فأمر النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإطلاقه لما رأى من حاله وأن الرجل ظاهره الخير لقوله (تنعم على شاكر) فأطلق سراحه فلما أطلق سراحه ذهب إلى غدير هناك واغتسل فيها ثم جاء فشهد شهادة الحق شهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسوله فدخل في الإسلام وحسن إسلامه وقال إنه سوف لا يمكِّن أهل مكة من أي شيء من اليمامة حتى يأذن محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ?.
يعني من الحبوب التي كان يزود بها أهل مكة.
وسأل النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن جيشه قد أخذته وهو قاصد العمرة فأمره النبي ? أن يتمم عمرته وأن يتوجه إلى مكة للعمرة وأخبر قريشا بما أخبر رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه واستقام أمره.
وقد ثبت في الباب ما يدخل على شرعية الغسل عند الإسلام لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ? أقر ثمامة على الغسل ودل على أن الغسل عند الإسلام حسن ومطلوب.
ومن ذلك ما رواه أحمد والثلاثة أهل السنن ماعدا ابن ماجه بسند جيد عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أمره النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر فدل ذلك على شرعية الغسل ولكن لا يجب لأن الرسو ل ? لم يأمر به الجم الغفير الذين أسلموا يوم الفتح وغيره فدل ذلك على أنه سنة ومستحب وليس بواجب جمعا بين الأخبار.
س /
ج / قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ألق عنك شعر الكفر واختتن) هذا يدل على المشروعية والاستحباب،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به قوما دون قوم دل على مشروعيته واستحبابه وانه ليس بواجب
س/ إذا كان الماء باردا جدا يخشى على نفسه منه الهلاك وليس عنده ما يدفئه به فما الحكم؟ ج/إذا كان في الصحراء ما عنده شيء يستدفيء به ولا نار، يتيمم مثلما فعل عمرو بن العاص 0أما إذا وجد ما يسخنه أوالماء الدافئ فلا يجوز له التيمم لأن الله قال (فاتقوا الله ما استطعتم)
وهذا في الوضوء وفي الغسل.
س / هل يكون الغسل للجمعة من الليل؟
ج / الغسل يكون نهارا والأفضل أن يكون قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة لما فيه من النشاط والنظافة.
انتهى الوجه الأول من الشريط الخامس
ونسأل الله الإعانة على الإتمام إنه جواد كريم والله الموفق
كتبه أخوكم في الله / أبو يوسف
إمداد الله بن قاري محمد البلوشي
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا اللفظ للترمذي وصححه، وحسنه ابن حبان.
هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن سِلمة المرادي رواه الخمسة من طريقه أنه سمع عليا قال: كان رسول الله ـ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا.
وفي لفظ أنه وجه شخصين إلى وجه ........... ثم دخل وخرج فقرأ شيئا من القران وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران مالم يكن جنبا
هكذا رواه عبد الله بن سلمة.
وفي رواية عند أحمد بسند جيد أن رسول الله ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا ما لم يكن جنبا أما إذا كان جنبا فلا ولا آية.
وله شاهد ضعيف من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه أن النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن) وهو ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن مسلم بن عقبة وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفه كما هو معلوم عند الأكثر.
هذا الحديث من هاتين الروايتين يدل على تحريم قراءة القرآن للجنب وأنه ليس له أن يقرأ القرآن إذا كان جنبا حتى يغتسل. وقال جمع من أهل العلم ويلحق بذلك الحائض والنفساء فإن حالتهما أشد ويلحق بالجنب فلا يقرآن القرآن بجامع أن كلا منهما عليه الغسل عليهم الحدث الأكبر والغسل الأكبر فيجتمعون في هذا المعنى فيمنع الجميع من قراءة القرآن.
¥