تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا دليل على وجوب الأخذ بالأصل وهو الطهارة حتى يوجد ما يزيله عن يقين بسماع الصوت صوت الضراط أو يجد الريح ريح الفساء وهي رائحة تخرج من الدبر. فإذا وجد صوتا للخارج أو ريحا له أو تحقق ذلك بأي وجه من الوجوه المقصود التحقق فبعض قد لا يجد ريحا ولا يسمع الصوت ولكن إذا علم أنه خرج من شيء انتقض ولكن النبي صلى الله عيه وسلم ? ذكر الصوت والريح لبيان الحقيقة حتى يتحقق.

وهكذا لو خرج البلل على الخارج لو خرج من دبره شيء أو ذكره ولو لم يجد الصوت أو الريح فإن الوضوء ينتقض.

وهذا بإجماع أهل العلم ليس في هذا نزاع. أنه متى وجد شيئا حقيقة بسماع صوت أو وجود ريح أو رطوبة في ذكره أو في الفرج أو في الدبر فإنه بهذا ينتقض وضوءه وطهارته فعليه أن يتجدد طهارته للصلاة ونحوها

أما ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه بل يصلي ويطوف ويمس المصحف إلى غير ذلك مما يحتاج إلى الطهارة.

وكذلك لو شك هل طلق أو ما طلق فالزواج مضبوط هو تزوج ولكن شك هل حصل منه الطلاق أو ما حصل منه الطلاق فإنه لا طلاق والأصل بقاء النكاح حتى يعلم أنه طلق جاء ما يزيل النكاح.

وكذلك لو شك هل اعتق أو ما اعتق عنده أرقاء ولكن شك هل حصل منه عتق لهم أم لا؟ فالأصل البقاء

كذلك لو شك هل أوقف المحل الفلاني وسبله أو ما سبله الأصل أنه ما سبله.

شك هل باع على فلان أم لا؟ الأصل أنه ما باع

وهكذا الأمور على الأصول حتى يوجد ما يخالفها عن اليقين.

...

الحديث الثامن والسبعون: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عيه وسلم ? ((إنما هو بضعة منك)) أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.

طلق هو الحنفي اليمامي من بني حنيفة.

ش / البضعة القطعة من الشيء أي لحمة منك .. المعنى لا ينقض الوضوء مس من باب فرِح أصله مسِس يمَس فهو ماس

أو من باب تعب فعل يفعل

وهذا الحديث حجة لمن قال أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لأن الرسول ? قال إنما هو بضعة منك فدل ذلك على أنه لا ينقض

قال جماعة من أهل العلم أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث بسرة وما جاء في معناه فدل الحديث على أنه ينقض الوضوء هذا أحسن ما حمل عليه وقال آخرون: بل يسلك مسلك الترجيح لأنه ليس هناك تاريخ واضح بأن حديث طلق هو الأول وحديث بسرة هو الآخر بل يسلك مسلك الترجيح.

وعلى كل تقدير من قال بنسخ الحديث الأول فلا إشكال بأن ثبت بأن حديث طلق هو الأول. وإن لم تتوفر شروط النسخ فحديث بسرة وما دل على معناه هو أصح وأولى كما قال البخاري وإن خالفه شيخه ابن المديني وعلمه بهذا الشيء لا ينكر فإن له اليد الطولى في علم الحديث فإنه إمام في الحديث ولكنه فاتته أشياء في هذا وتنبيه البخاري في هذا الشأن هو أولى بالأخذ بقوله لأنه قال يقول يعضده أمور: ـ

فبسرة حديثها سليم الإسناد وحديث طلق فيه طعن وحديث بسرة متأخر وحديث طلق قيل أنه وقت تأسيس مسجد الرسول صلى الله عيه وسلم صلى الله عيه وسلم ? قدم عليه وقت تأسيس المسجد.

حديث بسرة له شواهد تعضده وحديث طلق لا شاهد له فحديث بسرة أصح لوضوح سنده ومن جهة شواهده فقد جاء له شواهد من حديث زيد بن خالد الجهني ومن حديث أبي هريرة ومن أحاديث أخرى كلها جيدة صحيحة وفيها الدلالة أنه يجب الوضوء من مس الفرج فالأخذ به أولى وهو المتعين

ولهذا الصواب أن مس الذكر ومس الدبر ومس الفرج ينقض الوضوء وفي رواية

(من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فقد وجب عليه الوضوء)

هذا يدل على أنه ناقض وأن حديث طلق بن علي إما منسوخ وإما مرجوح من مجهة الصنعة وما يتعلق بالرواية والأسانيد والشواهد

ومعلوم أن الشريعة ناقلة عما كان عليه الناس فالأصل أن أي عضو لا ينقض مسه هذا هو الأصل فجاءت الشريعة ناقلة بجعل مس الفرج ناقضا للوضوء وما كان ناقلا فيقدم على ما كان مثبتا للأصل.

...

الحديث الثمانون: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ? قال: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.

هذا الحديث ضعيف لا يحتج به ولا يتعلق عليه لضعف إسناده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير