تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالعلة قاصرة لا تتعدّى إلى غيرها، وهي كونها جوهريّة الثمن أي كونه ذهباً وفضة عزيزاً شريفاً فلا توجدُ هذه العزة والشرف إلا فيه. < o:p>

ثم صرّح الشّربيني غير مكتف بعموم النفي عمّا سوى الذهب والفضة بقولهم علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها بل قال: فليست العلةُ كون الذهب والفضة قيماً للأشياء كما ظنَّ صاحب التنبيه فأكّد المقصود بما لا يدعُ مجالاً لسواه، وكذلك قولهم: (فلا ربا في الفُلوس ولو راجت) فهذا تنبيهٌ واضحٌ كما تقدم في التنبيه، لأن الفلوس قيمة اصطلاحية للعُروض وقد ردّ هؤلاء الأئمة التعليل بها صراحة، فهذه العبارات المتنوعة من هؤلاء المحققين تنصُّ على كون الربا مختصاً (بالذهب والفضة) لكونهما ذهباً وفضةً قصراً عليها لا يتعدّاهما إلى سواهما من عروض وقيمٍ، فلا قياس عندهم من غير الذهب والفضة عليه، وقد ذكروا بعض العلل التي تتوهم (كعلة المعيارية)، أي كون الذهب والفضة قيمة للأشياء وردّوها صراحة تنبيهاً على قصر علة الذهبِ والفضةِ عليها فلا تتعداهما ثم قالوا: الفلوس لو راجت رواج الذهب والفضة، فإنه لا ربا فيها لانعدام الذهبية والفضية فيها، وإن وجد الرواج والتداول وكونها قيماً للأشياء ووسيلة للتداول، فلذلك جاز شراء الألف بالألفين إلى أجل كما جاز شراء البعير بالبعيرين ونحوهما مما ليس من الأصناف الربوية ولا المقيس عليها.< o:p>

فصل:< o:p>

ولمّا ظهرت الأوراق النقدية وبعضهم يسميها (البنكنوت) وبعضهم يسميها (الكاغد) اختلفت أنظار علماء المذاهب فيها وأكبر المحققين من كل مذهب، أدركوا أنها كالفلوس وحكمها حكم الفلوس والذي يهمنا في هذا المبحث الشافعية منهم، فمن قال من الشافعية بإلحاق الورق النقدي بالفلوس، شيخ الأزهر محمد بن محمد الأنبابي الشافعي ويقول: ابنُ بدران في العقود الياقوتية عن الأنبابي وابن عليش المالكي (عالمان كبيران كانا في زمانهما من أعاظم علماء الأزهر بل القطر المصري بأجمعه).< o:p>

ونقل القول عنهما في الكتاب نفسه أنهما أي ابن عليش والأنبابي يقولان: إن (الكاغد) وهو الورق النقدي حكمه حكم الفلوس وهو المقصود من النقل عنه.< o:p>

وألف أحمد الخطيب الشافعي كتاباً طبع في (1330هـ) سماه إقناع النفوس بإلحاق أوراق النوت بعملة الفلوس وهذا الكتاب معروف، وكذلك ألف أحمد خطيب الجاوي مُؤلف سمّاه رفع الالتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس، قرّر فيه إلحاق الورق النقدي بالفُلوس بلا إشكال.< o:p>

وكذلك الشيخ سليمان الخالدي الإسعردي له رسالة اسمها (القول الحق في حكم دراهم البنق) قرَّرَ فيها أيضاً ما قرّره سابقوه من إلحاق عملة الورق النقدي بالفلوس، وجميع من تقدم فقهاء شافعيون معروفون، وبعضُ هذه التآليف وقفنا عليها وبعضها وقفنا على من نقل منها، في أكثر من موضع فليعلم ذلك والمقصود واضح.< o:p>

وهذه العُجالة وافية بالمقصود، وأما جواز بيع الألف بالألفين إلى أجل، والفرق بين القرض والدين، ووجوب الزكاة في هذه الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب فقد بينته شافياً في رفع الحرج ثم في التوقير والانتصار، ولذلك جعلنا هذه المصنفات الثلاثة في مجموعٍ واحدٍ لتحقق الفائدة على أكمل وجه والحمد لله رب العالمين.< o:p>

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 09:34 ص]ـ

فتح الدكتور محمد بن يحيى بن حسن النجيمي الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي نار الاتهامات على الكاتب محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في جريدة "الجزيرة" والدكتور حمزة بن محمد السالم, واتهمهما بالجهل بالأحكام الشرعية, وعدم معرفتهما بالأحكام الفقهية التي تؤهلهما للحديث في قضايا شرعية تحتاج إلى علماء ومتخصصين في علوم الفقه والشريعة والحديث وأصول الدين.

وقال الدكتور النجيمي إنهما يسفهان أقوال العلماء والهيئات الشرعية, وقرارات المجامع الفقهية التي حرمت التعامل في السندات واعتبرتها ربا, واتهم الدكتور النجيمي كل من "محمد آل الشيخ" و"السالم" باتباع خطى جماعة "الأحباش" المنحرفة في لبنان, والتي عرف الجميع زيفها, وكشف العلماء ضلالاتهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير