وهكذا من تمام مسح الرأس لأن الأذنان من الرأس
وابن مسعود أدخل السباحتين وهما الشاهدان في صماخ الأذنين ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ولو فعل بغير السباحتين أجزأ ولكن هذا هو الأفضل إدخال السباحتين ومسح ظاهر الأذنين بالإبهامين.
...
الحديث الثاني والأربعون: عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه)) متفق عليه.
الحديث الثالث والأربعون: وعنه ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فأنه لا يدري أين باتت يده)) متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
هذا يدل على شرعية الإستنثار ثلاثا. وظاهره غير الإستنثار في الوضوء فيتأكد الإستنثار ثلاثا قبل الوضوء فأن الإستنثار في الوضوء مستقل.
((فإن الشيطان يبيت على خيشومه)) هذا من جنس الشيطان ومعلوم أن الشياطين تلتمس المواضع القذرة وهي قذرة وتؤول إلى القذر وتدعوا إلى القذر هذا من فعلها
ولما طرد الله الشيطان عن كل خير وصار داعية لكل باطل صار محل الأقذار هي مأواه ومحله في كل شيء.
فسن للمؤمن وشرع له أن يستنثر ثلاثا بالماء لإزالة الأذى الذي هو محل هذا العدو والشياطين لهم تصرفات ولهم ألوان لهم أحوال.الله الذي يعلم بها سبحانه وتعالى. فإن جنس الشياطين في خلقهم وتصرفاتهم و تلوناتهم في جميع الأحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال من بني آدم لهم شأن ولهذا قال ((يجري من ابن آدم مجرى الدم)) مع أن الشياطين تأكل وتشرب وتنكح ولها ذرية هذه الأحوال تدل على أن لهم شأنا غير شأننا ولهم حال غير حالنا
قد يتضاءل ويكون روحا مجردة وقد يكون شيئا لطيفا جداً وقد يكون شيئا كبيرا جدا له أحوال.
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الشيطان يبيت على خيشومه ومعلوم أن الخيشوم شيء ضيق لا يتسع لأجرام كثيرة فعلم أن للشياطين تصرفات وألوانا وأحوالا لا يعلم كيفيتها إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى وإنما المؤمن عليه الامتثال والطاعة في كل شيء مع قطع النظر عن حالة الشيء الذي أمر من جهة حكمته ومن جهة تفصيله إنما عليه أن يأخذ بما علم من الشرع المطهر وعليه أن يعمل به لأنه عبد مأمور يعلم يقينا أن الذي أمره، أمره بما فيه صلاحه وسعادته وإنه حكيم عليم ((إن ربك حكيم عليم))
فإن ظهر له مع هذا حكم وأسرار لهذه المأمورات وهذه المنهيات فأنه علم إلى علم ونور على نور وهدى إلى هدى وإن لم يظهر شيء فهو مستكف بما عنده من العلم العام بحكمة الله عزوجل وأنه إنما يأمر بما فيه مصلحة عظيمة والعاقبة الحميدة للعباد
وإذا لم يتيسر ذلك عند اليقظة كفى استنثاره عند الوضوء فإنه حاصل به فعل المشروع والسنة أن يكرر ثلاثا وهو أبلغ ومعلوم أنه يكفي واحدة ولكن هنا أمر بالثلاث فيتأكد فعل الثلاث لأنه أبلغ في النظافة وإزالة الأذى.
والأصل في الأوامر الوجوب وذهب بعض العلماء إلى الشرعية والاستحباب والأصل في الأوامر الوجوب لا الاستحباب هذا هو الأصل حتى يجئ شيء يخص الأوامر التي ظاهرها الوجوب بأنها ليست للوجوب.
وهكذا الأصل في النواهي التحريم حتى يأتي ما يخصص ويبين أنه ليس للتحريم. وبهذا تعلم أنه يتأكد على المؤمن أن يستنثر ثلاثا إذا قام من نومه عملا بهذا الحديث الصحيح فإذا لم يتيسر ذلك فعله في الوضوء حتى يحصل هذه الفائدة العظيمة وحتى يمتثل هذا الأمر العظيم.
وهكذا الحديث الثاني ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده))
وكذلك لو يعلم أن اليد في جسمها وفي محلها ولكن هذا الشيء يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته عزوجل فهو أعلم بأحوالنا وهو اللطيف بعباده وهو العالم بمصالحهم فعلينا أن نمتثل ولأن اليد- الله علم بها- في هذا النوم وإن كنت تعلم أن يدك عندك وأنها في فراشك لا تذهب بعيدا فكونه يصيبها شيء وكونها تبيت على شيء ويطرأ عليها ويمسها شيء هذا إلى الله عزوجل 0
ويمسها عوارض من المكان الذي أنت فيه لا تعلمها أنت ولا تدري أين باتت هل مسها شيء أم لا 0
حتى قال العلماء ولو كانت في جراب ولو كانت في خرقة فإن السنة الامتثال والطاعة فعليك أن تمتثل وإن كنت تعلم في ظاهر أمرك وظاهر عملك حال يدك 0
¥