ومن كماله أن يضرب الحائط أو التراب بيده اليسرى بعد أن يغسل فرجه ثم يغسلها لمزيد النظافة 0 قال العلماء فإن غسل البدن كله بالماء وأفاض عليه الماء كله وان لم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك ولكن ترك الأفضل وترك السنة0 فالمقصود تعميم الجسد بالماء بنية الطهارة الكبرى من الجنابة
بنية الطهارة الكبرى من الجنابة فإذا فعل هذا أجز أه 0 وجاء في هذا المعنى أحاديث
ولكن كونه يفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم0 هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال0
الوضوء قبل الغسل افضل0 لكن لو قدر أنه أحدث في أثناء غسله بأن خرج منه ريح
أو بعد غسله فإنه يجب عليه الوضوء يعني انتقضت طهارته الصغرى مثلا عند غسله للرجلين خرج منه الريح فإنه يتوضأ، أما الغسل فقد انتهى
س/عن غسل الرجلين في مكان آخر هل هو تابع للوضوء؟
ج/نعم غسلهما تابع للوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة هذا الذي يظهر تارة يكمل وضوءه ثم يغسلهما في مكان آخر، وتارة يبقيهما في الوضوء الأول
ثم يغسل رأسه ثم بقيه جسده ثم يغسل قدميه يكمل بهما الغسل. والوضوء جميعا.
س /
ج / في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي فهل أنقضه قال يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيض الماء تطهري 000 التخليل زائد عن الحثيات 0
س / هل ورد ما يدل على تقديم الجنب الأيمن على الجنب الأيسر
ج / يؤخذ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وفي شأنه كله 000)) فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر 0
س/هل يلزم تعميم الجسد ثلاث مرات
ج/ لا أحفظ شيئا في ذلك بل يكفي مرة واحدة0 المهم أن يعمه الماء
س/ أثناء الاغتسال لو مس فرجه فما الحكم؟
ج/ إن كان بعد الوضوء يعيد الوضوء ‘لأنه حدث لكن لو مسه قبل ثم توضأ فلا مانع منه 0
س/ إذا عم بدنه بالغسل ولم ينو الوضوء وكان من غسل الجنابة فهل يدخل الوضوء
ج/ لا‘ لا يدخل إلا بنية الحد ثين (إنما الأعمال بالنيات) بعضهم يقول يدخل لأنها طهارة صغرى تدخل في الكبرى لكن ليس بظاهر إلا بنية 0 فإذا نوى يدخلان على الصحيح وفيه خلاف بين أهل العلم ..
س / في أثناء الوضوء الذي بين يدي الغسل هل يمسح الرأس فقط؟
ج / نعم يمسح الرأس فقط ثم يأتي الغَسل بعد ذلك.
...
الحديث الواحد والثلاثون بعد المائة: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأ نقضه لغسل الجنابة؟
وفي رواية (و الحيضة) قال (لا إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات) رواه مسلم
أم سلمه أم المؤمنين رضي الله عنها كانت وفاتها سنة 62هـ.
في رواية مسلم زيادة (ثم تفيضي عليك الماء تطهري) واختصره المؤلف رحمه الله 0
هذا يدلّ على أ نّه لا يلزم نقض الرأس إذا كان الرأس مشدودا و مضفرا فلا يلزم نقضه للجنابة بل يكفي غسل الظّاهر إذا أفاضت عليه الماء بعد أن تحثي عليه الماء ثلاث حثيات كفى0 فلا حاجه إلى نقضه وغسل ما تحثه بل يكفي غسل الظّاهر0
وهذا من تيسير الله عز وجل وإحسانه ورحمته0
وقد بلغ عائشة رضي الله عنها أنّ عبد الله بن عمرو يأمر بنقض الرأس فقالت ألا أمر النساء أن يحلقن رؤوسهنّ ما كنت إ ذا اغتسلت إلا أن أفيض على رأسي الماء أو كما قالت رضي الله عنها0
فالمقصود أنّ من رحمة الله وتيسيره وإحسانه أنّ الرأس المشدود لا يحتاج إلى نقضه من الجنابة بل يكفي إ مرار الماء عليه وحثي عليه الماء ثلاث مرّات يكفي 000
وتقدّم حديث عائشة رضي الله عنها أنّه كان يدخل أصابعه إلى أصول الشّعر ثم حفن على رأسه الماء ثلاث مرّات في غسل الجنابة 00
هذا الحديث حديث أم سلمة أوسع من ذلك وأعم، وفى رواية (و الحيضة) يدل على أن الحيض كذلك وانه لا بأس في حق الحائض أن يوضع عليها الماء ولا حاجة إلى النقض0 وجاء في أحاديث أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وغيرها ما يدلّ على الأفضل نقضه وتتبع الشّعور بالماء لأنّه تطول المدّة ويكثر الأوساخ فقد يبقى من الماء مع الأوساخ التي في الرّأس وربّما ترتب على ذلك شيء من الرّوائح الكريهة فاحتيج إلى نقضه, فنقضه أولى وأكمل ولو أنّها لم تنقضه فلا مانع 0
¥