تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ان الوصية تستحب وانما ** وجبت بحق واجب الاتيان

نسخت مواريث الاله وصية** للوارثين فكن على تبيان

ان الوصية فوق ثلث حرمت**والشرط فيها طاعة الرحمان

باب في الوارثين على الدوام

هذي الفرائض هذبت بعناية ** تأتيك كالثمر القريب الداني

الوارثون على الدوام أب **أم وأبناء كذا الزوجان

فالسدس للأب ان يكن لمورث **ولد ويأخذ ما بقي ببيان

ان لم يكن ولد ينله جميعه ** من بعد من ورثوا بكل أوان

للأم سدس ان يكن لمورث **ولد كذا أو اخوة حالان

ان لم يكن ولد له أو اخوة **للأم ثلث دونما نقصان

للزوج ربع ان يكن ولد هنا **للزوج ان هو لم يكن ربعان

ولزوجة ثمن اذا ولد هنا ** ان لم يكن ولد لها ثمنان

والابن يأخذ كل مال مورث ** من بعد من يرثون دوم زمان

لكن اذا يتنوع الابناء قل ** للبنت حظ للفتى حظان

ثم البنات نصيبهن مبين **فالاثنتان وما علا ثلثان

لكن واحدة لها نصف أتى ** يتلى بأيات من القران

باب في الميراث الجد و الجدة

ان نفقد الأب وارثا فمقامه **للجد يحجب عصبة الاخوان

و الجد فهو أبو أب لا غيره ** فافهم مقالي فهم ذي عرفان

ولجدة سدس فحقق وصفها ** أم لأم أو أب ببيان

والشرط في الميراث أن لا حاجب ** كأب وأم اذ هما حيان

باب في مواريث الكلالة

هذي مواريث الكلالة فقدنا ** لأب مع ابن ها هما طرفان

فلاخوة لأب و أم حجبهم ** اخوانهم لأب مدى الأزمان

الا اذا كانت هناك شقيقة ** مع أختها لأب فهاك بياني

لشقيقة نصف وأما من غدت ** لأب فسدس يكمل الثلثان

والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا ** مع أختها أو ما علا ثلثان

لكن اذا معها أخ فزيادة ** ورثوا بتعصيب بلا نكران

ومع البنات فانها هي عصبة ** نقل ابن مسعود مع البرهان

أما الذكور فعصبة قد بينت **بأدلة عن ورثة الاخوان

باب في ميراث الاخوة لأم

ولاخوة للام ثلث بينهم ** لجماعة وأقلها اثنان

لا فرق بين مذكرومؤنث**الفرد سدس ضعفه سدسان

ورث ذوي الأرحام دون تردد ** بأدلة معمورة البنيان

مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات

واعلم فهذا كله من بعدما ** تقضى الديون و كلفة الأكفان

أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن ** شرعية لا في هوى الشيطان

لا ليس ميراث لمن هو قاتل ** وكذاك لا يتوارث الدينان

كتاب القصاص و الحدود

ان القصاص شريعة نبوية ** وبها انتظام الناس و الأكوان

فالقتل حق لقاتل متعمد **لا فرق بين الحر والعبدان

وكذلك الأنثى بحكم واحد ** مع شرط اسلام بلا كفران

لا قتل للأب بابنه ولمسلم **بالكافرين وعصبة الأوثان

وكذا القصاص بكل جرح عامد ** من بعد برء الجرح بالتبيان

باب في أحكام الديات

ان الديات وجبن من خطا ومن ** شبه التعمد غلظت بأمان

و العمد بعد العفو فيه غلظت ** دية كشبه العمد للعدوان

وعداه ما قد صولحوا في أخذه ** عن قتل عمد أو جراح هوان

باب في القصاص و ديات الاعضاء

ان القصاص تماثل و لتقتلوا ** للقاتلين ولو هم ألفان

و المسلمون تماثلوا بدياتهم ** لا فضل للذكران عن نسوان

لكن ديات الكافرين بنصفهم ** نص يبدد ظلمة العميان

ولكل عضو قدره بأدلة **مشروحة محدودة الأركان

باب في حد الزاني

مئة من الجلدات للبكر الذي ** يزني مع التغريب عام زمان

وثبوثته بشهادة من أربع ** وظهور حمل واعتراف الزاني

والرجم حتى الموت حكم الهنا ** و النص جاء به لذي الاحصان

باب في حد القذف

قذف النفوس المحصنات كبيرة **فدع الهوى واحذر شرور لسان

الجلد مع رفض الشهادة حكمه ** حتى وان هو تاب في اعلان

الا اذا قامت شهادة أربع ** في صدق ما قد قال بالايقان

باب في حد السرقة

ولسارق ربعا من الدينار أو ** ما فوقه قطع يد العدوان

لا قطع في غزو و لا في خلسة**أو مثمر أو نهبة الخوان

باب في حد شرب الخمر

في الخمر جلد الأربعين مثبت ** في أربع المرات قتل فاني

باب في اللواط واتيان البهائم

حكم اللواط لثيب أو غيره **بدليله أن بقتل الطرفان

وكذا الذي يأتي البهيمة انه ** يجزى بقتل ماحق وهوان

باب في الردة

والقتل للمرتد شرع واجب ** بعد استتابته على الرجحان

باب في التعزير

و الحبس و التعزير حاز بتهمة ** حتى يبين القصد من روغان

و الجلد في التعزير غير مجاوز**عشرا من الجلدات بالبرهان

ولساحر عززه حتى يتقي **ويتوب عن أكذوبة الكهان

ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا**فيها من التعزير كل هوان

باب في الحرابة و البغي

والقاطعون الطرق أهل حرابة **نوع العقوبة جاء في القران

ثم الامام مخير في أيها ** يختاره بتناسب الميزان

باب في قتال البغاة و الخارجين

قتل البغاة الخارجين وجوبه ** حق اذا نهضوا الى العدوان

لا سلب منهم ثم لا سبي ولا ** قتل الجريح و لا الأسير العاني

كتاب القضاء و الشهادات

ان القضاء قوامه بالعدل مع ** وصف اجتهاد ليس للنسوان

ثم الهداية حرمت وقضاؤنا ** في حالة التشويش كالغضبان

ان القضاء نفوذه في ظاهر **اذ كل ما في الغيب للرحمان

صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان

باب في أحكام الشهادة

ان الشهادة عند حق أوجبت **بادر اليها سرعة العجلان

حد الزنا بشهادة من أربع** وسواه يقبل عنده الاثنان

ويجوز حلف لليمين و شاهد ** بالرضع جاز شهادة الوحدان

و الكافران على الوصية أشهدا ** في حالة الأسفار مقبولان

والمرأتان تجوز عن رجل وفي **كل تجوز شهادة النسوان

باب في المرفوضين من الشهود

وارفض شهادة فاسق أو قانع **أوقاذف أو صاحب الشنان

واذا ادعى الاثنان شيئا و استوى** فيه الدليل يرد للسهمان

والحكم بالاقرار حق واجب **ودليله كالشمس في الأكوان

الخاتمة

اني وان أجهدت نفسي ناظما ** ومراجعا و محققا ببيان

لعلى يقين بانفطاري ساهيا** والسهو مولود مع الانسان

فانشر محاسنها وكن لي ناصحا ** فالنصح منهج عصبة الايمان

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39465

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير