لما عهد ... في منعها إلا الطحال والكبد
(1074) ---- (7)
----- (باب الأضحية) -----
يسن للمكلف الأضحيه ... بشاة ضأن أكملت سنيه
أو بالثني من معز أو من بقر ... كلاهما في ثالث الأعوام قر
أو إبل وهو الذي قد تم له ... من السنين خمسة مكمله
وإن تكن من إبل أو من بقر ... فواحد عن سبعة ولا ضرر
وتمنع العوراء والعرجاء ... كذلك العجفاء والجرباء
وكون كل بينا بها وجب ... فليغتفر يسيرها إلا الجرب
وضر قطع أذنها أو الذنب ... ولا يضر الخصي أو قرن ذهب
ووقتها من بعد ركعتين ... خفيفتين ثم خطبتين
يؤتى بها قصدا من الشروق ... من يومها لآخر التشريق
وسن عند الذبح أن يصليا ... على النبي المصطفى مسميا
مكبرا مستقبلا مع الدعا ... لله في قبولها تضرعا
والبيع منها لا يجوز مطلقا ... وأوجبوا في حقه التصدقا
ببعضها وسن أكل ما ندر ... ولا يجوز أكله مما نذر
(1087) ----- (13)
------ (باب العقيقة) ------
وكل مولود له العقيقه ... على أبيه وهي في الحقيقه
شاة للأنثى واثنتان للذكر ... والإبل أولى أولا ثم البقر
تطبخ يوم سابع الولاده ... للفقرا وغيرهم بالعاده
وحكمها ووصفها كالأضحيه ... وسن معها حلقه والتسميه
(1091) ------ (4)
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 06:29 ص]ـ
----- (كتاب السبق والرمي) ------
على الدواب تندب المسابقه ... والرمي أيضا بالسهام المارقه
إن عينوا الدواب والمسافه ... وبينوا في رميهم أوصافه
كالخسق أو كالمرق أو قرع الغرض ... مع علم كل منهما قدر العوض
وكونه من واحد ليدفعه ... للخصم إن يسبق وإلا استرجعه
أو منهما معا ولكن معهما ... محلل كفء لكل منهما
فيأخذ المالين حيث يسبق ... ولا يكون غارما إذ يسبق
(1097) ----- (6)
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 06:42 ص]ـ
(كتاب الأيمان)