أما ما يقوله بعض الناس من الدعوات عند أعضاء الوضوء عند غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي وعند غسل يديه يقول اللهم اجعل كتابي بيميني وعند مسح رأسه يقول اللهم .... وعند غسل قدميه يقول ثبت قدمي عند الصراط هذا لا أصل له هذه الدعوات لا أصل لها من السنة ولم ترد ذكر بعض العلماء كابن القيم وغيره أنها كلها باطلة موضوعة ليس لهذا أصل لهذه الدعوات عند هذه الأعضاء
بل المشروع المحفوظ أن يسمى الله في أول الوضوء ويتشهد في آخره ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
...
الحديث الثامن والستون: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف.
رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
ش / ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا من دلائل المسح على الخفين والعمائم وأنها من السنة كما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث صفوان وحديثي علي رضي الله تعالى عنهم هذه الأحاديث الأربعة المتقدمة كلها تدل على شرعية المسح على الخفاف وتقدم لك أنه قول أهل السنة والجماعة وأنه جاء فيه من السنة من الأقوال والأفعال ما يقارب سبعين أثرا وحديثا وأنه من الأمور المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تلقاها أهل السنة بالقبول وعدوها في العقائد من أجل خلاف الشيعة الذين أنكروا المسح وفي هذا يؤيد ما تقدم من شرعية المسح على الخفين وهي التساخين. جمع تسخان مثل تماثيل جمع تمثال والأخفاف لها أسماء: الخفين والموقين والتساخين وغير ذلك ومن الأسماء الجديدة الزرابيل والجرموقين فالمقصود أنها تسمى بعدة أسماء.
وبعضهم يجعل بينها وبين بعضها اختلاف في الصفات بجمع بينها أنها من الجلد. بخلاف الجوارب فإنها من القطن أو الصوف
أما الأخفاف والتساخين والموق فكلها من الجلد ولكن بعضها يكون ظاهر كثيرا وبعضها تغطى الكعبين تختلف في كيفياتها وصفاتها مع كونها مجتمعة في حد ذاتها على أنها تستر القدمين مع الكعبين ويتقى بها برد الأرض وحرها ويتقى بها الأشواك التي في الأرض والوعورة في الأرض 0
والجوربان كذلك تقوم مقامها مع النعلين في اتقاء حر الأرض وبردها ونحو ذلك
وتقدم أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والجوربين ومسح على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو الحق خلافا لمن أنكر ذلك
# وأما العصائب فهي العمائم سميت عصائب لأنها تدار على الرأس كلما أدرته على شيء فهي عصابة
والمشهور عند العلماء أن العصائب التي تمسح هي التي تحنك تدار على الحنك فهي محنكة بخلاف العصائب التي مثل الطاقية فإنها على الرأس فقط فيقال لها مقعطة هذه لا يمسح عليها لأنها ليست العمائم المعروفة عند العرب ولأنه لا يشق نزعها فإن نزعها أسهل شيء بخلاف التي تدار وتربط على الرأس فإنه قد يشق على صاحبها حلها وتعوقه عن بعض الشيء كما أن خلع الخفين ممكن لكن فيه بعض المشقة فرحم الله عباده وشرع المسح تخفيفا وتيسيرا
والحديث ليس فيه ذكر التوقيت لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي وصفوان كما تقدم
...
الحديث التاسع والستون: وعن عمر رضي الله عنه ـ موقوفا وعن أنس مرفوعا ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
ش /
إذا قيل (موقوف) فالمراد أنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة أهل الحديث إذا قيل جاء الخبر عن فلان موقوفا يعني من كلامه ـ عن عمر موقوفا ـ عن أنس موقوفا عن عمر موقوفا أي من كلامه
وإذا قيل مرفوعا أو رواية أو ينميه أو يبلغ به فالمراد به أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال الحافظ العراقي رحمه الله وقوله:ـ
وقولهم يرفعه يبلغ به رواية يَنْميه رفعٌ فانتبه
فأهل الحديث ذكروا هذه الألفاظ فإذا قيل موقوفا أو وقفه على فلان أو قصره على فلان فهذا من كلامه ((إذا توضأ أحدكم)) روى هذا اللفظ موقوفا ومرفوعا ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفية فليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)
¥