كفن لميت محرم في ثوبه**مثل الشهيد وبورك الميتان
حمل الجنائز والصلاة عليهم**حق وان الاجر قيراطان
من يمش يتبع من جميع جوانب**لكن فقط من خلف للركبان
حرم اتباع بالصياح ومجمر**أسرع وقارب سرعة الرملان
نسخ القيام لها بأظهر مسند**صح الدليل لمن له عينان
باب فيمن يصلى عليه للجنازة ومواضع صلاتها وأوقات النهي عنها
وصلاة ميت بالكفاية فرضها **للمسلمين وعصبة الايمان
الا على طفل كذا مستشهد **ندبت بلا فرض و لا خسران
ويجوز دينا للامام ومثله**ترك الصلاة على ذوي العصيان
وكذاك مرجوم وقاتل نفسه**للزجر والتأديب بالهجران
وتصح وسط مقابر أو مساجد**أو في المصلى أو بطهر مكان
لا دفن أيضا لا صلاة جنازة**عند البزوغ والاستواء وقتان
وكذاك من قبل الغروب دليلها**بحديث عقبة قال فيه:نهاني
باب في كيفية الصلاة على الميت
يقف الامام تجاه منتصف النسا**وتجاه رأس رجالنا ببيان
كبر عليها أربعا بدليلها **خمسا وتسعا صح بالبرهان
وسواه موقوف وليس بحجة**ارفع يديك بأول لا ثاني
واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة**ثم الصلاة على النبي العدناني
وادعوا بخالص دعوة من بعدها**كحديث عوف واخش من حرمان
بختامها سلم بواحدة وقد**صح الدليل وجازت الثنتان
باب في الدفن وأحكام القبور
أوسع وأعمق ان حفرت وجائز**لحد وشق ها هما نوعان
واللحد أفضل و الكراهة حققت **في الدفن ليلا لا تقل عناني
ضعه على الجنب اليمين مقابلا**بيت الحرام و كعبة الديان
عند الفراغ ثلاث حثيات أتت**هي سنة من عند رأس الفاني
و القبر شبرا فارفعن ولا تزد**وسواه حرم بدعة الشيطان
باب في التعزية وأحكام زيارة المقابر
لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا**تشييد مسجدها مع العمران
ويجوز زور مقابر من نسوة**في ندرة لا غالب الاحيان
صنع الطعام مع العزاء مؤكد**لذويه من أهل أو الجيران
الزكاة
ان الزكاة على المكلف أوجبت**أصنافها عشر بلا نقصان
باب في زكاة الذهب والفضة
ذهب وربع العشر فيه اذا غدا**عشرين دينارا من الاثمان
مع فضة ونصابها بدراهم**مئتان فيها ربع عشر داني
بهما وبالانعام شرط حاصل**حول يحول نهاية الحولان
باب في زكاة الانعام
غنم وأبقار وابل بعدها**هذي هي الانعام خير بيان
ونصابها أنس رواه مفصلا**فاحفظه حفظا موثق البنيان
ومعاذ يروي سنة البقر التي **صحت فعض عليه بالاسنان
باب في زكاة الزروع
وزكاة زرع أوجبت في أربع**قمح شعير والزبيب يداني
والتمر رابعها وما في غيرها**شيء وعشر حقها لمعاني
الا لمسني فنصف العشر خذ**أوساقها خمس نصاب بيان
عسل الحمى البري فيه زكاته**والعشر يؤخذ صحب بالبرهان
باب في تعجيل الزكاة, وزكاة الحلي والركاز وعروض التجارة و الدين
لا ليس تعجيل الزكاة بجائز**وحديثه فمهدم الاركان
والحلي زكيه وصح دليله**بعمومه وخصوصه نصان
ما في التجارة من زكاة بينت**أو جوهر وعقاره وحصان
والخمس فرض في الركاز وغير ذا**ليس الزكاة به على الرجحان
والدين ليس به زكاة أثبتت**ان كان مضمونا وغير ضمان
باب في مصارف الزكاة
حرمت على ذي قوة وغنيها**مع ال هاشم والموالي ثاني
صرفت كما قال الاله باية **في سورة لبراءة الفرقان
باب في أحكام زكاة الفطر
وزكاة فطر فرضها متعين**وقت الوجوب يكون في رمضان
وجبت على حر وعبد مسلم **وصغيرها وكبيرها صنوان
أصنافها تمر شعير بعده** أقط زبيب و الطعام يداني
والكل صاعا أخرجوا لكنما**قمح يصح ويخرج المدان
اخراج قيمتها اجتهاد باطل**والنص فوق تهافت الحيران
شرط الوجوب ملاكه من قيمة**ما فوق قوت اليوم بالايقان
والوقت في رمضان قبل صلاتنا**للعيد أو من قبلها يومان
كتاب الصيام
هذا الصيام وفقهه بنصاعة**اذ انه ركن من الاركان
يجب الصيام على الجميع برؤية**صحت بأيتها من البلدان
صوموا اذا رؤي الهلال وأفطروا**وثبوته أن يشهد العدلان
ان غم أكمل عدة بتمامها**واعرف فهذا أفضل الحسبان
يجب الصيام بنية قد بينت**من قبل فجر دونما عدوان
باب في واجبات الصيام ومبطلاته
والمبطلات تعمد للقيء أو**أكل وشرب مع جماع جاني
يقضي الصيام مريضنا ومسافر**أو ذات حيض مع نفاس ثاني
من بعدها الحبلى كذلك مرضع **من دونما كفارة العصيان
اذ انها وجبت على متعمد**ذاك الجماع مع القضا نصان
والصوم يسقط دونما كفارة**عن عاجز بالسقم كالشيخان
ان كان في سفر المسافر شقة **حرم الصيام وصح مع عصيان
¥