تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن عقبة بن أبي عائشة قال: (رأيت عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله ? يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة) (1)

الدليل الثاني والعشرون:

عن ابن عباس ? قال: (من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستناء بالسحر) (1)

الدليل الثالث والعشرون:

عن أبي الجوزاء أنه (كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي) (2)

وجه الدلالة:

دلت هذه الأحاديث والآثار دلالة واضحة وصريحة على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم، (1)

قال ابن عبد البر: لم تختلف الآثار عن النبي ? في هذا الباب ولا أعلم عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ شيئاً روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه وعليه جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر (2)،

وقال في موضع آخر: وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف: لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك، ما كانت فيه حجة: لأن الجحة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، (3)

قال النووي والحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (1)

قال البناني: نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر [(2) وقد وجدنا سنة رسول الله - e - قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها، (3)

قلت: ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومحروم من تطبيق هذه السنة الصحيحة الصريحة، قال الشوكاني: فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، (4)

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

الدليل الأول:

عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: " أن رسول الله ? كان إذا كان في صلاة رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث. (1)

الدليل الثاني:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ? دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي ? فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل) ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها) (1)

وجه الدلالة:

أن رسول الله ? علم هذا الصحابي كيف يصلي فقال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وعلمه كيفية الركوع والسجودوالقيام منهما ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى فدل ذلك على أنه ليس مطلوباً في الصلاة. (1)

الدليل الثالث:

عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يرسل يديه إذا صلى. (2)

الدليل الرابع:

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه رأى رجلاً واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء، (3)

الدليل الخامس:

عن ابن جريج أنه كان يصلي مسبلاً يديه، (1)

الدليل السادس:

روي عن ابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهم علُّلوا القبض بتعليلين:

التعليل الأول: أن في القبض اعتماداً إذ هو شبيه بالمستند.

التعليل الثاني: أن في القبض صفة إظهار خضوع ليس في الباطن. (2)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير