1 هكذا في المخطوطة: ولعل المصنف سمع الحديث في مجلسين.
2 في المخطوطة: عن صفية أو عائشة، والصواب ما أثبته.
3 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... حديث رقم 63 عن الليث بن سعد، عن نافع به.
4 أبو معشر: زياد بن كليب التميمي، ثقة من السادسة. تقريب 1/ 270.
5 انظر: السنن الكبرى 7/ 220، 223، 224.
هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، فزعم أبوه أنه انتزعه مني، قال: أنت أحق ما لم تنكحي"1.
14 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، ثنا زياد بن سعد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة- سليم، مولى من أهل المدينة، رجل صدق- حدثه قال: "بينا أنا جالس عند أبي هريرة، إذ جاءته امرأة فارسية، ومعها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ثم راطنته بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابني مني، قال: تساهما عليه- وراطنها بذلك- فجاء زوجها وقال: من يحاقني في ولدي ... ؟ قال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا، إني سمعت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عنده قاعد، فقالت: فداك أبي يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني. قال: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي يا رسول ا لله .. ؟ فقكال: يا غلام، هذا أبوك، وهذه أُمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمِّه فانطلقت "2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود في السنن 2/ 707، والإمام أحمد في مسند، 2/ 182، والبيهقي في السنن 8/ 4، والحاكم في المستدرك 2/ 207 من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
وانظر: نصب الراية 3/ 265، التلخيص الحبير 4/ 10.
2 حديث صحيح. أخرجه أبو داود في سننه 708، وكذا النسائي 6/ 185، وأخرجه الترمذي مختصراً في: 13 - كتاب الأحكام، 21 - باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. حديث رقم 1357 وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
15 - حدثنا المسيب، حدثني ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة،- وليس بأبيه- عن أبي هريرة: أنه أتي في غلام بين أبويه فقال:"يا غلام هذا أبوك وهذه أمك. فاختر أيهما شئت"1.
16 - حذثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطأة، عن الزهري، ء عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له"2.
17 - حدثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن المبارك، عن حجاج قال: قال عكرمة: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريجه في الحديث السابق.
2 حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه في: 9 - كتاب النكاح، 15 - باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1880.-
والبيهقي في السنن 7/ 106. كلاهما عن ابن المبارك به.
وفيه: الحجاج بن أرطأة: لم يسمع من الزهري شيئاً. قال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري، وعن غيره.
الكامل 2/ 646، تهذيب التهذيب 2/ 96.
3 أخرجه ابن ماجه في: 9 - كتاب النكاح، 15 - باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1880. والبيهقي في كاب السنن 7/ 109.
وهو حديث ضعيف من أجل حجاج، لأنه لم يسمع من عكرمة، وانما يحدث عن داود بن الحصين، عن عكرمة.
18 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل- ثلاث مرات- فان كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا له"1.
19 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبى بردة، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"أو قال:"بإذن ولي"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث حسن. أخرجه أبو داود في سننه 2/ 566، رالترمذي في: 9 - كتاب النكاح، 14 - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1152.
وابن ماجه في: 9 - كتاب النكاح، 15 - باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1879. كلهم عن ابن جريج به.
¥