تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - ٍفيه ما عليه عبدالله بن عباس من الحفظ حيث كان بهذا السن وحفظ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإعتناء أيضاً حيث أنه في هذا السن ولم ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة وآثار الإعتناء بالأبناء والأقارب وغيرهم، حيث كانت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم به أوصلته إلى هذا المستوى العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله بالدين فكان حبر الأمة وترجمان القرآن.

والله أعلم.

407 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: {صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ r فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ, وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ ().

(الشرح):

قال المؤلف رحمه الله تعالى

وعن أنس رضي الله عنه قال " صليت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز خلفنا "

هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله بنحوه فقال حدثنا عبدالله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به.

ورواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق شعبة عن عبدالله بن المختار عن موسى بن أنس بلفظ " فأقامني رسول الله عن يمينه وأقام المرأة خلفنا " فسياق حديث الباب للإمام البخاري رحمه الله.

والحديث دليل على جواز وصحة صلاة الجماعة نافلة فيما لا تشرع له النافلة، وهذا كما تقدم إذا لم يتخذ عادة، وأما إذا اتخذ هذا الفعل عادة صار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة والإتباع، ولكن لا مانع من قيام الليل أو من صلاة الضحى أو من صلاة تحية المسجد جماعة إذا لم يكن هذا الفعل عادة مستمرة.

وفي الحديث أيضاً دليل على صحة صلاة الصبي لأنها لو كانت باطلة ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفاً ومن صحت صلاته صحت مصافته.

وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين.

وفي الحديث أيضاً بيان موقف المرأة وأنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصافهم فإن صافت الرجال أثمت وبطلت صلاتها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وفيه نظر لقول عبدالله بن مسعود " أخروهن من حيث أخرهن الله " رواه البزار وغيره.

وموقف المرأة خلف صفوف الرجال هو السنة المتبعة التي كان عليها الرسول وصحابته وفي الحديث دليل على صحة صلاة المرأة منفردةً خلف الرجال وقد قاس عليه بعض أهل العلم الرجل ولا يصح هذا القياس كما سيأتي إن شاء الله إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت المرأة خلف الصف وحدها مع وجود جماعة نساء هل تصح صلاتها أم لا.

قال بعض أهل العلم موقف المرأة منفردة لا مانع منه ولو مع وجود النساء فإن هذا هو الأليق بها ولكن لو صافت فهو أفضل.

وقال بعض أهل العلم يحرم على المرأة أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود النساء بل يجب عليها المصافة لأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس السابق وهو حديث صحيح " تراصوا وقاربوا بينها" يعم الرجال والنساء وتقدم أيضاً حديث أبي هريرة " وخير صفوف النساء آخرها" علم أن النساء لها صفوف يجب عليهن مراعاتها وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف من التراص وعدم جعل الخلل فيها.

وقد احتج بالحديث بعض الشراح على جواز التبرك بآثار الصالحين لأن أم سليم دعت الرسول فصلى في بيتها متبركة بموضع صلاته وهذا الإستدلال غلط ولا وجه له والتبرك بآثار الصالحين وسيلة من وسائل الشرك فالتوسل بذوات الصالحين بحد ذاته بدعة وضلالة فلو كان التوسل بآثار الصالحين مشروعاً لفعله الصحابة مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي الله عنهم، فلم يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت العجوز فإنما هو لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ولوجود البركة بصلاته ولكن لا يعني هذا التوسل بآثار الصالحين كما يفعله بعض الجهال من التمسح بالعلماء أو طلبة العلم ومن السؤال بجاههم أو السؤال بذواتهم كل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعاً " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".

كذلك بعض الجهال يتبرك ببصاق الصالحين وبشعورهم ويتمسح بثيابهم كل هذا من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك الأكبر من الجهل بهذا الباب والجهل بحقوق المخلوقين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير