تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وينبغي التنبيه هنا إلى أنه في مثل هذه المسائل تتضاعف قيمة وقدر علم الأصول ,لما يترتب عليه من ضبط للمسائل ,ولا يحتمل هذا المختصر شرح ذلك, ولكن عسى الله أني ييسر إتمام مختصر فقهي أوسع من هذه النونية, كنت سميته "المنتخل",ففيه مزيد بيان وتفصيل. والله الموفق.

باب في سجود السهو

فرض السجود لمن سها بثلاثة**بزيادة والشك والنقصان

وسجود سهو هاك من تفصيله**قبل السلام وبعده صنفان

إن جاء نص قبل تسليم فخذ**أو بعده خذه بلا نقصان

وسواه أنت مخير في فعله**من قبله أو بعده حالان

*جاءت النصوص في سجود السهو قبل السلام وبعده في مواضع محددة:

فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يسجد للسهو في المواضع حسب ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, التي من قبل والتي من بعد ,أما إذا حصل سهو في غير هذه المواضع التي صحت فيها الأحاديث ,فقال:يسجد قبل السلام.

وزاد بعض المحققين –وهوالشوكاني رحمه الله-:وبعد السلام أيضا على التخيير, لأنه يكون قد سجد للسهو, كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا لعله الأرجح. والله أعلم.

*وأما أن السجود للسهو فرض-وهو مذهب أبي حنيفة-,فلثبوت الأمر به في غيرما حديث ,منها حديث أبي هريرة في"الصحيحين"قال صلى الله عليه وسلم:"إن أحدكم إذا قام يصلي ,جاء الشيطان, فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ,فإذا وجد أحدكم ذلك, فليسجد سجدتين وهو جالس".

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود:أن رسول الله صلى الظهر خمسا, فقيل له:أزيد في الصلاة؟ قال:"وماذاك؟ ".قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم.

-وأما النقصان ,فلحديث أبي هريرة في "الصحيحين"أيضا:"صلى الله بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر ,فسلم من ركعتين ... "إلى أن قال:"فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ,ثم سجد سجدتين".

-وأما الشك, فلحديث أبي هريرة الذي قدمنا قبل أسطر في الدليل على وجوب سجود السهو ,وبهذا يقول جماعة أهل العلم على تفصيل في ذلك هذه خلاصته.

وليتنبه هنا إلى أن سجود السهو مشروع للركن وللواجب لجبر النقص ,وأما السنن, فلا سجود سهو فيها على الصحيح, لأنها لو تركت عمدا ,لما ضر الصلاة ذلك شيئا, ولا كان نقص ولا إثم في تركها ,ومن قال بمشروعية سجود السهو للسنن, بناه على سجود النبي صلى الله عليه وسلم من تركه التشهد الأول في الصلاة, وهذا ضعيف ,فالتشهد الأول واجب كما قدمت, ولا سجود للسهو إلا من الركن و الواجب, وهذا هو الأصح.

ـ[صخر]ــــــــ[09 - 12 - 05, 03:10 م]ـ

باب في واجبات الصلاة

والواجبات أعدهن لعارف**فاعلم وحقق كنت غير مهان

الإبتداء بسترة فادنوا لها**وضع الشمائل تحت ذي الأيمان

اسجد عل سبع: أصابع رجلكم**والركبتان وجبهة ويدان

قدم يديك إذا سجدت كذا الصلا**ةعلى النبي مبلغ الفرقان

ثم التشهد واجب بأدلة**إذ حكم أولها كحكم الثاني

من أربع: فتن الحيا والموت عذ**والقبر والدجال والنيران

طهر لثوبك مع مكان, واستروا**العورات ثم طهارة الأبدان

الواجبات هي التي ورد فيها الأمر دون ترتيب بطلان على تركها ,عامدا أو ساهيا, ولكن يحصل الإثم بترك العامد ,لمخالفته الأمر.

-أما السترة-وهي أولها-,فللحديث الصحيح عند أبي داود وغيره عن أبي سعيد, قال صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها".وأكثر العلماء على الاستحباب ,واختار بعض المحققين الوجوب, وهو الحق ,لهذا الأمر الصريح.

-ثم وضع اليمين على الشمال ,فللحديث في "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد:"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ".قال أبوحازم الراوي عن سهل:"ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا له حكم الرفع ,وهو أمر واجب, اختاره الوجوب الشوكاني وغيره.

-وأما السجود على سبعة أعضاء المذكورة في القصيدة, فلقوله صلى الله عليه وسلم عن بن عباس في "الصحيحين":أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ".وبالوجوب قال الجمهور.

-وأما النزول على الأيدي عند السجود, فلحديث أبي هريرة عند أهل "السنن" بالإسناد الصحيح ,قال صلى الله عليه وسلم:"إذا سجد أحدكم ,فلا يبرك كما يبرك البعير ,وليضع يديه قبل ركبتيه ".وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر, وما خالفه إلا ضعيف ,وخاصة حديث وائل بن حجر الذي في "السنن",ففي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير