تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن جمع بينهما الاستنجاء بالماء كان أكمل في الإزالة والنظافة وهذا معروف. وهذه تعرف بالاستجمار وكان عادة العرب الاستجمار. كان بعضهم ينتقل ليستنجي ويرتاد الحجارة ولعل من أسباب ذلك قلة الماء بينهم وكثرة أسفارهم ولهذا يجتزئون بالحجارة فاعتادوها واكتفوا بذلك. وجاءت الشريعة مقرة لذلك لكنها قيدت ذلك بثلاث أحجار فأكثر مع الانقاء مع السلامة من بقية الأثر. وهذا محل اجماع بين أهل العلم أن الاستنجاء ثلاثة أنواع: ـ

1 - الحجارة وحدها 2 - الماء وحده 3 - الجمع بينهما فالحجارة وحدها تجزئ وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا وظن أنها لا تجزئ

ولكنها كما ثبت في الأحاديث الصحيحية عن رسول الله صلى الله عيه وسلم وقال به أهل العلم.

كذلك الاستنجاء بالرجيع والعظم لا يستنجى بهما كما دل عليه حديث ابن مسعود وحديث سلمان هذا، وأحاديث أخرى تقدم بعضها. فالاستنجاء بالرجيع والعظم محرم ولا يطهر كما في حديث أبي هريرة وقال إنهما لا يطهران. وفي حديث ابن مسعود فإنه زاد إخوانكم الجن. فلا تستنجوا بهما.

فبالنسبة للنهي علتان: إحداهما: أنهما لا يطهران

والثانية: أنهما زاد إخواننا من الجن.

لأن النبي e دعا للجن لما وفدوا إليه ونصحهم وذكرهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فسأل الله لهم أن لا يجدوا عظما إلا أن يعود كما كان أوفر لحما، وهكذا البعر لدوابهم فلا يستنجى بهما

والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم يفهم منه أن ما سواهما يستنجى به كاللبِِن والأخشاب والخرق الخشنة التي يحصل بها المقصود وما أشبه ذلك من الطاهرات

...

الحديث الخامس بعد المائة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عيه وسلم قال:

(من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داود.

وهذا تقدم في الأحاديث أن النبي صلى الله عيه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أبعد لقصد الستر. والواجب التستر عند وجود الناس. وإذا كان هناك لا يوجد ناس وكان في الخلاء فالتستر أولى إذا تيسر كان يستتر بحائط نخل عليه الصلاة والسلام وما تيسر من أنواع الستر تقدمت الإشارة إلى حديث (ومن أتى الغائط فليستتر)

فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم) هذا الحديث فيه ضعف ولكن شاهد لهذا المقام.

فالحاصل أن الواجب العناية بالستر عند رؤية الأبصار فإن لم يكن هناك أبصار فالأولى الإبتعاد عن هذا الشيء والحرص عليه حسب الإستطاعة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعملا بالأحاديث الواردة في هذا الباب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غط عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قالوا يا رسول الله إن أحدنا يكون خاليا قال: الله أحق أن يستحيا منه.

فعند قضاء الحاجة يتحرى الإنسان المقاعد المناسبة والمقاعد البعيدة عن الأنظار وفي الصحاري يتحرى الأماكن المنهبطة تحت حجر كبير إلى غير ذلك مما يكون فيه الستر.

وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على شرعية الدعاء عند الخروج من الغائط

...

الحديث السادس بعد المائة: وعنها أن النبي صلى الله عيه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم

وهذه الكلمة معناها أي أسألك غفرانك. مفعول لفعل محذوف

أبو حاتم هو الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الإمام المشهور الحافظ الجليل ولد سنة 195هـ وتوفي في شعبان سنة 277هـ وله اثنتان وثمانون سنة رحمه الله. (1)

انتهى الوجه الثاني من الشريط الرابع

ـ[أبو يوسف المكي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 11:09 م]ـ

باب الغسل وأحكام الجنب

أي باب الغسل والمستحب منه وما يجب وحكم الجنب في الصلاة وغيرها والقراءة وغير ذلك.

فالجنب له أحكام والغسل له أحكام قد يجب وقد يستحب، والمؤلف ذكر هذا الباب ليبين الأحاديث الواردة في الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة وأحكام الجنب.

...

الحديث الخامس عشر بعد المائة: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الماء من الماء) رواه مسلم وأصله في البخاري.

أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة من الأنصار وهو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. وأبو سعيد يعتبر من المكثرين عن النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير