قال الترمذي: حديث حسن. وقد روى يحي بن سعيد الأنصاري، ويحي بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
2 هذا الحديث له علة. وقد اختلف الحفاظ فيه. قال الترمذي: رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معارية، وقيس بن الربيع. عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبى بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أصح. لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري، سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق في مجلس واحد. سنن الترمذي 3/ 399.
20 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما "1.
21 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الحافظ ابن حجر: صحَّحه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
التلخيص الحبير 3/ 165.
أخرجه أبو داود في سننه 2/ 571. والترمذي في: 9 - كتاب النكاح، 20 - باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث رقم 1110 وقال: هذا حديث حسن.
والنسائي في كتاب البيوع 7/ 314. والإمام أحمد في مسنده5/ 8،11،12،18.
والحاكم في المستدرك 2/ 175، كلهم عن قتادة به.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 6/ 155، والحاكم في المستدرك 2/ 166، كلاهما عن يونس به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
يتبع .........
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[04 - 11 - 05, 03:22 ص]ـ
20 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما "1.
21 - حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الحافظ ابن حجر: صحَّحه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
التلخيص الحبير 3/ 165.
أخرجه أبو داود في سننه 2/ 571. والترمذي في: 9 - كتاب النكاح، 20 - باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث رقم 1110 وقال: هذا حديث حسن.
والنسائي في كتاب البيوع 7/ 314. والإمام أحمد في مسنده5/ 8،11،12،18.
والحاكم في المستدرك 2/ 175، كلهم عن قتادة به.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 6/ 155، والحاكم في المستدرك 2/ 166، كلاهما عن يونس به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
22 - حدثنا عبده بن عبدالله، أنبأ أبو داود، عن أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن عائشة قالت: "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلات عمر قبل أن يحج "1.
23 - حدثنا عبدة بن عبد الله، أنبا إسحاق بن إدريس، ثنا أبان بن يزيد، ثنا
مطر، عن أبي المليح، عن أبيه: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ جلود السباع فرشاً"أو كما قال2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إسناده ضعيف. في أيوب بن جابر س سيار. قال الحافظ ابن حجر: ضعيف من السابعة.
وقد خالفه عمر بن ذر فرواه عن مجاهد مرسلاً،. ومرة عن مجاهد، عن أبى هريرة.
انظر: سنن البيهقي 5/ 217 - 4/ 345.
2 إسناده ضعيف جداً.
فيه إسحاق بن إدريس الإسواري. ضعفه النقاد، ومنهم من اتهمه بالوضع. وله ترجمة في لسان الميزان 1/ 352.
ولعله ركب هذا الإسناد على هذا المتن. والمتن معروف من غير هذا الطريق.
¥