(14) -ح1 –294 –ويقول صاحب كشف الأسرار: "وفي الشريعة –أي تعريف الاستصحاب في الشريعة –هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول" حـ3 –ص1097 - .
ويقصد بالزمان الأول –الزمن الماضي –والزمن الثاني أي الحاضر والمستقبل.
(15) -المرجع السابق.
(16) -التحرير وشرحه التقرير والتحبير –المجلد الثالث –ص290 –للكمال بن الهمام، والشرح لابن أمير الحاج.
(17) -وإلا لزم ضياع شيء من أحكام الشريعة، وهذا باطل لا يقول به أحد.
(18) -أصول السرخسي: ج2 ص 226 –كشف الأسرار: ج3 ص109 وما يليها –المستصفى مع فواتح الرحموت: ج1 ص222 –223.
(19) -ج4 ص172.
(20) -الاحكام في أصول الأحكام: ج4، ص173 –للآمدي.
(21) -المرجع السابق.
(22) -كشف الأسرار: ج3 ص1097.
(23) - كشف الأسرار: جـ3 ص 1097 - للبخاري- على أصول البزدوي.
(24) -المستصفى مع فواتح الرحموت: جـ1 ص222 –للغزالي. والمراد بقوله: حتى يرد سمع مغير، أي دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لأن هذين الأخيرين راجعان إلى الأولين.
(25) -روضة الناظر –شرح الشنقيطي: ص159.
(26) -البقرة /275.
(27) -التوبة /115.
(28) -روضة الناظر: لابن قدامة –ص160.
(29) -المستصفى: ج1 ص222 –ص223.
(30) -المستصفى مع فواتح الرحموت: ج1 ص223 –للغزالي.
(31) -كشف الأسرار ج3 –ص1102.
(32) -المرجع السابق.
(33) -راجع في أنواع الاستصحاب –أصول السرخسي: ج2 ص224 ص225 –كشف الأسرار على أصول البزدوي: وما يليها.
(34) -أصول السرخسي ج2 ص224.
(35) -أصول السرخسي: ج2 ص224.
(36) -المرجع السابق ص224 –225 وقوله: لإبلاء العذر، أي لم يعد في وسعه أن يبذل من الطاقة العلمية أكثر مما بذل، ولم يجد، فلم يكن مقصراً، وكفى بذلك عذراً.
(37) -المرجع السابق.
(38) -راجع كشف الأسرار: ج3 ص1100.
(39) -كشف الأسرار: ج3 ص1097.
(40) -أصول السرخسي: ج2 ص225.
(41) -أصول السرخسي: ج2 ص225.
(42) -المرجع السابق.
(43) -المرجع السابق: ج2 ص225 وهذا ما أشار إليه الشوكاني من أنه رأى متأخري الحنفية في أنه حجة لإبقاء ما كان، لا لإثبات أمر لم يكن، إرشاد الفحول ص237.
(44) -أصول الفقه: ص300 –301 –الشيخ أبو زهرة –مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة.
(45) -الإحكام في أصول الأحكام: ج5 ص5.
(46) -من المعلوم، أن الطلاق الثلاث، تبين معه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها المطلق إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها، وتعتد، وبعد انتهاء عدتها، تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد، ومهر جديد، بخلاف ما إذ طلقها طلقة واحدة، رجعية، أو بائنة، بينونة صغرى، إذ يحل له أن يراجعها إلى عصمة نكاحه في الحال الأولى، لأن الطلاق الرجعي، تبقى الزوجية قائمة بعده خلال فترة العدة، فتثبت له الرجعة، دون عقد جديد، ودون رضاها، لأنها ما زالت زوجته، بخلاف البائن بينونة صغرى، فيجوز أن يراجعها إلى عصمة نكاحه، ولكن بعقد جديد ومهر جديد، وبرضاها، وأياً ما كان فإن الطلاق الرجعي، والبائن بينونة صغرى، لا يرفعان أصل الحل، أما الطلاق الثلاث، فتبين معه الزوجة بينونة كبرى أثر وقوعه، ولا يملك إرجاعها إلى عصمة نكاحه إلا بعد أن تتزوج زوجاً غيره، فيرفع هذا الطلاق، أصل الحل، كما ترى.
(47) -أصول الفقه، ص300 –ص301 –الشيخ محمد أبو زهرة.
(48) -الإحكام في أصول الأحكام / ج5 ص5.
(49) -المرجع السابق.
(50) -الاشباه والنظائر –ص53 وص57 للسيوطي.
51) -المستصفى –ح1 ص219 –للغزالي.
(52) -المرجع السابق.
(53) -أي انتفاء الأحكام الشرعية، وفراغ الذمة من تكاليفها إلى أن يرد الدليل الشرعي الناقل من العدم الأصلي إلى التكليف وشغل الذمة به.
(54) الاحكام –ح4 ص1750.
(55) -قواعد الاحكام - ح1 ص8 –للعز بن عبد السلام – وهو عين ما قرره الشباطي حيث يقول: "فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة، فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن عقلاً، ألا تكون كذلك –الموافقات ح2 –ص315.
(56) -قواعد الأحكام.
(57) -المرجع السابق.
(58) -المرجع السابق.
(59) -المستصفى - ح1 ص217 مع فواتح الرحموت –شرح روضة الناظر –ص159 للشنقيطي.
(60) -المستصفى مع فواتح الرحموت - ح1 ص217.
(61) -المرجع السابق.
(62) -المرجع السابق ص226.
(63) -أي ناقل عن العدم الأصلي.
(64) - شرح روضة الناظر ص 129 - لابن قدامة- والشارح الشنقيطي
(65) -المستصفى مع فواتح الرحموت - ح1 ص218 –كشف الأسرار - ح3 –ص1097 –وما بعدها.
(66) -المستصفى ح 1 - ص224 –للغزالي.
(67) -المستصفى مع فواتح الرحموت - ح1 –ص224.
(68) -الاحكام - ح4 ص5.
(69) -المرجع السابق.
...
المصادر والمراجع
1 - الإحكام في أصول الأحكام الآمدي
2 - الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم
3 - التوضيح مع شرح التلويح صدر الشريعة
4 - كشف الأسرار على أصول البزدوي البخاري
5 - إرشاد الفحول الشوكاني
6 - المستصفى مع فواتح الرحموت الغزالي
7 - التقرير والتحبير شرح التحرير ابن أمير الحاج
8 - أصول السرخسي الرخسي
9 - روضة الناظر في أصول فقه الحنابلة ابن قدامة المقدسي
10 - قواعد الأحكام العز بن عبد السلام
11 - الموافقات للشاطبي
12 - الأشباه والنظائر للسيوطي
13 - أصول الفقه محمد أبو زهرة
المصدر:
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 29 - السنة الثامنة - تشرين الأول "اكتوبر" 1987 - صفر 1408
¥