تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عضل الولي وكفره سبب غدا ** في جعل هذا الامر للسلطان

اذن النساء لخطبة شرط بها **أعلن نكاحا غاية الاعلان

شرط الصداق و ليس من حد له ** بل جاز في اي من القران

وجب الصداق جميعه بالموت أو **بعد الدخول تبين الوصفان

باب في المحرمات من النساء

ومن النساء أعد كل محرم ** الامهات مع البنات تداني

و الاخت و العمات و الخالات زد ** بنت الشقيقة و الشقيق الحاني

والجمع بين شقيقين , ومرأة **مع عمة أو خالة ضران

مع زوجة لاب وابن حرمت **وزيادة عن أربع النسوان

مع أم زوجته كذلك بنتها ** مع شرط عقد والدخول لثاني

و المشركات ومن جلدن بزنية ** اذ كل زانية تحل لزاني

ورضاعة كولادة رضعاتها ** خمس قبيل الفطم في الأزمان

باب في النكاح المحرم

ثم النكاح بعدة فمحرم ** ثم الشغار ومتعة البطلان

ومحلل ثم النكاح لمحرم ** و جميعها بغي من العدوان

ونكاح عبد جائز من حرة ** و العكس ليس بجائز الحدثان

لكن نكاح العبد شرط حصوله**اذن لسيده بلا روغان

باب في حقوق الزوجين

ثم النساء حقوقهن بكسوة ** وكذاك انفاق و ترك هوان

وله عليها حق طاعتها له** والويل ان تركته كالغضبان

باب في أحكام الطلاق

ان الطلاق لواقع في لفظه ** أو شبهه مع نية شرطان

ليس الطلاق بواقع من هازل **أو مخطئ بالكره و السكران

لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة **لكن أثمت لبدعة الشيطان

ووقوعه في الحمل أ طهر اذا ** ترك الجماع به هما وصفان

باب في أقسام الطلاق

أقسامه الرجعي أيضا بائن **الاول الرجعي خذ ببيان

في الطلقة الاولىوثانية أجز**لرجوعها في عدة بأمان

ان تمض عدتها يصح رجوعها **لكن بعقد مبتدي الحدثان

بعد الثلاث طلاقها بانت به ** لا عود الا بعد زوج ثاني

ويجوز تخيير النساء وواجب**في رجعة أن يشهد العدلان

باب في عدد المطلقات

من طلقت قبل الدخول فما لها ** من عدة تعتدها بأوان

أو طلقت بعد الدخول فانها ** بثلاث حيضات أتت ببيان

أو ذات حمل وضعه أجل لها **حتى ولولم يبق غير ثوان

من لم تحض وذوات يأس قدرها** بثلاثة من أشهر الازمان

حكم الحرائر و الاماء جميعها ** في عدة في الشرع مستويان

بولادة أو أشهر هي أربع ** مع عشرة ذي عدة الموتان

باب في نفقة المطلقات

من طلقت رجعية وجبت لها ** نفقاتها طرا مع الاسكان

أما التي بتت فلا ,الا اذ ** حبلى غدت أنفق بلا نكران

وجب المتاع لكل من قد طلقت ** حقا على ذي الدين و الاحسان

باب في أحكام الاحداد

حرم لاحداد غدا متجاوزا ** لثلاثة الايام للنسوان

الا على زوج شهور أربع ** مع عشرة الايام بالرجحان

حرم التكحل و التطيب و الحلي ** وثيابها مصبوغة الألوان

لاليس احداد على من طلقت ** بثلاث طلقات طلاق مبان

باب في أحكام الخلع

و الخلع فسخ جائز بمسبب ** عن قيمة للمهر أو نقصان

تعتد فيه حيضة لا غيرها ** فخذ الصحيح و دونما شنان

باب في أحكام الايلاء

وزمان ايلاء شهور أربع ** اما الرجوع أو الطلاق بأن

ان يرفض التطليق يجبر راغما ** في طلقة رجعية الاركان

باب في أحكام الظهار

ثم الظهار ولفظه متقيد ** في زوجة لا غيرها لمعان

ان عاد فيما قال وهو نكاحها **كفر كما قد جاء في القران

أعتق فان لم تستطع صم ساردا ** شهرين ان لم تستطع لتدان

أطعم مساكينا يكون عدادهم ** ستين من أهل أو الجيران

باب في أحكام اللعان

واذا رمى زوج لزوجنه خنا ** وجب اللعان فهاك حكم لعان

الكل يشهد أربعا مع لعنة ** و يكون نفريق لطول زمان

ان صدقت ما قال ترجم بتة ** أو عاد يجلد جلدة البهتان

ليس اللعان بجائز ان لم يكن ** بحضور أهل الامر و السلطان

باب في أحكام الحضانة

ان الحضانة أثبتت للأم ان ** هي لم تزوج دائم الاحيان

من بعدها لأب مقام قد تلا ** من بعده الخالات دون تواني

من بعدها الرحم القريبة قد تلت ** فولاية الارحام في القران

ويجوز تخيير الصغير اذا وعى ** أما لأم أو أب ببيان

باب في النفقات

أنفق على الزوجات حقا واجبا **ومثالهن الابن و الأبوان

وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى **بدليل هند مع ابي سفيان

و على الأقارب أنفق بكفاية **فالأقربون أحق بالقربان

كتاب البيوع و المعاملات

و البيع ان الأصل في البيع الرضا ** مع حل ما قد بيع مشترطان

باب في البيوع المحرمة

فمحرم بيع لأي محرم ** أو بيع ذي غرر من الاهوان

خذ كل بيع منكر و محرم ** في سنة وأدلة القران

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير