ولم يعد يرى الناس العملة الذهبية قط، ولا الفضية، إلا في المبالغ التافهة، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية
وأضاف الدكتور النجيمي: إن هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطات الشرعية إياها، وجريان التعامل بها - أثمان الأشياء، ورؤوس الأموال، وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات، وتسيير المبادلات، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء، شأنها شأن الذهب والفضة
ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس - إن بعض المذاهب لا ترى إخراج الزكاة عن هذه الأوراق، فقد استقر رأي جميع الفقهاء المعاصرين على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته لتحقق علة الثمنية فيها كما هي متحققة في الذهب والفضة، فتعامل معاملتها وتأخذ حكمها، فما ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم يثبت للأوراق النقدية فإن شيخ الإسلام نص على أن الفلوس لما راج التعامل بها واصطلح الناس عليها أصبحت أثماناً تعامل معاملة الذهب والفضة تماماً وتأخذ حكمها وهذا ينطبق تماماً على الأوراق النقدية المعاصرة
وقال الدكتور النجيمي: من المعلوم أن المجمع الفقهي الدولي قد اتخذ قرارا بشأن السندات، واعتبرها من الربا المحرم شرعاً، كما أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة في دورته الخامسة المنعقدة في مكة المكرمة، المجلد الثالث ص1893، على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما, وكذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة باعتبار الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأن الربا بنوعيه يجري في الورق النقدي وبالتالي فإن السندات محرمة وهي من الربا
وخلاصة القول - والكلام للدكتور النجيمي- إن جميع المجامع الفقهية وأغلب دور الفتوى في عالمنا الإسلامي يرون أن هذه الأوراق النقدية بعد أن شاع التعامل بها، قد أصبحت - باعتماد السلطات لها وجريان البيع والشراء بها - رؤوس أثمان الأشياء والأموال لها قوة الذهب والفضة من حيث القوة الشرائية، وقضاء الحاجات، وإبرام الذمم، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال نامية كالذهب والفضة تماماً ولها وظائف النقود الشرعية وأهميتها. إذن المسألة محل اتفاق كامل ولم يسقط الثمنية عن النقود الورقية التي يتعامل بها العالم كله ومنه العالم الإسلامي إلا فرقة الأحباش التي تنتسب إلى رجل اسمه عبدالله الحبشي الهرري التي تقول إن النقود الورقية ليست هي النقود الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا إنما النقود الشرعية هي الذهب والفضة وحدها
وتساءل الدكتور النجيمي قائلا: كيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله، ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود ويجيزون الربا فيها لأنها ليست ذهباً ولا فضة، لولا النزعة المنحرفة لهذه الفرقة التي لها طوام كثيرة، وقد صدرت فتاوى كثيرة بشأنها، كلها أجمعت على انحراف هذه الفرقة وشدة خطرها على هذه الأمة، وقد عاثت فساداً في لبنان، وهي مرتبطة بالنظام الإيراني وبحزب الله، فهل أنت يا محمد بن عبداللطيف وصديقك حمزة السالم تدريان عن هذا؟ إن كنتما تدريان فتلك مصيبة وإن كنتما لا تدريان فالمصيبة أعظم
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 09:36 ص]ـ
في موقع إسلام أون لاين:
الورقية هل تأخذ حكم الذهب والفضة؟ العنوان
هل النقود الورقية تجري عليها أحكام الذهب والفضة فيما يتعلق بأحكام الصرف، ووجوب الزكاة فيها إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالذهب والفضة؟ السؤال
21/ 04/2009 التاريخ
الشيخ عصام الشعار المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فالعملة الورقية نقدٌ قائمٌ بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسياً كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
¥