عن أبي هريرة ? عن النبي ? قال: من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاًّ فإلينا، وفي لفظ: قال " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته () ".
الدليل الرابع:
عن جابر بن عبد الله ? قال: كان رسول الله ? يقول:" أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي، وفي لفظ: فأيما رجل مات وترك ديناً فإلي ومن ترك مالاً فلورثته () ".
الدليل الخامس:
عن المقدام الكندي ? قال: قال رسول الله ?: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالاً فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه ().
وجه الدلالة: دلت هذه النصوص على أن من مات وترك مالاً فلورثته، وأن ذوي الأرحام أولى من غيرهم، وأن لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من غيرهم ().
الدليل السادس:
لأن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين وحده ().
الدليل السادس:
قال ابن يونس، وابن عبد البر، وغيرهم: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة ().
استدل أصحاب القول الثاني، والثالث بما يأتي:
الدليل الأول:
قال الله تعالى في فرض الأخت: ? فلها نصف ما ترك ? ().
وجه الدلالة:
أن الله تعالى جعل فرض الأخت النصف فمن رد عليها جعل لها الكل ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج، قال ابن يونس: إن آيات المواريث اقتضت فروضاً مقدرة فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير، ولأن مفهوم قوله تعالى ?فلها النصف? () أي: لا يكون لها غيره وكذلك بقية الفروض ولأن الإسلام يوجب حقاً والقرابة توجب حقاً، والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال وعدم الرد جمع بين الحقين ().
الدليل الثاني:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن كانت له فريضة في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله ? أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه وذلك أن علينا شيئين أحدهما أن لا ننقصه مما جعله الله تعالى له والآخر أن لا نزيده عليه والإنتهاء إلى حكم الله عز وجل هكذا ().
الدليل الثالث:
لأن بيت المال وارث إذا كان يصرف في وجوهه ().
الدليل الرابع:
لأن بيت المال للمصالح العامة ويصرف لسائر المسلمين المحتاجين إليه ().
الدليل الخامس:
قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين ().
استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي، وهي من أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول:
عن أبي هريرة ? عن النبي ? قال:" من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاًّ فإلينا، وفي لفظ: قال " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته () ".
الدليل الثاني:
عن المقدام الكندي ? قال: قال رسول الله ?: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالاً فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه () ".
وجه الدلالة: دلت هذه النصوص على أن من مات وترك مالاً فلورثته، والزوجين من أهل الورثة، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول ().
استدل أصحاب القول الخامس
بأن الوالي ليس له أن يستبد به ولا يصرفه في غير وجوه البر فإذا كان ممن لا يصرفه في وجوه البر ساغ لمن كان بيده أن يصرفه في وجوه البر على الفقراء والمساكين ().
المناقشة والترجيح
بعد النظر في أدلة أصحاب هذه الأقوال تبين لي ما يأتي:
الأول: أنما استدل به أصحاب القول الأول من الرد إلى أصحاب الفروض وجيه وقوي.
¥