تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث الرابع عشر: وعن أنس رضى الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماءٍ فأهر يق عليه)) متفق عليه.

هذا الحديث حديث أنس رضى الله عنه بن مالك الأنصاري

أن النبي رأى أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الناس أي هموا به تكلموا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلما قضى بوله وفي رواية أقصى بوله أي أبعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شئ من هذا القذر والبول ولكنها بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة لا لهذا.

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة عند البخاري نحو هذا أيضا. قال فيه

((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين))

هذا يدل على أنه ينبغي الرفق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم إلى الخير وأبعد عن التنفير من دين الإسلام وهذا الدين دين اليسر والتسهيل والرحمة قال تعالى ((يريد الله بكم اليسر)) ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) وقال صلى الله عليه وسلم ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين))

والجاهل عدو نفسه يحتاج إلى رفق إلى حكمة حتى لا يزداد شره وحتى لا ينفر عن دين الله.

وأمر بسجل من ماء وفي رواية (بدلو من ماءٍ) والدلو ملأى فصب على بوله فدل ذلك على أن البول يطهر بالمكاثرة إذا بال على أرض أو شئ في الأرض كالبسط جمع بساط فإنه يكاثر بالماء ويكفى ذلك المكاثرة بالماء يكفى في طهارتها فإن الماء يكثر عليها ويذهب بأجزائها هاهنا وهاهنا فتكون الأرض طاهرة بالمكاثرة ولو بغير نية فلو صب عليه ماء بغير من له نية أو صبه من لم يعلم بالأرض أو جاء المطر حصل المقصود لأن هذه من باب إزالة النجاسات لا من طهارة الأحداث فلا تحتاج إلى نية، المقصود هو المكاثرة بالماء الطيب الطهور فيحصل بذلك زوال النجاسة.

والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم بالرفق واليسر والتيسير والرحمة حتى لا ينفروا عن دينهم وحتى يكون ذلك أبلغ لقبول الجاهل وانتفاعه بذلك.

والله المستعان.

فائدة من الأسئلة: ثم يلاحظ أيضا إذا كانت النجاسة لها جرم أي لها جسم فإنها تنقل إذا كانت النجاسة عذرة أو قطعة دم أو من اللحوم النجسة مثل قطع لحم الحمار أو لحم الكلب لها رطوبة فتنقل الأجزاء إلى بعيد والرطوبة التي بعدها هي التي يراق عليها الماء. أما قطع العذرة ونحوها لا يصب عليها الماء فقط بل تنقل وتشال ويصب الماء على آثارها أما هذا في البول

س 2ـ هل الخنزير يقاس على الكلب؟

ج / بعض العلماء قاس على هذا ولكن لا دليل على ذلك ولا صحة للقياس.

س/ زيادة لفظ (والطوافات) رواه أبو داود وغيره جيده لا بأس بها.

س/ أيهما أفضل تصحيح الترمذي وابن خزيمة/

جـ / ابن خزيمة ما تتبعناه لكن الترمذي متساهل رحمه الله قد يكونان متقاربين لكن الترمذي له أشياء وهم فيها أحاديث كثيرة صححها وليس كذلك ولهذا صار أهل العلم يتحرجون من تصحيحه ولا يعتمدون عليه إلا بعد النظر والتأمل. وابن خزيمه له شئ من ذلك هو من الأئمة رحمة الله ولكن يظهر من شرطه أنه يتسامح بعض الشيء.

...

الحديث الخامس عشر: وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((أحلت لنا ميتتان و دمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد)) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن أبيه

أخرجه احمد إذا أطلق احمد فالمراد به الإمام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور والمراد أخرجه في المسند وإذا كان في غير المسند يبين كالزهد، والناسخ والمنسوخ وأشباه ذلك.

وابن ماجه معروف وهو عبد الله بن محمد بن ماجه القزويني صاحب السنن.

وفيه ضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه وعبد الرحمن لا يساوى شيئا فالحديث ضعيف جداً من سوء حفظه. لهذا أشار المؤلف إلى هذا بقوله وفيه ضعف والضاد في ضعف تفتح وتضم في لغة العرب.

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق عبد الرحمن بن زيد.

عن طريق سليمان بن بلال أحد رجال الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقفه على ابن عمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير