تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ ابن حجر: قوله كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ?، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول: لأنه ظن من أبي حازم: ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع: لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي ?: لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي? وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فرووا عن بن مسعود قال رآني النبي ? واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن، قيل: لو كان مرفوعا ما أحتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، قال:وقال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي، والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ (يرفع ذلك)، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي ? ولو لم يقيده،

(وقال إسماعيل: يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً: لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين عنه وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقي في المتفق: أنا أبو القاسم بن بالويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فذكر مثل ما روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي سواء وزاد في آخره قال القعنبي: يرفعه وهذا دليل على أن إسماعيل عند البخاري ليس هو القاضي لأنه لم يخالف البخاري في سياقه وقد راجعت كتاب الموطآت واختلاف ألفاظها للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أويس فيه فينظر، ورواه معن عن مالك مثل رواية القعنبي سواء، ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عن النبي ?، رواهما الدارقطني في غرائب مالك، وإسناده صحيح، وهو في الموطأ موقوف صورة ولكن حكمه حكم المرفوع، (1)

قال أبو محمد محمود العيني في شرحه على البخاري: (لا أعلمه إلا ينمي ذلك): أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي ?، قال الجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب: ينمي: يرفع، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي e ولو لم يقيد، (2)

الدليل الثاني:

عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه (رأى النبي e رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف هَمَّامُ حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، (1) ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه، وفي لفظ: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ (2) والساعد) (3) (4)

الدليل الثالث:

عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة (إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ـ يضع اليد اليمنى على اليسرىـ وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور) (1)

الدليل الرابع:

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) (1)

الدليل الخامس:

عن عبد الله بن الزبير أنه قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، (1)

الدليل السادس:

عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (كان رسول الله ? يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير