تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه فائدة الحثيات الثلاث الواردة في حديث أم سلمة وهذه زيادة التي جاء ت في حديث أم سلمه تدلّ على أنّ الواجب هو إمرار الماء وحثيه على الرأس ثلاث حثيات في الجنابة و الحيضة , ولكن نقضه في الحيضة كما في الرّوايات الأخرى أولى وأكمل، جمعا بين الأخبار في ذلك وفي قوله (ثمّ تفيضي الماء) أي بعد تخليل الرأس وحثى الماء عليه ثلاثا تمر الماء إلى سائر الجسد تحصل الطّهارة بذلك (تطهرين)

فالطهارة حاصلة فيما ذكر من غير تكلف بالنقض وإذا نقض في الحيض والنّفاس كان أكمل لأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى 0

...

الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وصّححه ابن خزيمة 0

لا باس بإسناده 0 رواه أبو داود من طريق طريف بن خليفة العامري 0000

وهو سند لا بأس على القول المختار ولهذا اقره المؤلف وقال رواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة وهو موافقة من المؤلف على تصحيح من صحّحه 0 فلا بأس بإسناده 0

وهو يدل على أنّه لا يجوز للحائض والنفساء البقاء في المساجد والجلوس في المساجد لأنه قال (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) 0

فدل على أنّه ليس للحائض أن تقيم بالمسجد وليس لها أن تجلس في المسجد وليس لها أن تطوف كما جاء في الحديث الآخر وليس للجنب كذلك لكن العابر المارّ لا بأس لقوله جل وعلا (إّلا عابري سبيل) فالمرور للحائض والجنب في المسجد

لحاجة الدّخول من الباب إلى الباب لأنّه أيسر أو أخذ حاجه في المسجد كسجّاده أو كتاب أو ما أ شبه ذلك لا بأس بذلك للآية الكريمة (إلاّ عابري سبيل) 0 ولحديث عائشة الصّحيح (أن النبيّ ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت: يا رسول الله إنّي حائض قال: إنّ حيضتك ليس في يدك) فدلّ ذلك على أن أخذها للشّيء ومرورها في المسجد لحاجة عابرة ليس داخلا في هذا الحديث وليس ممنوعا0

وهذا أيضاً من تيسير الله ومن حكمته ومن إحسانه جل وعلا0 ومن سماحة هذه الشريعة وتيسيرها فإذا كانت تأمن تلويث المسجد من الدم كانت محفوظاً لا يلوث فلا بأس بدخولها أي الحائض والنفساء للمسجد لحاجة ثم تخرج من غير جلوس 0وهكذا الجنب يدخل المسجد لحاجة لا بأس بذلك 0 وقد روى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجلسون في المسجد إذا توضئوا وأجازه جماعة لكن الأحوط والأولى الأخذ بظاهر الحديث وأن لا يجلس فيه إ لا بعد الغسل, وأما الوضوء فلا بأس بذلك 0

...

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيادينا فيه من الجنابة0 متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا.

تقدم هذا في أول الكتاب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون هذا أن يغتسل الرجل مع امرأته 0 وتقدم حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (وليغترفا جميعاً) هذا أمر معلوم من حديث ميمونة ومن حديث عائشة ومن حديث أم سلمه وغيرها0

كل هذا يدل على أنه لا بأس أن تغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من إناء واحد وهذا لا حرج فيه لأنها لا تباح له فلا بأس من نظره إليها ومن نظرها إليه فلا يضر اغتسالها جميعا.

(تلتقي أيدينا) أي يد النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويدها فيدل هذا على أنه لا حرج في ذلك أن تغرف بعده ويغرف بعدها وأن تلتقي الأيدي في الإناء وهذا لا حرج فيه ولا يجعل الماء مستعملا كما تقدم في حديث غسل النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ? بالاغتراف جميعا في الغسل والنهي عن اغتسال هذا بفضل هذا وهذا بفضل هذا كما تقدم في حديث أنس، وحديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن غسل الرجل بفضل طهور المرأة.

وجاء في حديث الرجل من أصحاب النبي ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النهي عن ذلك، واغتسالهما في الحديث الآخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير