وفي سنن ابن ماجه: "ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير"قال أبو داود: "وحديث عدي بن ثابت والأعمش، عن جيب، وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش، عن حبيب. هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث، عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفرعا. وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة". اهـ.
قلت: وتمة اختلاف في شيخ حبيب، هل هو عروة بن الزبير كما جاء مصرحا به في رواية ابن ماجه. أو هو عروة المزني، كما في تحفة الأشراف، وقد وقع في أبي داود "عروة "فقط. فإن كان الأول فحبيب لم يسمع منه، وإن كان الثاني، فهو مجهول. والله أعلم.
انظر: سنن أبي داود 1/ 210، تحفة الأشراف 12/ 233، التلخيص الحبير 1/ 168.
7 - حدثنا المسيب، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة توفي عنها زوجها، فولدت بعد وفاته بيسير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنكح"1.
8 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يحي بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره: "أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس، كانا عند أبي هريرة، فذكر له التي تنفس بعد وفاة زوجها، فقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت للأزواج، وقال ابن عباس: لا تحل له حتى تقضي اجر الأجلين، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي- يعني أبا سلمة-، فبعثوا كريباً إلى أم سلمه، فسألها عن ذلك .. ؟ فقالت: إن سبيعة بنت الحارث نفست بعد وفاة زوجها بقليل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح. أخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، 39 - باب "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "، حديث رقم 5320.
والنسائي في السنن 6/ 190.
وابن ماجه في: 10 - كتاب الطلاق، 7 - باب الحامل المتوفى عنا زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، حديث رقم 2029، كلهم عن هشام بن عرورة، عن أبيه، به.
2 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. حديث رقم 57.
والنسائي في السنن 6/ 193، وابن حبان في صحيحه 6/ 249.
كلهم عن يحي بن سعيد به.
9 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك-، عن يونس بن أبي إسحاق، ثنا عامر، حدثتني فاطمة بنت قيس- أخت الضحاك بن قيس- قالت: طلقها زوجها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها فانتقلت، فنزلت على عمرو بن أم مكتوم- أعمى- وهو ابن عمها، قال عامر: قال عمر ابن الخطاب: "لا ندع كتاب ربنا عز وجل ونصدق امرأة"1.
10 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، أخبرني الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 6 - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث رقم 45، 46.
وأبو داود في السنن 2/ 717، والترمذي في: 11 - كتاب الطلاق، 5 - باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، حديث رقم 1180.
كلهم عن عامر الشعبي، به.
2 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، حديث رقم 65.
والنسائي في السنن 6/ 198. وابن ماجه في: 10 - كتاب الطلاق، 35 - باب هل تحد المرأة على غير زوجها، حديث رقم 2085.
كلهم عن سفيان، به.
حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله1.
11 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد، عن حفصة2 أو عائشة- أو هما جميعا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"3.
12 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سعيد، عن أبي معشر4، عن النخعي، عن الأسود بن يزيد: "أنه سأل عائشة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- عن زوج بريرة ... ؟ فقالت: كان حرا"5.
13 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، وحريث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¥