تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 02:59 م]ـ

71 - عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا في العمرة يلبي، فإذا رأى عروش مكة كف.

72 - عن قتادة، أن سعيد بن جبير، ومجاهدا قالا: في العمرة يلبي حتى يستلم الحجر.

سئل عن الرجل، يلقن صاحبه التلبية.

73 - عن قتادة، أنه كان لا يرى به بأسا.

سئل عن الرجل يعتمر في الشهر مرتين.

74 - عن قتادة، عن عطاء، أنه كان لا يرى به بأسا، إن شاء اعتمر في الشهر مرة أو مرتين.

75 - عن قتادة، أنه اعتمر في رمضان مرتين عند قدومه، ثم خرج فيه فاعتمر.

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:00 م]ـ

71 - عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا في العمرة يلبي، فإذا رأى عروش مكة كف.

72 - عن قتادة، أن سعيد بن جبير، ومجاهدا قالا: في العمرة يلبي حتى يستلم الحجر.

سئل عن الرجل، يلقن صاحبه التلبية.

73 - عن قتادة، أنه كان لا يرى به بأسا.

سئل عن الرجل يعتمر في الشهر مرتين.

74 - عن قتادة، عن عطاء، أنه كان لا يرى به بأسا، إن شاء اعتمر في الشهر مرة أو مرتين.

75 - عن قتادة، أنه اعتمر في رمضان مرتين عند قدومه، ثم خرج فيه فاعتمر.

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:01 م]ـ

76 - عن قتادة، أن عكرمة، كان لا يرى بأسا ما أمكنتك الموسى.

77 - عن قتادة، قال: كان الحسن يقول: إنما هي حجة وعمرة في كل عام.

سئل عن العمرة أواجبة هي؟

78 - عن قتادة، عن الحسن، - وهو قول قتادة - أنهما قالا: الحج والعمرة فريضتان، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة.

79 - عن قتادة، عن عطاء، مثل ذلك.

80 - عن قتادة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، ومن أصاب بعد ذلك فهي تطوع.

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:01 م]ـ

81 - عن قتادة، أن عمر بن الخطاب، -رضي الله عنه- قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، يا أيها الناس كتب عليكم العمرة، يا أيها الناس كتب عليكم أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من فضل الله، فإن فيه الغنى والتصديق، وأيم الله لأن أموت وأنا أبتغي بما لي في الأرض من فضل الله أحب إلى من أن أموت على فراشي.

82 - قال: حدثوا عن نافع، أن ابن عمر قال: الحج والعمرة فريضتان.

83 - عن أبي معشر، عن النخعي، أن ابن مسعود قال: الحج فريضة، والعمرة تطوع.

سئل عن قوله تعالى "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله"

84 - عن قتادة، قال: هذا رجل أصابه خوف من عدو، أو من حابس حبسه عن الحج، فعليه أن يبعث بالهدي، فإذا بلغ الهدي محله كان حلالا، فإن اعتمر من وجهه ذاك، فعليه الحج عاما قابلا، وإن رجع ولم يعتمر فيها فعليه الحج والعمرة والهدي.

85 - عن قتادة، وهذه المتعة التي لا يتعاجم الناس فيها ولا يشكون.

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:02 م]ـ

سئل عن المحصر، إذا لم يجد ما يهدي.

86 - عن قتادة، أنه قال: عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.

سئل عن الرجل، أهل بعمرة ثم أحصر.

87 - كان قتادة، يقول: يبعث بالهدي، فإذا بلغ الهدي محله أحل، فإن تم من وجهه ذاك فقد قضى ما عليه، وإن رجع فحج تمتع بها إلى حجة.

قال: وهذه المتعة التي لا يتعاجم الناس.

سئل عن المحرم يحتاج إلى القميص والدهن وحلق الرأس.

88 - عن قتادة.

وعن أبي معشر، عن النخعي، أنهما قالا: إذا احتاج إلى هذا ففعله قدم دما.

سئل عن قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"

89 - عن قتادة، قال: هذا في المحصر إذا بعث بهديه فعجل به من قبل أن يبلغ الهدي محله، قرح رأسه، أو مرض، أو احتاج إلى شيء، مما يرفق على المريض إلى دهن، أو إلى حلق رأسه، فإنه أن شاء فعل وعليه الفدية.

90 - عن قتادة، عن مجاهد، عن كعب بن عجرة، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أتى [عليَّ] زمن الحديبية، وهو يوقد تحت قدر، وهوّام رأسه تتناثر على وجهه، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم، فقال: احلق رأسك، وعليك فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، اذبح ذبيحة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين.

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:03 م]ـ

91 - عن قتادة، أنه قال: في طعامهم صاع بين اثنين.

92 - عن رجل، عن الشعبي، مثل حديث قتادة.

93 - عن قتادة، قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام، أو صوم فحيث شاء.

94 - وبه إلى أبي معشر، عن النخعي، مثل ذلك.

95 - عن رجل، عن عطاء، أنه قال: ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صوم فحيث شاء.

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:03 م]ـ

96 - عن قتادة، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم من وجع كان به وهو محرم.

سئل عن الرجل يبعث بالهدي فيعطب.

97 - عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، أنهما قالا: يسوقها حتى تموت، فإن نحرها فأكل منها فهو ضامن.

98 - عن أبي معشر، عن النخعي، أنه قال: الواجب يأكل منه، ويبيع إن شاء؛ لأن عليه الجزاء.

99 - عن قتادة، أن عكرمة، قال: ثلاث مبدلات، وثلاث غير مبدلات، ما كان في وصية، أو نذر، أو انتقاص من حج فهذا مبدل، وما كان في حج، أو عمرة، أو تطوع فليس بمبدل لا شيء عليه.

100 - عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير