1 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 148 وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الإمام الذهبي.
2 ابن نافع: عبد الله الصائغ.
3 هكذا في الأصل. وفي الكامل 2/ 687 من طريق أبي عروبة الحراني، أمر بقتل الحيات. وكذا في 5/ 1871 من غير طريق أبي عروبة، عن عبد الله بن نافع، وفيه "في الحل والحرم ".
4 قال الحافظ ابن عدي: هذا الحديث لا أعلم يرويه عن حميد غير عاصم، وعن عاصم عبد الله بن نافع. قال هذا في ترجمة حميد بن قيس المكي.
وقال أيضاً: له أحادي غير ما ذكرت صالحة، وهي عندي عندي لا بأس بحديثه، وإنما يوتى ما يقع في حديثه عن الإنكار من جهة من يروي عنه.
الكامل 2/ 687.
3 - حدثنا أبو سلمة، ثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"1.
44 - حدثنا الحسن بن داود المنكدري، تنا أنس بن عياض، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه، حتى بفرجها فرجه"2.
45 - حدثنا إسحاق بن زيد3، ثنا محمد بن سليمان، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تصحوا "4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 45 - كتاب البر والصلة والآداب، 8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، حديث رقم 26 عن ابن أبي فديك به.
2 أورده ابن عدي في ترجمة الحسن بن داود، وعدَّه من منكراته المحتملة.
الكامل 2/ 745.
والحديث صحيح من غير هذا الوجه.
3 هو: ابن عبد الكبير الخطابي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 1/220 ولم يذكر فيه شيئًا. وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 122.
4 لم أقف عليه في غير هذا الجزء بهذا اللفظ. وأورد الحافظ ابن عدي في الكامل 7/ 2521 قريباً من هذا اللفظ، وذلك في ترجمة نهشل بن سعيد، وهو متروك.
46 - حدتتا عبيد الله بن الحجاج بن المنهال، ثنا بدل بن المحبر، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: "قص الشار من السنة"1.
47 - حدثنا سلمة بن شبيب، ثنا أبو داود، عن الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تسمُّونهم محمدا، ثم تلعنونهم"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في إسناده: بدل بن المحبر، ثقة ثبت، إلا في حديثه عن زائدة.
تقريب التهذيب 1/ 94.
2 إسناده ضعيف. والحديث أخرجه البزار وقال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم، وهر بصري لا بأس به، حدث عن ثابت بأحاديث وتفرَّد بهذا.
وأورده ابن عدي في ترجمة الحكم بن عطية من طريق أبي يعلى الموصلى وقال: وللحكم بن عطية غير ما ذكرت أحاديث عن ثابتٍ وغيره، وهو عندي ممن لا بأس به، يُكتَب حديثه.
قال الإمام أحمد: لا، بأس به، إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة. انظر: مسند أبي يعلى 6/ 116، الكامل 2/ 623، كشف الأستار 2/ 412.
48 - حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب1، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال:
"قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا بهيمة، إلاَّ كان له أجر"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: عبد المجيد الثقفي. قال الفلاَّس: اختلط حتى كان لا يعقل، وسمعته وهو مختلط يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، باختلاط شديد.
تهذيب التهذيب 6/ 449.
2 صحيح من غير هذا الوجه عن جابر.
أخرجه مسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 2 - باب فضل الغرس والزرع، حديث رقم 7، 8، 9، 10 من طرق عن جابر به.
وأخرجه البخاري في: 41 - كتاب الحرث والمزارعة، 1 - باب فضل الزرع والغرس، حديث رقم 2320.
والترمذي في: 13 - كتاب الأحكام، 40 - باب ما جاء في فضل الغرس، حديث رقم 1382 عن أنس به، وقال: وفي الباب عن أبي أيوب، وجابر، وأم مبشر، وزيد بن خالد، وحديث أنس حديث حسن صحيح.
49 - حدثنا سفيان بن وكيع1، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشرة أيام من شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين"2.
¥