ش / هذا يدل على وجوب البداءة باليمين مما له يسار، في يديه وفي قدميه وهذا هو المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمنى في يديه ورجليه قبل اليسرى وهذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث علي رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم ـ
وفعله يفسر قوله جل وعلا ((يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) فكما أنه يفسر الترتيب والموالاة فهو يفسر أيضا الترتيب بين اليدين والقدمين وفعله e مفسر لما أجمل في القرآن الكريم في الوضوء والغسل وغير ذلك مما أجمل في كتاب الله عزوجل في الصلاة والزكاة والحج وغير هذا فكذلك الوضوء وهذا هو الذي عليه أهل العلم وهو ظاهر السنة وظاهر القرآن فإن السنة تفسر القرآن وتبين معناه 0
وذهب بعضهم إلى أن ذلك للسنية فقط وإن الترتيب بين اليمنى واليسار للأفضلية فقط وهو قول مرجوح والصواب الأول وأنه للوجوب وهو ظاهر السنة وهذا هو المستفيض عنه عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث وما جاء في معناه 0
وزاد البيهقي وغيره (إذا توضأتم ولبستم)) وهذا كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنهما أن السنة البداءة باليمين ((كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله)) والسنة فيما له يمين ويسار البداءة باليمين في اللبس والبداءة باليسار في الخلع كالقميص والسراويل والخفين والنعلين وغير ذلك مما له يمين ويسار يبدأ باليمين في اللبس وباليسار في الخلع هذا من سنته صلى الله عليه وسلم والآداب الشرعية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يبدأ باليمين في الأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك 0
...
الحديث الثاني والخمسون: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) أخرجه مسلم
المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه (فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) هذا يدل على شرعية المسح على الخفين وعلى العمامة وهذا سنة قد جاءت بها أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم روى المسح عن النبي e جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام حتى قال بعضهم أنهم بلغوا سبعين صحابياً ما بين ناقل للفعل وبين ناقل للقول 0
لأن المسح على الخفين قد تواترت به السنة وذكره أهل السنة في العقائد خلافاً للرافضة فإن الرافضة لا يمسحون بالخفين ويمسحون على القدمين خالفوا أهل السنة في الأمرين جميعاً أما أهل السنة والجماعة فقد عملوا بالكتاب والسنة وتابعوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا فهم أولى الناس بكل خير خلاف أهل البدع.
والمسح مؤقت وليس مطلقا، بل هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة بلياليها للمسافر.
* وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على الاكتفاء ببعض الرأس والمؤلف ذكره هنا لهذا الغرض وإلا فالمسح على الخفين وعلى العمامة له باب يأتي ولكن لا حجة فيه لمن زعم ذلك كالشافعية والحنفية يرون الاكتفاء ببعض الرأس.
وذهب الإمام مالك رحمه الله وأحمد وجماعة من أهل الحديث والفقهاء إلى وجوب تعميم الرأس بالمسح وهذا هو الصواب كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغير هما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الرأس وعمم بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذا هو المشروع التعميم وعدم الإكتفاء بالبعض.
وأما حديث المغيرة فليس فيه الإكتفاء بالبعض فإنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وكمل على العمامة فلم يقتصر على الناصية حتى يحتج به على جواز المسح للبعض. فإذا كان عليه عمامة مسح بعض رأسه وعلى العمامة.
وإذا كان الرأس مكشوفا مسحه كله هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لمن اكتفى بالبعض حجة يحسن المصير إليها.
بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعميم لمسح الرأس.
¥