تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فدل هذا الحديث على فائدة عظيمة من جوامع الكلم يدلنا عليه الصلاة والسلام على أن الماء لا ينجسه شئ هذا هو الأصل إلا ما يأتي فالأصل فيه الطهارة في ماء الأنهار والبحار والآبار ومياه الأمطار، الأصل طهارة الغدران في البراري كل ذلك الأصل فيه الطهارة حتى تعلم ما ينجسه وإلا فالأصل هو الطهارة

قال الله تعالى} وأنزلنا من السماء ماءاً طهوراً {وجعل هذا الماء طهرة لنا .. وهذا الماء الذي في الأرض مما أنزله الله من السماء وأقره في الأرض كما قال عزوجل

} وأنزلنا من السماء ماءاً بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون} فهو سبحانه أنزله من السماء وأقره في الأرض لينتفع به العباد فالأصل فيه الطهارة حتى يبين ما ينجسه

الحديث الثالث: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم

ودل حديث أبي أمامة على أنه كذلك إلا إذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعاً

وحديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي الحافظ الجليل ضعفه لأن فيه راوياً يقال (رشدين بن سعد) ضعيف الرواية رحمه الله وأبن ماجة خرجه للعلم ليعلم حاله وابن ماجة هو صاحب السنن

وقد أجمع الناس على ضعف رشدين فالحديث ضعيف بذلك ولكن العمدة على إجماع أهل العلم فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس فالعمدة على ما أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه دال على أن الأصل في المياه الطهارة

جاء هذا لحديث في بئر بضاعة كانت بئراً معروفةً في المدينة كان يلقى فيها من النتن وخرق ثياب النساء والرجال أشياء فاستنكر الناس ذلك وسألوه فأخبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هم أن الماء طهور و أن هذه البئر مادامت لا يغيرها ما يلقيه الرياح فيها وما يقع فيها من هذه القاذورات فإن ماءها طهور لأنه ماء قوي يدفع عن نفسه ولهذا يذوب فيه ما يلقىفيه ويذهب فيه ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها فهذا قال فيه: أن الماء طهور لا ينجسه شيء) هذه القاعدة قاعدة كلية أن الماء طهور مياه الآبار وغير مياه الآبار

إلا ما تغير كما تقدم فإنه ينجس بذلك إذا تغير بالنجاسة أما لو تغير بشيء طاهر كأن ألقت فيه الرياح الأوراق أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك أو نقلت إليه روائح من بعيد من ميته أو غيرها فإن هذا لا يضره لأن هذا لم يقع فيه أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة وإنما تغير بطهارة كتبن أو تغير بأوراق الشجر أو طول مكث بأن نبت فيه الطحلب ونحوه فهذا لا يضره باقعلى اسم الماء مادام اسم الماء باقياً فإنه طهور ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماءاً

أما إذا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماءاً ويعطيه اسماً آخر فإنه ينتقل عن الماء إلى اسم اخر كما يقع في الألبان والأمراق وأشباه ذلك فإنه إذا خلط فيه اللحم طبخ باللحم صار مرقاً وإذا صب عليه اللبن صار لبناً وإذا جعل فيه التمر وهرس فيه التمر أو الزبيب صار شراباً نبيذاً وإذاخرج عن كون اسمه الماء لم يكن طهوراً وصار إلى الطهارة يكون طاهرا فقط كمياه الفواكه وأشباهها

فالمقصود أنه مادام اسمه باقياً فإنه طهور وإذا خرج عن اسمه صار لبناً أو مرقاً أو شاهي أو قهوةأ وما أشبه ذلك خرج عن اسم الماء إلى شيء اخر ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بحكم النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تغيره في حديث القلتين


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) وفي لفظ (لم ينجس) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان

ش / تقدم أن المراد بالأربعة هم أهل السنن أبو داوود والترمذي والنسائي و أبن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان
كان أحسن أن يقول ابن حبان والحاكم لأن ابن حبان شيخ للحاكم ولكن من باب التسامح في العبارة
هذا الحديث تنازع العلماء في صحته فزعم قوم أنه مضطرب وأنه لا يصح وأنه معارض لحديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) لأن له روايات كثيرة متعددة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير