تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-ثم التفريج بين اليدين عند السجود ,لحديث عبد الله بن بحينة في "الصحيحين" في صفة صلاته صلى الله عليه و سلم:"كان إذا صلى ,فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه".

ويجوز لمن يشق عليه ذلك أن يضع يديه على الركب, للحديث الصحيح عن أبي هريرة عند أبي داود: شكا أصحاب النبي صل الله عليه و سلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا, فقال:"استعينوا بالركب".

-ثم جلسة الاستراحة بعد كل ركعة أولى أو ثالثة بعد السجدة الثانية وقبل القيام ,لما في "صحيح البخاري" عن مالك بن الحويرث:"أنه رأى النبي يصلي ,فإذا كان في وتر من صلاته ,لم ينهض حتى يستوي قاعدا".

-ثم الافتراش في الركعة الثانية ,فعن عائشة في "صحيح مسلم" من حديث:وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى".

-وحديث أبي حميد في الجلسة الأخيرة ,وأن السنة فيها التورك, قال:"حتى إذاكانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته ,أخر رجله اليسرى ,وقعد على شقه متوركا, ثم سلم".هذا لفظه في"السنن" بإسناد صحيح ,وبمعناه عند البخاري في "صحيحه".

أقول:هذه جملة من السنن النبوية لم أقصد بها الإحاطة ,وإن فاتني بعض من السنن, لأن المقصود هنا الإجمال ,وقد يفوتني النادر من الواجبات, لنفس السبب أيضا, ولعل الله أن يوفق إلى تلافي ذلك بكتاب" المنتخل" الذي قدمت لك عنه. والحمد لله رب العالمين.

باب في مبطلات الصلاة

والمبطلات كلامنا بتعمد**أو ترك شرط حق بالإتيان

أو ترك ركن عامدا وصلاة منف**فرد وراء الصف ياإخواني

أوشغل مشتغل يزيح نظامها**كالأكل أو شرب هما خطان

ذكرت المبطلات التي ثبتت النصوص بها:

-فأولها الكلام المتعمد ,لقوله صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم"عن معاوية بن الحكم السلمي:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس".وعلى هذا جماهير أهل العلم.

-أو ترك شرط-وقد قدمنا الشروط-سواء ساهيا أو عامدا, فتركها يبطل الصلاة, وقد بينت قبل صفحات أنها: الوقت, والنية, والوضوء, واستقبال القبلة, هذه الأربعة, ولا خلاف في بطلان تارك هذه الأربعة ,إلا شذوذا يسيرا.

-ثم ترك الركن عامدا على ما قدمته ,وإم كان ساهيا, فإنه يأتي بها ويسجد للسهو.

-ثم ذكرت أن من صلى منفردا وراء الصف, فقد بطلت صلاته ,لحديث وابصة ابن معبد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده ,فأمره أن يعيد الصلاة".وهو في"المسند"و"سنن"أبي داود و الترمذي ,وهو حديث صحيح.

-ثم ذكرت الناقض و المبطل الأخير ,وهو أن يأتي المرء بحركات أو أفعال تخرج الصلاة عن كونها صلاة ,مثل الأكل و الشرب, وأكثر أهل العلم على بطلان صلاة من هذا حاله ووصفه. والله تعالى أعلم.

باب في نواهي الصلاة

هاكم نواهي للصلاة تنكرت**سدل وسبل نقرة الغربان

كف لشعر ثم ثوب رفعنا**بصرا لأعلى غاية الخسران

وفم يغطى ثم كشفك عاتقا**إقعاء كلب ,نزلة البعران

ثم افتراش السبع, لبس محرم**وتلفت العينين في الروغان

من يفعل النهي المحرم اثم**لكن تصح صلاته ببيان

*هذه مجمل المنهيات في الصلاة:

-فأولها السدل, للحديث الصحيح عن أبي هريرة في السنن:"نهى عن السدل".والسدل هو وضع الثوب حول الجسم, وتكون اليدان من الداخل ,ويصلي هكذا ,وهي كاشتمال الصماء في معناها.

-ثم السبل, وهو جر الثوب تحت الكعبين ,وهو محرم في الصلاة و خارجها, وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر, قال صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء".

-وأما نقرة الغراب في السجود, ففي "السنن" عن عبد الرحمان بن شبل:"نهى عن نقرة الغراب",وهو صحيح, وله شواهد.

-ثم كف الشعر و الثوب ,لحديث ابن عباس في "الصحيحين":أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على أعضاء ,ولا يكف شعرا ولا ثوبا".والكف واضح و معروف.

-وأما رفع البصر إلى أعلى ,ففي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة:"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم".وفي الباب أحاديث.

وأما نغطية الفم, فلحديث أبي هريرة في أول الشرح:"نهى عن السدل, وأن يغطي الرجل فاه".

-وأما كشف العاتق ,فلحديث أبي هريرة في"الصحيحين":"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير