(الماء من الماء) قد ثبت هذا من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيه (أن الماء من الماء) منهم عثمان وطلحة و الزبير وأبي بن كعب وجماعة.
وكان هذا في أول الإسلام كان النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمرهم إذا أكسلوا ولم يُمْنوا أن يتوضئوا ويستنجوا ويكفي ويغسل ذكره وما أصاب ثوبه ويذهب إلى الصلاة.
ثم شرع الله لعباده أن يغتسلوا مطلقا وإن لم ينزلوا كانت في الأول رخصة كما قال أبي بن كعب ثم أمروا بالغسل لمجرد الإيلاج ويدل علىهذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي.
... ٍ
الحديث السادس عشر بعد المائة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه.
وفي لفظ (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) فدل ذلك على أنه لا يشترط الماء فمتى جلس بين شعبها الأربع ومتى أولج يعني مس الختان الختان وجب الغسل زاد مسلم
(وإن لم ينزل) وهذا إيضاح لذلك.
ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ? (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل).
فدل ذلك على وجوب الغسل وإن لم ينزل فهذا من كمال الشريعة وعنايتها لأن الإنسان قد يجامع وقد يسبقه الماء وهو لا يدري ولا يفطن له.
فجعل الله تعالى الغسل واجبا مطلقا حتى لا تقع أشياء يظن أنه لم ينزل وقد أنزل.
وبقي (الماء من الماء) في حق المحتلم كما يأتي إذا احتلم ولم ينزل فلاغسل0
وإنما الغسل يكون من الماء فإذا وجد الماء اغتسل من الاحتلام وان لم يجد فلا غسل كما سيأتي.
أما الجماع فيكفي فيه مجرد الإيلاج إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال وهو يسمى الإكسال. يولج ثم يضعف ولا يُنزل.
س /عن تصحيح ابن خزيمة لحديث قصة قباء من رواية أبي هريرة
ج/ ليس بجيد لأنه من رواية موسى بن الحارث وهو ضعيف عند أهل العلم. وصححه ابن خزيمة من طريق عويمر بن ساعدة أيضا. ورواه الإمام أحمد من طريق الحسن بن محمد عن أبي أويس عن شرحبيل بن سعد الأنصاري عن عويمر وقيل عن شرحبيل أنه ضعيف فالحاصل أن الحديث له طرق متعددة وهو حسن من هذه الحيثية. لتعدد طرقه من طريق عويمر بن ساعدة ومن طريق أبي هريرة ومن طريق خزيمة بن ثابت الأنصاري ومن طريق ابن عباس ومن طريق محمد بن عبدالله بن عبد السلام خمسة أحاديث يشد بعضها بعضا وهي كلها لا تسلم من نقد في أسانيدها لكنها مجموعة بتعدد طرقها واختلاف مخارجها جيدة. فهي من قسم المقبول. من قسم الحسن لغيره …. مع ظاهر القرآن الكريم.
(الماء من الماء) أي ماء الغسل من ماء المني هذا يسمى الجناس. الماء أي الماء المعروف من الماء أي المني إذا وجده اغتسل. وكذلك كان في أول الأمر إذا أمنى اغتسل وإلا فلا.
ثم استقرت الشريعة بإجماع أهل العلم على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل.
...
الحديث الثامن عشر بعد المائة: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ? في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ـ قال (تغتسل) متفق عليه.
...
الحديث التاسع عشر بعد المائة: زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه).
هذا الحديث يدل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها جومعت جامعها الرجل فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لكن بشرط وجود الماء وهو المني.
ولو ذكر المؤلف هنا حديث أم سليم لكان أوضح في الصحيحين من حديث أم سليم أنها سألت رسول الله ? فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء)
فهو قيد لحديث أنس هذا. وهكذا حديث أبي سعيد المتقدم الماء من الماء) قيد لهذا.
والمرأة إذا رأت أنه يجامعها الرجل فإنها تغتسل إذا رأت الماء أي المني وهكذا الرجل إذا احتلم ورأى الماء أي المني يغتسل. كما تقدم (الماء من الماء) ولحديث أبي سليم.
وهو محل إجماع بين أهل العلم أنه يجب الغسل إذا رأى الماء أما إذا لم يرى الماء فلا غسل عليه.
¥