تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخمر و الخنزير ثم الكلب زد ** صنما و سنورا دم السيلان

عسب الفحول وميتة و تنابذ ** وتزابن و تحاقل يا حاني

وتعاون و تلامس وتخاضر ** وتناجش وقفيز. ذا الطحان

مع بيعتين ببيعتة و كذلكم—في البيع حرم عندنا الشرطان

سلف وبيع ثم فضل مياهنا**مع كل ربح فاقد لضمان

مع بيع ما لم تملكوه وهكذا**حرم التلقي اليوم للركبان

بيع على بيع وبيع حصاتهم ** تسعيرنا و السعر للرحمان

بيع الحواضرللبدى مع حكرة ** مع عينة ضع جائحات زمان

رطب بتمر لا يحوز بخرصه ** الا العرايا وهي للسغبان

باب في أحكام البيوع

لا بيع الا بعد قبض انما **بجزافه وجب انتقال مكان

قبل التفرق فالخيارمثبث ** بالعيب جاز الرد دون تواني

ان قام خلف فالمقال لبائع **عند انعدام شهادة وبيان

باب في البيع بالتفاضل و النسيئة

في ستة الاصناف لا في غيرها**حرم التفاضل والنسا الاثنان

هي فضة ذهب شعير قمحها **ملح وتمر خذ لها بتهاني

فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة ** وأجز تفاضلها بلا دوران

لكن سواها فيه خلف قائم **والحق حصر النص بالرجحان

اذ في سواها جاز أي تفاضل ** و نسيئة وكلاهما سيان

باب في السلم

هذا هو السلم المعرف أنه **سلف بقبض عاجل لأوان

و الشرط معرفة لكيل مسلف ** أو وزنه واعرف لوقت زمان

باب في أحكام القروض

و القرض خير رده متعين **مثل بمثل وزنه بوزان

ويجوز في حسن القضاء زيادة **عند الوفاء غدا من الاحسان

باب في أحكام الاجارة

ان الاجارة عقد نفع جائر** بمعرف ومحلل ركنان

فمحرم مهر البغي وأجرة ** لمؤذن مع كسب الكهان

وكذاك تعليم لقران اتى **ثم القفيز لذلك الطحان

كره اكتساب حجامة بدليله**وف الاجير بغيرما نقصان

و الارض جاز كراؤها بدراهم ** وتجوز أيضا منحة الاحسان

لكن بربع أو بثلث جوزت ** بكراهة وبذا التقى النصان

باب في أحكام شركة المضاربة

ان المضاربة التي قد جوزت **وصفت بأن يتشارك الشخصان

المال من هذا و هذا جهده **بوضوح سهم الربح و التبيان

هو جائز بدراهم وبغيرها ** من دونما غرر ولا تيهان

باب في أحكام الشركات

والشركة المسموح في اتيانها ** في كل معلوم حلال داني

فتجوز بالأموال ثم بغيرها**مثل العروض وسائر الأعيان

باب في أحكام الشفعة

في كل شرك شفعة قد أوجبت ** من قبل تقسيم بلا حيدان

ثبتت لجار باتحاد طريقه **بالبيع تثبت ليس بالاحسان

باب في أحكام الرهن

و الرهن جاز لحاضر و مسافر**في أب شيء حل بالبرهان

وخراج رهن للذي هو منفق**بحليبه وركوبه صنفان

ويجوز بيع الرهن عند حلوله ** حتى يرد الحق دون هوان

باب في أحكام الحوالة

واذا أحلت على مليء فاتبع **فقه الحوالة خذه بالاذعان

بالفقر أو جحد المليء فاننا** نحو المحيل نرد بالرجعان

باب في أحكام الوكالة

ان الوكالة جوزت في كل ما **قد حل مع شرط الرضا وصفان

اذ لا تجوز وكالة في منكر ** ورضا الموكل رأس هذا الشأن

باب في أحكام الكفالة

ان الزعيم لغارم بكفالة**هذي الخلاصة بينت لضمان

وكفالة بالوجه فاسدة هنا** لكن تصح كفالة الأعيان

باب في أحكام الحجر

و الحجر يثبت للصبي ومثله **ثم السفيه مبذرالاعيان

ويزول ان انست رشدا صالحا **ومع البلوغ فذاك شرط ثاني

باب في الغصب وأحكامه

و الغصب اثم رده متعين**بالمثل أو من قيمة الأثمان

واذا زرعت لأرض قوم غاصبا **نفقات زرع خذ ولا من ثاني

**واقلع لعرق ظالم و لتضمنوا **بالليل شر جناية الحيوان

باب في أحكام اللقاطة

للقاطة قد جاز أخذ معرف ** وانشد بمكة غاية النشدان

أشهد ذوي عدل و قيد وصفها**ان كان قيمتها بذات الشان

من بعد حول الانتفاع محلل**ان يأت صاحبها نكن بضمان

ان التقاط الابل ليس بجائز **لكن سواها جاز من حيوان

باب في أحكام الهدايا

ان الهدية تستحب بجائز **كافئ عليها فهو خير ثاني

حرم الرجوع بها لغير أب كذا**سو العطاء لعصبة الولدان

وهدية من مشرك قد حرمت **الا لتأليف القلوب الحاني

باب في أحكام الوقف

و الوقف هدي طيب اذ أجره **بعد الممات يظل في جريان

من يشترط بالوقف شرطا فاسدا**فاردد عليه الشرط بالبرهان

باب في أحكام الودائع

فرض عليك اذ ائتمنت وديعة **الحفظ مع رد لها بأمان

ان أتلفت تضمن ولكن ان تكن** من غيرتقصير فغير ضمان

كتاب السبق و الرمي

ومحرم سبق بغير ثلاثة **مصل وخف حافر الحيوان

وسواه جاز بغير جخل انما ** من واحد هو جاز لا الطرفان

كتاب الوصايا و المواريث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير