تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[باكورة شرح الشيخ المحدث سليمان العلوان لبلوغ المرام]

ـ[ابو الفضل]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:41 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا شرح لفضيلة الشيخ المحدث: سليمان بن ناصر العلوان لباب صلاة الجماعة والإمامة من بلوغ المرام، وقد أضفت قبل الشرح متن الحديث، وسيليه إن شاء الله بقية الأبواب.

أرجوا من الأخوة تنسيقه على ملف وورد (فخاصية إرفاق ملف غير متاحة لدي) ونشره لتعم الفائدة.

كتاب الصلاة

باب صلاة الجماعة والإمامة

387 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ r قَالَ: {صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ().

388 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: {بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا} ().

389 - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَقَالَ: "دَرَجَةً " ().

(الشرح):

والمراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة استفتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " وهنا الحديث متفق عليه.

قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.

قال مسلم رحمه الله حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره.

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ " خمس وعشرين جزءاً "

ورواه البخاري حديث أبي الحُباب عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ " خمس وعشرين درجة ".

ولا تنافي بين هذه الألفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذه الألفاظ أن الرسول r قال أولاً خمسٍ وعشرين درجة وجزءاً ثم أعلم بالزيادة فقال سبعاً وعشرين درجة، وهذا أحد الأوجه التي قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون من صلاة الفذ فمنهم من يحظى بخمس وعشرين درجة ومنهم من يحظى بسبع وعشرين درجة على حسب ما يقوم به المصلي من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة وما يتبع ذلك.

وقد احتج بهذا الحديث بمجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة وهم المالكية وطائفة من فقهاء الشافعية والأحناف قالوا لو كانت صلاة الجماعة واجبة لم يجعل الرسول r للمنفرد أجراً ولمن يجعل الرسول r مفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بل كانت صلاة المنفرد إما باطلة أو ما يقارب البطلان وفي هذا الاستدلال نظر فلا يلزم من وجود أجر لصلاة المنفرد أن تكون صلاة الجماعة غير واجبة لأنه يمكن حمل حديث الباب على المعذور وصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد المعذور بسبع وعشرين درجة.

وإن قال قائل المعذور له أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع الجماعة أما في بيته وغير ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كاملاً يوازي أجر من صلى مع الجماعة فلذلك قوله r " صلاة الفذ" تقيد بالمعذور كالمريض ونحوه فإن المريض ونحوه إذا صلوا منفردين وإن كتب لهم الأجر كاملاً إلا أن هذا الأجر لا يوازي أجر الجماعة لأنه كلما كان العدد أكبر كلما كان أحب إلى الله.

وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من الأحاديث المشتبهة التي ترد بالأحاديث المحكمة والأحاديث المحكمة قاطعة لوجوب صلاة الجماعة كحديث أبي هريرة متفق عليه وحديث الأعمى وحديث ابن عباس وهو مروي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وكحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وكقول ابن مسعود وهو في صحيح مسلم وسوف يأتي ذكر هذه الأخبار

إن شاء الله.

والأظهر والعلم عند الله أن حديث الباب ليس من الأحاديث المشتبهة إنما هو من الأحاديث المحكمة إذا حملناه على المعذور وما المانع من حمله على ذلك ومن زعم أن المعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصلاة مع الجماعة فعليه الدليل، فإن المعذور نعم يسقط عنه الإثم ويكتب له الأجر كاملاً ولكن ليس كأجر من صلى مع الجماعة ولكن لو صلى المعذور مع جماعة والجماعة إثنان فأكثر كتب له أجر من صلى مع الجماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا لا وإن كان معذوراًَ لا يأخذ أجر من صلى مع الجماعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير