تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 09:41 ص]ـ

قرار رقم: 21 (9/ 3) بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

- النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الخميس 19 شوال 1425 الموافق 02 ديسمبر 2004

مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).

مجلة المجمع – ع 3، ج 3/ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة،

قرر ما يلي:

أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامهما.

ثانياً: بخصوص تغير قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير