الخمر و الخنزير ثم الكلب زد ** صنما و سنورا دم السيلان
عسب الفحول وميتة و تنابذ ** وتزابن و تحاقل يا حاني
وتعاون و تلامس وتخاضر ** وتناجش وقفيز. ذا الطحان
مع بيعتين ببيعتة و كذلكم—في البيع حرم عندنا الشرطان
سلف وبيع ثم فضل مياهنا**مع كل ربح فاقد لضمان
مع بيع ما لم تملكوه وهكذا**حرم التلقي اليوم للركبان
بيع على بيع وبيع حصاتهم ** تسعيرنا و السعر للرحمان
بيع الحواضرللبدى مع حكرة ** مع عينة ضع جائحات زمان
رطب بتمر لا يحوز بخرصه ** الا العرايا وهي للسغبان
باب في أحكام البيوع
لا بيع الا بعد قبض انما **بجزافه وجب انتقال مكان
قبل التفرق فالخيارمثبث ** بالعيب جاز الرد دون تواني
ان قام خلف فالمقال لبائع **عند انعدام شهادة وبيان
باب في البيع بالتفاضل و النسيئة
في ستة الاصناف لا في غيرها**حرم التفاضل والنسا الاثنان
هي فضة ذهب شعير قمحها **ملح وتمر خذ لها بتهاني
فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة ** وأجز تفاضلها بلا دوران
لكن سواها فيه خلف قائم **والحق حصر النص بالرجحان
اذ في سواها جاز أي تفاضل ** و نسيئة وكلاهما سيان
باب في السلم
هذا هو السلم المعرف أنه **سلف بقبض عاجل لأوان
و الشرط معرفة لكيل مسلف ** أو وزنه واعرف لوقت زمان
باب في أحكام القروض
و القرض خير رده متعين **مثل بمثل وزنه بوزان
ويجوز في حسن القضاء زيادة **عند الوفاء غدا من الاحسان
باب في أحكام الاجارة
ان الاجارة عقد نفع جائر** بمعرف ومحلل ركنان
فمحرم مهر البغي وأجرة ** لمؤذن مع كسب الكهان
وكذاك تعليم لقران اتى **ثم القفيز لذلك الطحان
كره اكتساب حجامة بدليله**وف الاجير بغيرما نقصان
و الارض جاز كراؤها بدراهم ** وتجوز أيضا منحة الاحسان
لكن بربع أو بثلث جوزت ** بكراهة وبذا التقى النصان
باب في أحكام شركة المضاربة
ان المضاربة التي قد جوزت **وصفت بأن يتشارك الشخصان
المال من هذا و هذا جهده **بوضوح سهم الربح و التبيان
هو جائز بدراهم وبغيرها ** من دونما غرر ولا تيهان
باب في أحكام الشركات
والشركة المسموح في اتيانها ** في كل معلوم حلال داني
فتجوز بالأموال ثم بغيرها**مثل العروض وسائر الأعيان
باب في أحكام الشفعة
في كل شرك شفعة قد أوجبت ** من قبل تقسيم بلا حيدان
ثبتت لجار باتحاد طريقه **بالبيع تثبت ليس بالاحسان
باب في أحكام الرهن
و الرهن جاز لحاضر و مسافر**في أب شيء حل بالبرهان
وخراج رهن للذي هو منفق**بحليبه وركوبه صنفان
ويجوز بيع الرهن عند حلوله ** حتى يرد الحق دون هوان
باب في أحكام الحوالة
واذا أحلت على مليء فاتبع **فقه الحوالة خذه بالاذعان
بالفقر أو جحد المليء فاننا** نحو المحيل نرد بالرجعان
باب في أحكام الوكالة
ان الوكالة جوزت في كل ما **قد حل مع شرط الرضا وصفان
اذ لا تجوز وكالة في منكر ** ورضا الموكل رأس هذا الشأن
باب في أحكام الكفالة
ان الزعيم لغارم بكفالة**هذي الخلاصة بينت لضمان
وكفالة بالوجه فاسدة هنا** لكن تصح كفالة الأعيان
باب في أحكام الحجر
و الحجر يثبت للصبي ومثله **ثم السفيه مبذرالاعيان
ويزول ان انست رشدا صالحا **ومع البلوغ فذاك شرط ثاني
باب في الغصب وأحكامه
و الغصب اثم رده متعين**بالمثل أو من قيمة الأثمان
واذا زرعت لأرض قوم غاصبا **نفقات زرع خذ ولا من ثاني
**واقلع لعرق ظالم و لتضمنوا **بالليل شر جناية الحيوان
باب في أحكام اللقاطة
للقاطة قد جاز أخذ معرف ** وانشد بمكة غاية النشدان
أشهد ذوي عدل و قيد وصفها**ان كان قيمتها بذات الشان
من بعد حول الانتفاع محلل**ان يأت صاحبها نكن بضمان
ان التقاط الابل ليس بجائز **لكن سواها جاز من حيوان
باب في أحكام الهدايا
ان الهدية تستحب بجائز **كافئ عليها فهو خير ثاني
حرم الرجوع بها لغير أب كذا**سو العطاء لعصبة الولدان
وهدية من مشرك قد حرمت **الا لتأليف القلوب الحاني
باب في أحكام الوقف
و الوقف هدي طيب اذ أجره **بعد الممات يظل في جريان
من يشترط بالوقف شرطا فاسدا**فاردد عليه الشرط بالبرهان
باب في أحكام الودائع
فرض عليك اذ ائتمنت وديعة **الحفظ مع رد لها بأمان
ان أتلفت تضمن ولكن ان تكن** من غيرتقصير فغير ضمان
كتاب السبق و الرمي
ومحرم سبق بغير ثلاثة **مصل وخف حافر الحيوان
وسواه جاز بغير جخل انما ** من واحد هو جاز لا الطرفان
كتاب الوصايا و المواريث
¥