قال أحمد رجاله لا يعرفون، وقال البخاري رحمه الله وأبن عبد البر والشافعي وجماعة رحمهم الله: بأنه مضطرب الإسناد وهكذا قال الحافظ في التلخيص وغيره حتى بالغ الحافظ أبن الجوزي رحمه الله فعده في الموضوعات وبهذا تعرف أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن لا يعول عليه عند أهل العلم في معارضة الأحاديث الصحيحة المثبته للتوقيت في المسح على الخفين
والصواب أن التوقيت ثابت ومحكم وأما أحاديث أبي هذا وما جاء في معناها فهي أحاديث ضعيفة لا يلتفت إليها وما كان مطلقا فهو مقيد بأحاديث التوقيت والله سبحانه وتعالى أعلم. . .
س / من منع المسح على النعلين و الجور بين فما حجته؟
ج / حجته أن الأحاديث ورد فيها الخف في أحاديث كثيرة والجورب أضعف منها فلا يقاس عليها والجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه لا اعتراض ولا رأى لأحد مع السنة ما دام ثبت في السنن الأربع ومسند أحمد عن المغيرة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين فلا كلام ولا معارضة 0 روى هذا وهذا فما المانع رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين 0
الوجه الثاني: أن الحكم معلل ومعروف الحكمة وأن المقصود من ذلك رحمة الإنسان والرفق بالإنسان إذا سار في أرض حارة أو باردة أو وعرة فالخف ينفعه والجورب كذلك إذا لبس الجورب ينفعه بعض النفع وإذا كان مع النعل فنفعه تام 0
فالحكمة التي من أجلها شرع الله المسح على الخفين موجودة في الجوارب 0
ثم هناك وجه ثالث أن الصحابة أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مسحوا على الجوارب كما نقل ذلك أبو داود عن جماعة منهم ابن عمر وجماعة 0
فلما فهموا أن الجورب في حكم الخف وجب الأخذ بفهمهم و تأييدهم في فهمهم مع ما جاءت به السنة ومع ما عرف من المعنى فلم يبق قول لأحد بعد ذلك لهذه الأمور الثلاثة لأن المعارض مخالف للسنة مخالف للقياس الصحيح ومخالف لأكثر الصحابة فلا يلتفت إلى قوله 0
س / لو غسلت رجلا واحدة وأدخلتها في الخف قبل أن أكمل الطهارة ثم غسلت الثانية وأدخلتها 0
ج / فيه خلاف بين أهل العلم:
بعض أهل العلم يرى أنه لا يمسح حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها بعد غسل اليسرى حتى يكون لبسها على طهارة كاملة 0 والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها على طهارة كاملة هذا حسن احتياط 0
والصواب أنه لو لم يفعله فطهارته صحيحة لأنه لبس اليمنى على طهارة تامة لأن طهارته معلقة على اليسرى وقد طهرت اليسرى وتمت الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا بأس ولا حرج 0
لكن الأولى أنه لا يعجل 0 لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى 0 أو أن لبسها لأجل الحاجة إلى لأن المكان لا يتيسر له عدم اللبس فيه فيخلعها ثم يعيدها 0 حتى يكون لبسها على طهارة 0
س / هل ما يقوم مقام الخفين يجوز المسح عليه؟
ج / نعم ما لم يكن لفائف فاللفائف فيها خلاف كبير فالأحوط عدم مسح اللفائف لكن يمسح شيئا محيطا لأنه أشبه بالخف 0
س / هل يجوز خلع الخف قبل تمام المدة وغسلها؟
ج / لا بأس لكن لا لاعتقاد أن المسح أفضل فإذا خلعتها لحاجة كما لو مللت من الخفين أو لأسباب أخرى أما إن يخلعها لأجل أن يغسل لاعتقاد أن الغسل أولى فلا 0
س / ....... في أثناء مدة المسح يقول يجوز فسخ هذه الخفاف؟
ج / هذا قول ضعيف 0 لكن جمهور أهل العلم يرى أنه إذا خلعها بطلت الطهارة إذا خلعها بعد الحدث وأما قياس ذلك على حلق الشعر من الرأس فهذا ليس بشيء فالصواب قول كثير من أهل العلم بل هو كالإجماع من أهل العلم أنه متى خلع الخف بطلت الطهارة 0
وأما قياس على الشعر وأنه يحلق الشعر متى شاء ومع ذلك يمسح فنقول أن مسح الرأس ليس مؤقتا بل يمسح دائما سواء كان عليه شعر أو كان أصلع 0
س / هل المسح في الحضر 0
ج / ظاهر النصوص أنه مسح صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر لأنها مطلقة والإتفاق قائم على أنه يجوز المسح في الحضر وفي السفر جميعا 0
س / هل تشترط الطهارة للمسح على الجبيرة؟ وهل يجمع بين التيمم والغسل؟
ج / الجواب يمسح على الجبيرة ولا تشترط وضعها على طهارة لأن جرحه ليس بهواه قد يكون بحال ليس بطاهر فيها 0
¥