الحديث الثالث والثلاثون: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام))
أخرجه أبو داوود والنسائي وصححه الحاكم. وهو حديث جيد لا بأس بإسناده
أبو السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه إياد وقيل غير ذلك وليس لأبي السمح غير هذا الحديث الواحد.
أخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام))
وجاء عند أحمد بسند جيد عن على رضي الله عنه نحو هذا.
أنه صلى الله عليه وسلم قال)) ينضح بول الغلام الرضيع ويغسل بول الجارية)).
وفي الصحيحين من حديث أم قيس الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي فبال عليه فأتى بماء فرش على محل البول ولم يغسله. وفي رواية: فأتبعه إياه ولم يغسله.
وهذا الذي في الصحيحين مطابق لحديث أبي السمح وحديث علي عند أحمد في المسند وغير هما
والخلاصة أن هذه الأحاديث تدل على أن الصبي حال صغره ولم يتغذ بالطعام بل يتغذى بلبن أمه فإنه يرش بوله إذا بال على الإنسان وينضح بوله بالماء حتى يعمه الماء وليس هناك حاجة إلى عصره ودلكه ونحو ذلك بل يكفي أن يرش بالماء حتى يعمه الماء
أما الجارية وهي البنت فيغسل بولها.
وفي حديث علي عند أحمد بإسناد جيد قال قتادة ـ وهو أحد رواة السند هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا.
وهذا هو الصواب في هذه المسألة.
وهناك قول آخر أنهما يغسلان جميعاً.
وقول ثالث أنهما يرشان جميعا.
والصواب هو التفصيل.
ومن قال إنهما يرشان كإمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله ولعله لم تبلغه السنة، السنة فيها التفصيل وليس لأحد كلام مع السنة إذا جاء نهر الله بطل نهرمعقل إذا جاءت السنة شفت وكفت.
و الصواب التفصيل وهو أنه يرش ينضح بول الغلام إذا لم يأكل الطعام ويغسل من بول الجارية.
وقد اشتهر الآن تغذية الأطفال بالألبان المجمدة المعروفة من ألبان البقر والغنم فهل يرش بوله أم يغسل والحديث إنما جاء فيمن يتغذى بلبن أمه لا بلبن آخر وهذا خرج عن كونه يتغذى بلبن أمه بل يتغذى بألبان أخرى كألبان البقر والغنم
فالأقرب في هذا أنه يغسل كالجارية أخذا بالاحتياط وعملا بظاهر الحديث فإن الحديث فيما يتعلق بالرضيع الذي يتغذى بلبن أمه وهذا ما صار رضيعا الآن صار يطعم من الخارج وهناك نوع آخر قريب من لبن الأم فإذا شبه بلبن الأم في باب الرش فهو وجه جيد بالنظر إلى أنه لم يتغذى بالطعام أو بما يتغذى به الناس الكبار بل يتغدى بنوع خاص يشبه لبن الأم ويقرب منه ويدانيه وهذا له وجه القول بالقياس على لبن الأم وجيه جدا ولكن الاحتياط التفصيل لأنه انفصل عن الأم ولم يكن رضيعا لها فإذا احتاط الإنسان وعمل بالأقرب إلى السلامة فهو حسن
س: .....
ج / إذا تغذى بلبن امرأة أخرى فإنه لا يغسل لأن لبنهما متقارب
س .....
ج / الفرق بينهما أن هذا لبن الأم وهذا لبن حيوان
...
الحديث الرابع والثلاثون وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب ـ ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه)). متفق عليه.
ش / وفي لفظ ((ثم تغسله)) وفي رواية النسائي وغيره (تغسله بماء وسدر)
هذا الحديث بمجموع رواياته يدل على أن دم الحيض يغسل ويحك إذا كان له جرمُ وأثر يحك بحجر أو عظم أو ظفر ثم يغسل ثم يصلى فيه بعد ذلك.
فدل على فوائد منها أن دم الحيض نجس كسائر الدماء لأنه يغسل إذا أصاب الدم البدن أو الثوب يغسل ويحك من باب كمال الطهارة يحك بحجر أو ظفر أو بعظم أو ما أشبه ذلك أو بعود يحك بشيء يزيل هذا المتجمع ثم يغسل بعد ذلك بقية أثره ثم يصلى فيه فدل ذلك على نجاسته ووجوب غسله ووجوب إزالته ودل على أن الثوب الذي فيه النجاسة لا يصلى فيه بل يصلى في الثوب الطاهر
...
الحديث الخامس والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال ((يكفيك الماء ولا يضرك أثره))
أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
ش = هذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه من رواية ابن لهيعة لكن يستشهد به في هذا المقام.
ولقوله جل وعلا ((فاتقوا الله ما استطعتم)) وقوله تعالى ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))
¥