تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة وترك الأولى واحتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، ومعلوم أنه يفضل بعدها شئ ويفضل بعده شئ وأنه كلا منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه فيكون النهي للكراهة وترك الأولى بدليل من فعله من أصحابه ولحديث ابن عباس الذي بعده أنه كان يغتسل بفضل ميمونة فدل ذلك على أن ذلك النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة وترك الأولى عند الإمكان عند إمكان وجود الماء الآخر الذي يغتسل فيه ويتوضأ به أما إذا دعت الحاجة إلى هذا الذي فضل من المرأة فتزول الكراهة والغسل واجب والوضوء واجب فلا كراهة مع الواجب مع الحاجة الماء ولكن عند وجود الماء وتيسر الماء فالأولى أن لا يغتسل من فضلها وأن لا تغتسل من فضله و ما يبقى في الإناء منه ومنها لهذا الحديث.

وما يبقى منها أشد لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة) فما جاء من النهي عن الوضوء بفضل طهورها وغسلها يدل على أنها اكد في الكراهة

وحديث الرجل هذا يدل على الأمرين وأنهما جميعا كل واحد لا يغتسل كل واحد منهما بفضل الآخر

وبعضهم ذكر أن فضله لا كراهة فيه لكن الدعاوى كثيرة وظاهر وهذا الحديث يدل على كراهة هذا وهذا فلا تغتسل بفضله ولا هو بفضلها عند عدم الحاجة وعند الحاجة تزول الكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم ولكن من باب الكراهة ومن باب ترك الأولى فكونه اغتسل بفضل ميمونة لما اغتسلت بجفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يُجنب

يُجنِب من أجنب الرباعي ويقال لا يَجنُب: من الثلاثي جنب ويقال: لا يجنب من جَنِب مثل فرح فهي ثلاث لغات

المعنى لا يأخذ الماء حكم الجنابة لا يتأثر بل هو باق على طهور يته فعلم من هذه الروايات الثلاث. رواية الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس وقصة ميمونة وهو في السنن.

فلا كراهة مع الحاجة إلى الشيء أو تعين الشيء إذا احتاج إليه أو تعين زالت الكراهة. وكذلك إذا أراد أن يبين الحكم للناس زالت الكراهة ليعرف أن الشرب قائما مكروه وتركه أولى فإذا فعله لبيان الجواز وبيان الحكم الشرعي صار في حقه مندوبا وصار مأجورا لأنه أراد بهذا بيان الشريعة مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز فهو في حقه قربة وطاعة أو هو مأجور بها عليه الصلاة والسلام لأنه أراد بذلك بيان التشريع بيان حكم الشرع.

هكذا في القيام للجنازة لما مرت قام لها ثم جلس عليه الصلاة والسلام من باب التشريع في أشياء كثيرة ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يأمر بشيء ثم يتركه هذا من باب بيان التشريع وأن الأمر ليس للوجوب والنهي ليس للتحريم فلهذا فعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر به لا لغرض المخالفة ولكن لقصد بيان التشريع وأن هذاالأمر ليس للوجوب وأن النهي ليس للتحريم وهكذا أتباعه من العلماء إذا فعلوا ما نهى عنه نهي كراهة أو تركوا ما أمر به أمر استحباب لبيان حكم الشرع وأن الأمر ليس للوجوب

وأن النهي ليس للتحريم يكون من باب التشريع وبيان الشرع ويكون مأجورا على هذا الشيء الذي فعله لكونه أراد البيان والإيضاح.

والله أعلم

سؤال / ....... عن تخريج ابن حبان والحاكم؟

ج ـ لا بأس به ولكن في ابن حبان والحاكم وابن خزيمة هؤلاء العلماء في تصحيحهم لين ولكن ما صححوه يعتبر من باب الحسن إذا لم يعارضه معارض أقوى منه.

إذا ما عارض ما هو أقوى منه لا يلتفت إلى تحسينه وتصحيحه. لأنهم بالاستقراء يتساهلون ابن حبان والحاكم وابن خزيمة أيضا وابن خزيمة أعلاهم ثم ابن حبان ثم الحاكم.

فبالاستقراء قد وجد أشياء صححها الحاكم وإذا فيها موضوعات خفي عليه وضعها ..... .

س ـ

ج ـ نستفيد من حديث ابن عمر الاحتياط وأن لا نتساهل فيه كالكثير لأن هذا القليل قد يتأثر فيحتاج إلى تأمل لأنه قد يكون تأثر في طعمه أو لونه أو ريحه لقلته ونحن بالعجلة وعدم التأمل لم نراع هذا الشيء

...

الحديث الثاني عشر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) أخرجه مسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير