وفي المسح امتهان له وكذا ينبغي له ألا يمسح بالسماط فيلوثه على أصحابه قال النووي رحمه الله في [فتاويه] لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتصغير اللقمة ولا بتدقيق المضغ قبل البلع ولكن نقل العبادي في [الطبقات] عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في الأكل أربعة أشياء فرض واربعة سنة وأربعة أدب أما الفرض فغسل اليد والقصعة والسكين والمغرفة والسنة الجلوس على اليسار وتصغير اللقمة والمضغ الشديد ولعق الاصابع والادب ألا تمد يدكن حتى يمد من هو أكبر منك والأكل مما يليك وقلة الكلام الطرائفي هذه عبارته وهو مخالف لما ذكر النووي وينبغي للآكل ألا يقيم غيره عن الاكل قبل فراغه منه لأن الآكلين أن انتظروه شق عليهم الانتظار وإن أكلوا دونه كان فيه تمييزا عليه.
والجعل دويبه سوداء إذا ذمت العرب شخصا شبهته بها وقد تقدم
وَالأَكلُ هَل تَملِكُ الضيفانَ قُلتُ نَعَم ** فَبِازَدراد أمِ التَقديم لِلآكلِ
أُم بِالتَناوُلِ أم بِالوَضعِ في فَمَهِم ** صَحِح أَخيراً عَنِ الشَرحِ الصَغيرِ قُل
وَقيلَ ما مَلَكوا بِل شِبهَ ما أَكلوا ** كَشَبهِ عارِيَةٍ فَاحفَظ عَلى مَهلِ
اختلفوا في أن الضيف هل يملك الطعام الموضوع للأكل أم لا يملك على وجهين أحدهما هو امتاع كالعارية والأصح أنه يملك وعلى هذا فقيل بالوضع بين يديه وقيل بتناوله بيديه وقيل بابتلاعه وقيل بوضعه في فمه ونقل ترجيحه عن الشرح الصغير وقيل بالازدراد.
والثاني أنه لا يملك الطعام بل شبه الذي يأكله كشبه العارية ولهذا لا يجوز اطعام الهرة ولا أن ينقله إلى غيره وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أكل الضيف فيما لو أكل الضيف تمرا وطرح نواه فنبت فلم يكن شجرة وفيما لو رجع صاحب الطعام قبل أن يبتلعه
بَعدَ الكِفايَةِ قُل لِلهِ خالِقُنا ** حَمداً وَشُكراً وَسَلهُ الفَضلَ وَابتَهِل
يستحب للآكل أن يحمد الله تعالى ويسأله المزيد من فضله ويستحب أن يقول: (الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا) أخرجه البخاري.
وَبعدَ أَكلٍ فَبارِك بِالدُعاءِ وَقُم ** إِن انتِشارَكَ قَصدُ راجِحِ العَملِ
يستحب للآكل إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس من غير حاجة بل يستأذن رب المنزل وينصرف لقوله تعالى: {فَإِذا طعمتم فانتشروا} [الآية: 53 - الاحزاب] إنما يستحب إستئذان رب المنزل لاحتمال أن يكون عنده شيء آخر يقدمه اليهم قال وينبغي لرب المنزل أن يشيع الضيف إلى خارج الدار ولا يحل للضيف أن يكلف المضيف ولا أن يقعد عنده أكثر من ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: (حق الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثمه قالوا يارسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس عنده شيء يقريه).
وَبَعدَ أكلٍ فَلا تَحمِل طَعامَهُم ** فَزَلَةُ الحَملِ عَدوها مِنَ الزُلَلِ
يحرم على الآكل بعد الاكل أن يحمل معه خبزا أو طعاما أو لحما وهذه سماها الغزالي بذلة الصوفي فقال: [وذلة الصوفي حرام فإن علم الرضا فسيأتي
وَاعزِم عَلى ضَيفنٍ خَلفَ الضيُوفِ أَتى ** وَابعَث طَعاماً لِمَن تَبغيهِ بِالبُجلِ
إذا علم رضا صاحب الطعام جاز للضيف أن يعزم على غيره ليأكل معه ويبعث بالطعام إلى من يشاء ويأكل على الشبع ويحمل إلى أهله فإن شك في رضاه حرم عليه جميع ذلك والضيغن الذي يتبع الضيف من غير عزومة وهو بنون في آخره وهو الطفيليى كما سبق.
وَإِن دَخلتَ إِلى بَيتِ الصَديقِ فَكُل ** عِندَ اليَقينِ وَعِندَ الشَكِ لا تَنَل
أَخَذَ الدَراهِمَ بِالإِجماعِ قَد مُنِعوا ** عَكسَ الطَعامِ فَدَع مِن قاسَ بِالعُطلِ
قالَ النَواوي
كَم في المَنعِ مِن عِلَلٍ أَخَذَ ** الدَراهِمَ كالمَطعومِ فانتَحِل
¥