تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو يدل على أن وقوع الذباب في الشراب أو في الطعام أو في اللبن وما أشبه ذلك لا يحرمه ولا ينجسه وأن السنة غمسه للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء. وأن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر شفاءً فصار الذي فيه الداء كالسلاح يتقي به فإذا وقع في شيء اتقاه بالذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من الانغماس والسقوط فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس حتى يكون دواؤه يقابل داءه فيكون الشارب للماء أو الدواء أو اللين سليما منه فدواؤه يقابل داءه فيبقى الشراب والطعام سليما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الشراب ولا بترك الطعام فدل ذلك على أن وجود هذا الذباب لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه وأكله وهكذا ما أشبه ذلك من الحشرات الصغيرة التي لا دم لها كالبعوض وإن كان فيه دم لكنه دم ضعيف وهكذا النحلة والزنبور والحيوانات الصغيرة التي قد يبتلى بها الناس وهذه الأمور تقع في الشراب كل ذلك يعفى عنه بل تنقل وتطرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فليطرحه) فيغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويشرب شرابه ويأكل طعامه.

ومن الفوائد أنه لا ينجّس الماء وهذا هو الشاهد من ذكره في كتاب الطهارة ومحله كان في كتاب الأطعمة وذكره هنا ليبين أنه لا ينجس الشراب سواء كان لبنا أو غيره بل يطرح ويشرب الشراب يؤكل الطعام

وقد اعترض كثير من الأطباء الجهلة على هذا وزعموا أن في هذا تقذيراً للطعام فلم يصيبوا ولم يفلحوا في هذا الطعن فالحديث صحيح وله شواهد.

وفائدته معروفه وهي أن الغمس يجعل الداء قد زال بمقابله الدواء ومكافحة الدواء فيسلم صاحب الطعام والشراب فالأمر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فلا وجه للاعتراض على ذلك.

وقد شهد الأطباء المتبصرون بحسن هذا العلاج ولسنا في حاجه إلى شهادتهم ولكن من باب أن هناك من يعترض وهناك من يجيب فيقابل هذا بهذا ويسلم حديث رسول الله e وقد سلم بحمد الله.

واعتراض الأطباء مقابل بالأطباء الذين عرفوا وجه الصواب وذكروا أن هذا من محاسن الإسلام ودلائل صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم على نبوته عليه الصلاة والسلام.

وفي رواية أبي سعيد ((وأن في جناحيه سماًّ)) سماه سما وهو الداء.

الحديث السابع عشر: عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما قطع من البهية وهي حية فهو ميت)). أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.

الذي في سنن أبي داود والترمذي ((فهو ميتة))

ش / أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف رضي الله عنه

الذي في سنن أبي داود والترمذي فهو ميتة وهذا وقع من بعض النساخ فهو ميت والذي في الأصول فهو ميتة. وله شاهد أيضا عند ابن ماجه من حديث ابن عمر وهو بسند ٍحسن وشاهد آخر عند الحاكم عن أبي سعيد بسند جيد أيضا

وهو دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية كالبعير والبقرة والغنم وسائر الصيود فإنه يكون ميته محرمة لأنه لا بد ا أن يذبح بالطريقة الشرعية فإذا لم يذبح بطريق شرعي فما يقطع منه وهو حي فله حكم الميتات.

جاء في بعض الروايات والطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان في المدينة من يجب الأسنمة ويقطع الأليات فأنكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه ميتة

فالحاصل أن ما يقطع من البهيمة سواء كان ألية أو أذنا أو غير ذلك فهو ميتة لا يجوز أكله وإن كانت لحوما تؤكل بالذكاة الشرعية. والله أعلم

وكان الأولى بهذه الأحاديث الثلاثة كتاب الأطعمة لأنها تتعلق بالأطعمة ولكن ذكرها هنا ليبين طهارتها فالذباب لا ينجس الشراب والجراد

هذا المقصود من ذكره ها هنا في كتاب الطهارة.

انتهى الوجه الثاني من الشريط الاول

ـ[أبو يوسف المكي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:43 ص]ـ

باب الآنية

الأواني جمع إناء. والمراد بذلك الوعاء أو الأوعية التي يكون فيها ماء الوضوء وما هو أعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك ولما كان المتوضئ والمغتسل يحتاجان غالبا إلى الأواني ناسب ذكر الأواني ولذلك بين المحدثون والفقهاء أحكام الأواني بالأدلة.

ثم ذكر الأواني وذكر ما فيها من الأدلة ليعلم المسلم حكم الآنية التي يستعملها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير