تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن من لم يجد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة لأن المصافة واجبة وتسقط مع العذر، وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر الشيخ أن كثيراً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصلاة كالقيام يسقط مع العذر فكيف بالمصافة.

وأجابت كل طائفة ممن قالت بأحد هذا الأقوال على أدلة الآخرين:

فأصحاب القول الأول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيح ورجحوا حديث أبي بكرة على حديث وابصة

وأصحاب القول الثاني رجحوا حديث وابصة على حديث أبي بكرة وقالوا أن أبا بكرة ركع دون الصف ولكنه مشى ولم يرفع الإمام رأسه حتى دخل الصف والكلام فيما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع والمنفرد يصلي وحده.

وأصحاب القول الثالث رأوا الجمع بين الأقوال ورأوا أن قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمنفرد " فيمن وجد فرجة وتعمد الصلاة منفرداً كما يقع الآن من بعض الناس تساهلاًُ وهذا القول قوي جداً لأننا وإن قلنا في حديث أبي بكرة أنه دخل في الصف قبل أن يرفع رأسه ألا أنه يشكل عليه كيف تصحح تكبيرة الإحرام منفرداً، إلا أنه يمكن الجمع بين هذا فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " زادك الله حرصاً ولا تعد " فعذره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل ثم علمه ألا تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غير جائز، فتصحيح الصلاة مبني على العذر بالجهل فلذلك القول الثالث قول قوي لأننا لو تدبرنا أحكام الشارع في الصلاة وغيرها لوجدناه يسقط كثيراً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر واجبات الصلاة تسقط مع النسيان وتجبر بسجود السهو.

وأما مع الإمام فيتحملها والمصافة من هذا القبيل هي واجبة لا ريب وصلاة المنفرد مع وجود فرجة لا تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن رجلاً وقف ينتظر شخصاً يصافه فلا مانع من ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولو فاتته الصلاة عند الحنابلة فإنه معذور في ذلك.

أما شيخ الإسلام فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود فرجة أما ما يفعله بعض الناس من إجترار الرجل فهذا غلط.

سئل الإمام مالك كما في المدونة عمن لم يجد فرجة وسحب رجلاً فقال رحمه الله هذا ظلم. أي ظلم له، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف، ومن قطع صفاً قطعه الله ولذلك لا يجوز للمرء أن يجتر رجلا ًبل يصلي وحده أو ينتظر ولو فاتته الجماعة ولا يظلم هذا الرجل باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف الأول ولا مانع أيضاً أن يقف ألمأموم عن يمين الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حين وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس إماماً وأبو بكر عن يمينه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وقد تقدم الحديث وهو متفق على صحته.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الوقوف عن يمين الإمام عند تعذر وجود فرجة أو لعذر أو لغير ذلك من الأسباب.

411 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ اَلنَّبِيِّ r قَالَ: {إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ, وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. ().

(الشرح):

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".

هذا الحديث متفق على صحته كما قال المؤلف واللفظ للبخاري.

قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة مرفوعاً به.

ورواه من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قوله "إذا أقيمت الصلاة ":

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير