ان الوصية تستحب وانما ** وجبت بحق واجب الاتيان
نسخت مواريث الاله وصية** للوارثين فكن على تبيان
ان الوصية فوق ثلث حرمت**والشرط فيها طاعة الرحمان
باب في الوارثين على الدوام
هذي الفرائض هذبت بعناية ** تأتيك كالثمر القريب الداني
الوارثون على الدوام أب **أم وأبناء كذا الزوجان
فالسدس للأب ان يكن لمورث **ولد ويأخذ ما بقي ببيان
ان لم يكن ولد ينله جميعه ** من بعد من ورثوا بكل أوان
للأم سدس ان يكن لمورث **ولد كذا أو اخوة حالان
ان لم يكن ولد له أو اخوة **للأم ثلث دونما نقصان
للزوج ربع ان يكن ولد هنا **للزوج ان هو لم يكن ربعان
ولزوجة ثمن اذا ولد هنا ** ان لم يكن ولد لها ثمنان
والابن يأخذ كل مال مورث ** من بعد من يرثون دوم زمان
لكن اذا يتنوع الابناء قل ** للبنت حظ للفتى حظان
ثم البنات نصيبهن مبين **فالاثنتان وما علا ثلثان
لكن واحدة لها نصف أتى ** يتلى بأيات من القران
باب في الميراث الجد و الجدة
ان نفقد الأب وارثا فمقامه **للجد يحجب عصبة الاخوان
و الجد فهو أبو أب لا غيره ** فافهم مقالي فهم ذي عرفان
ولجدة سدس فحقق وصفها ** أم لأم أو أب ببيان
والشرط في الميراث أن لا حاجب ** كأب وأم اذ هما حيان
باب في مواريث الكلالة
هذي مواريث الكلالة فقدنا ** لأب مع ابن ها هما طرفان
فلاخوة لأب و أم حجبهم ** اخوانهم لأب مدى الأزمان
الا اذا كانت هناك شقيقة ** مع أختها لأب فهاك بياني
لشقيقة نصف وأما من غدت ** لأب فسدس يكمل الثلثان
والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا ** مع أختها أو ما علا ثلثان
لكن اذا معها أخ فزيادة ** ورثوا بتعصيب بلا نكران
ومع البنات فانها هي عصبة ** نقل ابن مسعود مع البرهان
أما الذكور فعصبة قد بينت **بأدلة عن ورثة الاخوان
باب في ميراث الاخوة لأم
ولاخوة للام ثلث بينهم ** لجماعة وأقلها اثنان
لا فرق بين مذكرومؤنث**الفرد سدس ضعفه سدسان
ورث ذوي الأرحام دون تردد ** بأدلة معمورة البنيان
مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات
واعلم فهذا كله من بعدما ** تقضى الديون و كلفة الأكفان
أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن ** شرعية لا في هوى الشيطان
لا ليس ميراث لمن هو قاتل ** وكذاك لا يتوارث الدينان
كتاب القصاص و الحدود
ان القصاص شريعة نبوية ** وبها انتظام الناس و الأكوان
فالقتل حق لقاتل متعمد **لا فرق بين الحر والعبدان
وكذلك الأنثى بحكم واحد ** مع شرط اسلام بلا كفران
لا قتل للأب بابنه ولمسلم **بالكافرين وعصبة الأوثان
وكذا القصاص بكل جرح عامد ** من بعد برء الجرح بالتبيان
باب في أحكام الديات
ان الديات وجبن من خطا ومن ** شبه التعمد غلظت بأمان
و العمد بعد العفو فيه غلظت ** دية كشبه العمد للعدوان
وعداه ما قد صولحوا في أخذه ** عن قتل عمد أو جراح هوان
باب في القصاص و ديات الاعضاء
ان القصاص تماثل و لتقتلوا ** للقاتلين ولو هم ألفان
و المسلمون تماثلوا بدياتهم ** لا فضل للذكران عن نسوان
لكن ديات الكافرين بنصفهم ** نص يبدد ظلمة العميان
ولكل عضو قدره بأدلة **مشروحة محدودة الأركان
باب في حد الزاني
مئة من الجلدات للبكر الذي ** يزني مع التغريب عام زمان
وثبوثته بشهادة من أربع ** وظهور حمل واعتراف الزاني
والرجم حتى الموت حكم الهنا ** و النص جاء به لذي الاحصان
باب في حد القذف
قذف النفوس المحصنات كبيرة **فدع الهوى واحذر شرور لسان
الجلد مع رفض الشهادة حكمه ** حتى وان هو تاب في اعلان
الا اذا قامت شهادة أربع ** في صدق ما قد قال بالايقان
باب في حد السرقة
ولسارق ربعا من الدينار أو ** ما فوقه قطع يد العدوان
لا قطع في غزو و لا في خلسة**أو مثمر أو نهبة الخوان
باب في حد شرب الخمر
في الخمر جلد الأربعين مثبت ** في أربع المرات قتل فاني
باب في اللواط واتيان البهائم
حكم اللواط لثيب أو غيره **بدليله أن بقتل الطرفان
وكذا الذي يأتي البهيمة انه ** يجزى بقتل ماحق وهوان
باب في الردة
والقتل للمرتد شرع واجب ** بعد استتابته على الرجحان
باب في التعزير
و الحبس و التعزير حاز بتهمة ** حتى يبين القصد من روغان
و الجلد في التعزير غير مجاوز**عشرا من الجلدات بالبرهان
ولساحر عززه حتى يتقي **ويتوب عن أكذوبة الكهان
ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا**فيها من التعزير كل هوان
باب في الحرابة و البغي
والقاطعون الطرق أهل حرابة **نوع العقوبة جاء في القران
ثم الامام مخير في أيها ** يختاره بتناسب الميزان
باب في قتال البغاة و الخارجين
قتل البغاة الخارجين وجوبه ** حق اذا نهضوا الى العدوان
لا سلب منهم ثم لا سبي ولا ** قتل الجريح و لا الأسير العاني
كتاب القضاء و الشهادات
ان القضاء قوامه بالعدل مع ** وصف اجتهاد ليس للنسوان
ثم الهداية حرمت وقضاؤنا ** في حالة التشويش كالغضبان
ان القضاء نفوذه في ظاهر **اذ كل ما في الغيب للرحمان
صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان
باب في أحكام الشهادة
ان الشهادة عند حق أوجبت **بادر اليها سرعة العجلان
حد الزنا بشهادة من أربع** وسواه يقبل عنده الاثنان
ويجوز حلف لليمين و شاهد ** بالرضع جاز شهادة الوحدان
و الكافران على الوصية أشهدا ** في حالة الأسفار مقبولان
والمرأتان تجوز عن رجل وفي **كل تجوز شهادة النسوان
باب في المرفوضين من الشهود
وارفض شهادة فاسق أو قانع **أوقاذف أو صاحب الشنان
واذا ادعى الاثنان شيئا و استوى** فيه الدليل يرد للسهمان
والحكم بالاقرار حق واجب **ودليله كالشمس في الأكوان
الخاتمة
اني وان أجهدت نفسي ناظما ** ومراجعا و محققا ببيان
لعلى يقين بانفطاري ساهيا** والسهو مولود مع الانسان
فانشر محاسنها وكن لي ناصحا ** فالنصح منهج عصبة الايمان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39465
¥