وأجاز هذا قوم. وقالوا إن عبد الله بن سلمة قد تغير في آخره وأن في حديثه نظرا والأظهر والأقرب كما قال الحافظ أن حديثه هذا جيد وأنه حسن تقوم به الحجة وهو كذلك فإن إسناده جيد وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان تغير بآخره لكن سياقه للحديث يدل على حفظه له فإن ساق الحديث وذكر قصة توجيه الرجلين إلى وجه من الوجوه وأنه فعل كذا وكذا فيدل على أنه حضر القضية وضبطها.
ثم يجبر نقصه ويؤيد ما رواه عبد الله بن سلمة رواية ……… وهو جيد وهو ثقة عن علي بمعناه فدل على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن بل يلزمه التوقف عن ذلك حتى يغتسل، وله شواهد تدل على هذا المعنى وإن كان كما تقدم من حديث عمر
ثم الجنب مدته لا تطول فإن في إمكانه أن يغتسل متى شاء وفي إمكانه أن يتيمم متىشاء إذا فقد الماء خلاف الحائض والنفساء فقياسهما عليه فيه نظر لأن مدتهما تطول وليس في أيديهما القدرة على الغسل متى شاءتا لأن مدة الحيض قد تطول وهما ممنوعان من الغسل المؤثر الذي يزيل الحدث. ما لم ينقطع الدم.
فدل على أن لهما شأنا غير شأن الجنب ولهذا الأقرب والأظهر أنهما لا يقاسان عليه بل يجوز لهما القراءة بخلاف الجنب قلا يجوز له ذلك حتى يغتسل. أما قياس الحائض والنفساء ففيه نظر. وإن كان قال ذلك جمع كثير من أهل العلم كما عرفتم الفرق.
أما حديث عمر الذي فيه لا تقرأ الحائض و النفساء شيئا من القرآن فقد عرفت ضعفه عند الأكثر وقد تحتاج الحائض والنفساء إلى قراءة القرآن لئلا تنساه وهي طالبة تحتاج إلى ذلك وقد تكون معلمة تحتاج إلى ذلك.
بخلاف الجنب فإن أمره يسير وبسيط وقد لا يفوته شيء لأن الاغتسال بيده. إذا فرغ من جماع أهله تيسر له الغسل فلا يحتاج إلى مدة طويلة.
...
الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا) رواه مسلم.
...
الحديث السادس والعشرون بعد المائة: زاد الحاكم (فإنه أنشط للعود).
...
الحديث السابع والعشرون بعد المائة: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءا) وهو معلول.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخدري هو صحابي وأبوه صحابي مالك بن سنان رضي الله عنهما.
أن النبي ? ……. الحديث.
أي إذا جامع أهله ثم بدا له أن يعود إلى الجماع فليتوضأ بينهما وضوءا وضوء الصلاة. هذا يدل على شرعية ذلك وأن الأفضل أن يتوضأ بينهما.
وظاهر الأمر الوجوب فينبغي له أن لا يعود إلا بعد الوضوء.
وقال الحاكم في روايته (فإنه أنشط للعود) أي أنشط لعوده إليها فإن الوضوء يشده ويقويه فيكون أنشط مع ما فيه من النظافة الظاهرة.
أما الغسل فلا يلزم لأنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد فدل ذلك على جواز الجماع مرات بدون غسل سواء لواحدة أو لأكثر 0
أما الوضوء فالأفضل أن يكون بين كل جما عين وضوء0
سواء كانت واحدة أو لأكثر لما فيه من النظافة والنشاط على العمل بخلا ف ما إذا عاد ولم يتوضأ فإن حاله تكون أضعف 0
حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم
(كان ينام وهو جنب) من غير أن يّمس ماء0
قال عنه المؤلف بأنّه معلول أعلّه بعض الحفّاظ لأنّه وهم من أبي إسحاق السّبيعي
عن أنس عن عائشة لأنّ المحفوظ عنها في الصّحيحين وفي غيرهما أنّه كان صلّى الله عليه وسلّم لا ينام إلا بعد الوضوء كان يغسل فرجه ثمّ يتوضّأ ثمّ ينام 0
فقولها من غير أن يمس ماءا أعله بعض الحفاظ بأنه وهم 0
قال بعضهم ويمكن حمله على أن الماء هنا ماء الغسل (من غير أن يمس ماءاً) أي ماء الغسل أما الوضوء فهو ثابت ومحفوظ من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها 0فهو سنة مؤكدة كما تقدم ويحمل حديثها هذا الذي رواه لأربعه على أن المراد بها الغسل لا ماء الوضوء من غير أن يمس ماءًا أي ماء الغسل أما على فرض صحته فهو يدل على أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب ولهذا ربما نام ولم يتوضأ فدل ذلك على انه ليس بواجب ولكنه مستحب إذا فرضنا صحته وانه ليس فيه عله وليس فيه وهم، فيكون في بعض الأحيان قد ينام 0ولكن في الأغلب كما في روايتها في الصحيحين
¥