تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي حديث عبد الله بن زيد صراحة في ذلك. إذا توضأ استنثر ثلاثا بثلاث غرفات هذه واضح في أن كل غرفه بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق هذا هو معنى حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

وحديث على بمعناه ومن جنسه إلا أن رواية على رضي الله عنه قد يستشعر منها أنها كف واحدة ثلاث مرات وبهذا قال بعض أهل العلم أن تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات بغرفة واحدة وهذا مستبعد جدا وحمله على هذا المعنى فيه بعد جدا فإن المتوضئ من غير الممكن أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات لأن الماء يسقط ويذهب من اليد ولا يبقى للثانية والثالثة 0

فالأقرب والله أعلم أنه في حديث علي من جنس حديث عبد الله بن زيد والمعنى يتمضمض ويستنشق ثلاثا يعني يعيدها يتمضمض ويستنشق بكف واحدة الأولى ثم ثانيا يعيدها ثم ثالثا.

وليس المعنى أنه يستنشق ويتمضمض من كف واحدة يكررها ثلاثا من الكف فإن الماء لا يبقى ولا يستقر.

أما رواية الفصل فقد عرفت أنها ضعيفة وقال صاحب عون المعبود أن أبا يعلى روى في صحاحه الفصل كما في رواية طلحة هذا ينظر فيه فإن ثبت ما رواه أبو يعلى أو غيره من الفصل فتكون صفة ثانيه في المضمضة والاستنشاق وأنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بكل واحدة

يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات وللاستنشاق منها ثلاث غرفات هذا هو الأفضل وأن اكتفى بواحدة أو اثنتين فلا بأس كما تقدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكله سنة ولكن الكمال ثلاثا هذا هو الكمال. وإن تمضمض واستنشق مرة فقط أو مرتين فقد حصل على السنة وأدى الواجب.

وإن تمضمض تارة مرتين وتارة ثلاثا وتارة مرة فلا بأس كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه أعلم.

...

الحديث الستون: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: أرجع فأحسن وضوءك)) أخرجه أبو داوود النسائي.

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى المعروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته سنة 92 أو 93 هـ في آخر القرن الأول ومتعه الله وعمره فوق المائة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم إنسان مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك)) أخرجه أبو داوود والنسائي بإسناد جيد. وهكذا رواه مسلم

أيضا في صحيحه عن جابر عن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه نفسه هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه.

وفي مسند احمد وسنن أبي داوود عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء هكذا أخرجه أبو داوود / وأخرجه احمد بلفظ أن يعيد الوضوء وسنده جيد عند احمد فإنه من رواية بقية بن الوليد وهو مدلس ولكنه صرح بالسماع عن شيخه بخيت بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها عن أنس عند أبي داود والنسائي وحديث عمر عند مسلم وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود كلها تدل على وجوب الموالاة وأن الواجب في الوضوء الموالاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تخلف بلمعة أن يعيد الوضوء وأن يحسن وضوءه ولم يقل له أغسل هذه اللمعة فقط ويكتفي بذلك فدل على أن الموالاة لا بد منها وأن يكون الوضوء متواليا أعضاؤه متوالية في الغسل ولهذا أمره أن يعيد الوضوء وهذا والله أعلم كان بعد طول المدة كان قد مضى وقت حتى حكم عليه بأنه فاتته الموالاة ولهذا أمر بإعادة الوضوء والصلاة أما لو تنبه في الحال على اللمعة التي في قدمه فإنه يغسلها في الحال ويكفي .. إذا كان الوضوء متواليا كفى لكن إذا طال الأمد ويبست الأعضاء وطال الوقت عرفا فإنه يأتي به من أوله لهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها وهي حجة لقول من قال باشتراط الموالاة في الوضوء وهو القول الصواب كما يشترط الترتيب في الوضوء فهكذا الموالاة بين أعضائه حال الغسل ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير